منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى.

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى. Empty ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى.

    مُساهمة من طرف الرسالة الأحد 23 مارس 2014 - 13:41

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام العدة والرجعة .
    ********************
    رقم الفتوى : (965)
    الموضوع : ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى.
    المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. 27 شوال 1376 هجرية - 27 مايو 1957م.
    المبادئ:
    1- تبدأ العدة من تاريخ الطلاق سواء كان المطلق هو الزوج أو المحكمة.
    2- إذا كان الحكم بالطلاق غيابيا فلا تبدأ العدة من هذا الطلاق إلا إذا صار الحكم نهائيا.
    3- الحكم بالطلاق غير النهائى لا يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا.
    سئل :
    بكتاب مركز المنيا المؤرخ 15/5/1957 المطلوب به بيان تاريخ انقضاء عدة المطلقة من زوجها للإعسار طلقة رجعية غيابيا.
    أجاب :
    عدة المطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق، سواء كان المطلق الزوج أو المحكمة وتنقضى شرعا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، وإما بمضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت لم تره أصلا إما لصغر، أو لبلوغها سن الإياس، أو لم تكن لها عادة فيه وإما بوضع حملها إن كانت حاملا. ولا تبدأ العدة فى الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد. أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا يجوز قوة الشىء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا. والله أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 24 نوفمبر 2024 - 17:01