بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : (362)
الموضوع: ابتداء العدة من الطلاق الأول.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.6 شوال 1361 هجرية
المبادئ :
تطليق الرجل زوجته واحدة رجعية ثم أعقبه صدور حكم بالتطليق من المحكمة للضرر فإن العدة تبدأ من تاريخ الطلاق الأول مادام الثانى لاحقا عليه.
سُئل :
من س ح م عقد رجل قرانه على فتاة بكر فى 17 يناير سنة 1941 ثم دخل بها فى أول أغسطس سنة 1941 ومكث معها مدة سامها خلالها أنواع التعذيب وسرق منقولاتها فرفعت ضدة دعوى تطليق للضرر. وأثناء نظرها طلقها طلقة رجعية فى 13 أكتوبر سنة 1941 والمحكمة حكمت عليه بطلاقها منه لضرر فى 14 يناير سنة 1942. فهل تبدأ العدة من تاريخ الطلاق الرجعى أم من تاريخ الطلاق البائن الذى حكمت به المحكمة وهو 14 يناير سنة 1942 وهو طلاق بائن.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الظاهر منه أن الزوج لم يراجع زوجته بعد الطلاق الرجعى حتى طلقت من المحكمة طلاقا بائنا فإذا كان الحال كذلك ولما ذكر بالسؤال كان مبدأ العدة من الطلاق الرجعى الصادر من الزوج بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1941. وهذا ظاهر من نصوص الشريعة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى
أعلم.
تعليق : صدر القانون 44 سنة 1979 ونص فى مادته الأولى على إضافة المادة 5 مكررا إلى المادة الخامسة من القانون 25 سنة 1929 جعلت فى فقرتها الثانية أن آثار الطلاق إنما تترتب بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به.
لا يوجد حالياً أي تعليق