بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 144 )
الموضوع: الانفاق من التركة على القصر باذن من المجلس الحسبى.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.18جمادى الآخرة 1341 هجرية
المبادئ :
يسوغ للمجلس الحسبى إعطاء الأم ما يخص القصر الذين ليس لهم وصى وهم فى كفالتها للإنفاق عليهم فيما لابد منه.
سُئل :
بخطاب محافظة مصر رقم 1 - 2 - 1923 بما صورته مرسل مع هذا استمارة صرف مبلغ 800 م 1 ج باسم ورثة المرحوم م. بأمل الإفادة عما إذا كان المجلس يوافق على صرف نصيب القصر لوالدتهم ف بنت أ س من عدمه.
أجاب :
إذا لم يكن لهؤلاء القصر وصى وكانوا فى كفالة أمهم وحجرها ساغ إعطاء ما يخصهم لأمهم للإنفاق عليهم فيما لابد منه. والأوارق عائدة من طيه كما وردت.
لا يوجد حالياً أي تعليق