بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام العدة والرجعة .
********************
رقم الفتوى : (357)
الموضوع : عدة الكتابية المطلقة من مسلم.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.29 رجب 1341 هجرية - 17 من مارس 1923 م.
المبدأ :
تعتد الكتابية المطلقة من مسلم اتفاقا.
سئل :
مسلم تزوج كتابية ذمية وبعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج طلقها فهل يجب عليها والحالة هذه أن تعتد منه أم لا.
أجاب :
فى متن التنوير وشرحه الدر المختار وحاشية العلامة ابن عابدين عليه - الذمية لو طلقها مسلم أو مات عنها تعتد اتفاقا بين الإمام وصاحبيه سواء كانت حائلا أو حاملا وسواء اعتقدتها هى أو لا لأن المسلم يعتقده والله أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام العدة والرجعة .
********************
رقم الفتوى : (357)
الموضوع : عدة الكتابية المطلقة من مسلم.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.29 رجب 1341 هجرية - 17 من مارس 1923 م.
المبدأ :
تعتد الكتابية المطلقة من مسلم اتفاقا.
سئل :
مسلم تزوج كتابية ذمية وبعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج طلقها فهل يجب عليها والحالة هذه أن تعتد منه أم لا.
أجاب :
فى متن التنوير وشرحه الدر المختار وحاشية العلامة ابن عابدين عليه - الذمية لو طلقها مسلم أو مات عنها تعتد اتفاقا بين الإمام وصاحبيه سواء كانت حائلا أو حاملا وسواء اعتقدتها هى أو لا لأن المسلم يعتقده والله أعلم.