بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما .
*******************************
رقم الفتوى : ( 144 )
الموضوع : الانفاق من التركة على القصر باذن من المجلس الحسبى.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.18جمادى الآخرة 1341 هجرية
المبدأ :
يسوغ للمجلس الحسبى إعطاء الأم ما يخص القصر الذين ليس لهم وصى وهم فى كفالتها للإنفاق عليهم فيما لابد منه.
سئل :
بخطاب محافظة مصر رقم 1 - 2 - 1923 بما صورته مرسل مع هذا استمارة صرف مبلغ 800 م 1 ج باسم ورثة المرحوم م. بأمل الإفادة عما إذا كان المجلس يوافق على صرف نصيب القصر لوالدتهم ف بنت أ س من عدمه.
أجاب :
إذا لم يكن لهؤلاء القصر وصى وكانوا فى كفالة أمهم وحجرها ساغ إعطاء ما يخصهم لأمهم للإنفاق عليهم فيما لابد منه. والأوارق عائدة من طيه كما وردت.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما .
*******************************
رقم الفتوى : ( 144 )
الموضوع : الانفاق من التركة على القصر باذن من المجلس الحسبى.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.18جمادى الآخرة 1341 هجرية
المبدأ :
يسوغ للمجلس الحسبى إعطاء الأم ما يخص القصر الذين ليس لهم وصى وهم فى كفالتها للإنفاق عليهم فيما لابد منه.
سئل :
بخطاب محافظة مصر رقم 1 - 2 - 1923 بما صورته مرسل مع هذا استمارة صرف مبلغ 800 م 1 ج باسم ورثة المرحوم م. بأمل الإفادة عما إذا كان المجلس يوافق على صرف نصيب القصر لوالدتهم ف بنت أ س من عدمه.
أجاب :
إذا لم يكن لهؤلاء القصر وصى وكانوا فى كفالة أمهم وحجرها ساغ إعطاء ما يخصهم لأمهم للإنفاق عليهم فيما لابد منه. والأوارق عائدة من طيه كما وردت.