بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما
رقم الفتوى : ( 123 )
الموضوع : انفاق على القصر.
المفتى :
فضيلة الشيخ محمد عبده.23 رجب 1317 هجرية.
المبدأ :
للوصى الانفاق على القصر عند الحاجة نفقة المثل ولا رجوع عليه بما أنفق متى صدقه الظاهر.
سئل :
وصى من قبل القاضى رأى أن عقار الموصى عليهم كاد أن يتلف فاستأذن فى بيعه فاذن له المجلس الحسبى بذلك وشراء ما يصلح بدله. وبعد البيع لم يجد الوصى عقارا يصلح للقصر وبقى فى انتظار ذلك 4 سنين وفى تلك المدة لم نجد ما ينفقه على القصر سوى ثمن المبيع لكونهم لا مال لهم سواه ومحافظة من الوصى على مالهم استعمله فى تجارة وصار ينفق عليهم من ربحه إن وجد ومن رأس المال إن لم يوجد ربح حتى صار المنفق من رأس المال بعد الربح قريبا من نصفه وعلى فرض وجود ما يصلح شراؤه بجميع ثمن المبيع قبل أن يصرف منه شىء فالناتج لا يفى بمصروف القصر لقلته. فهل يلزمهم ما صرفه الوصى عليهم من رأس المال عند الحاجة إلى صرفه أو يلزم الوصى.
أجاب :
حيث إن بيع الوصى للعقار المذكور كان لحاجة وكان الثمن ثمن المثل أو أزيد وبذل الوصى وسعه فى استبقاء الثمن للاستبدال وفى تنمية المال حتى لا ينفد ولكن حاجة الموصى عليهم إلى النفقة حملته على الإنفاق منه حتى نفد بعضه فلا يلزم بما صرفه متى ثبت ذلك كله ويصدق بيمينه فى مقدار حاجة الموصى عليهم وما أنفقه فيها إذا لم يكذبه الظاهر واللّه أعلم.
تعليق : صدر القانون 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على المال ونص فيه على وجوب صدور إذن من المحكمة بالانفاق على القصر النفقة المقررة.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما
رقم الفتوى : ( 123 )
الموضوع : انفاق على القصر.
المفتى :
فضيلة الشيخ محمد عبده.23 رجب 1317 هجرية.
المبدأ :
للوصى الانفاق على القصر عند الحاجة نفقة المثل ولا رجوع عليه بما أنفق متى صدقه الظاهر.
سئل :
وصى من قبل القاضى رأى أن عقار الموصى عليهم كاد أن يتلف فاستأذن فى بيعه فاذن له المجلس الحسبى بذلك وشراء ما يصلح بدله. وبعد البيع لم يجد الوصى عقارا يصلح للقصر وبقى فى انتظار ذلك 4 سنين وفى تلك المدة لم نجد ما ينفقه على القصر سوى ثمن المبيع لكونهم لا مال لهم سواه ومحافظة من الوصى على مالهم استعمله فى تجارة وصار ينفق عليهم من ربحه إن وجد ومن رأس المال إن لم يوجد ربح حتى صار المنفق من رأس المال بعد الربح قريبا من نصفه وعلى فرض وجود ما يصلح شراؤه بجميع ثمن المبيع قبل أن يصرف منه شىء فالناتج لا يفى بمصروف القصر لقلته. فهل يلزمهم ما صرفه الوصى عليهم من رأس المال عند الحاجة إلى صرفه أو يلزم الوصى.
أجاب :
حيث إن بيع الوصى للعقار المذكور كان لحاجة وكان الثمن ثمن المثل أو أزيد وبذل الوصى وسعه فى استبقاء الثمن للاستبدال وفى تنمية المال حتى لا ينفد ولكن حاجة الموصى عليهم إلى النفقة حملته على الإنفاق منه حتى نفد بعضه فلا يلزم بما صرفه متى ثبت ذلك كله ويصدق بيمينه فى مقدار حاجة الموصى عليهم وما أنفقه فيها إذا لم يكذبه الظاهر واللّه أعلم.
تعليق : صدر القانون 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على المال ونص فيه على وجوب صدور إذن من المحكمة بالانفاق على القصر النفقة المقررة.