بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 879 )
الموضوع : المعاشرة فى الطلاق الرجعى وبعد انتهاء العدة.
المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 20 يناير 1952 م.
المبادئ:
1- طلاق الرجل لزوجته رجعيا ثم معاشرته لها فى عدتها رجعة لها ولو لم تعلم بطلاقها.
2- معاشرته لمطلقته رجعيا بعد انقضاء عدتها حرام. ويجب التفريق بينهما.
سئل :
طلق رجل زوجته وأعلنها بالطلاق فى غير محل إقامتها، واستمر يعاشرها معاشرة الأزواج مع وقوع الطلاق الذى لا تعلم بحصوله. فما حكم الشرع فى ذلك.
أجاب :
الطلاق الذى أوقعه الزوج - إن كان رجعيا فمعاشرته لزوجته بعده إذا كانت قبل انقضاء عدتها منه شرعا كانت رجعة ولو لم تعلم بالطلاق وإذا كانت بعد انقضائها كانت معاشرة محرمة، ويجب التفريق بينهما شرعا. والله أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 879 )
الموضوع : المعاشرة فى الطلاق الرجعى وبعد انتهاء العدة.
المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 20 يناير 1952 م.
المبادئ:
1- طلاق الرجل لزوجته رجعيا ثم معاشرته لها فى عدتها رجعة لها ولو لم تعلم بطلاقها.
2- معاشرته لمطلقته رجعيا بعد انقضاء عدتها حرام. ويجب التفريق بينهما.
سئل :
طلق رجل زوجته وأعلنها بالطلاق فى غير محل إقامتها، واستمر يعاشرها معاشرة الأزواج مع وقوع الطلاق الذى لا تعلم بحصوله. فما حكم الشرع فى ذلك.
أجاب :
الطلاق الذى أوقعه الزوج - إن كان رجعيا فمعاشرته لزوجته بعده إذا كانت قبل انقضاء عدتها منه شرعا كانت رجعة ولو لم تعلم بالطلاق وإذا كانت بعد انقضائها كانت معاشرة محرمة، ويجب التفريق بينهما شرعا. والله أعلم.