بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام العدة والرجعة .
********************
رقم الفتوى : (350)
الموضوع : عدة المطلقة بالحيض.
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت. 28 محرم 1336 هجرية - 4 من نوفمبر 1917 م.
المبدأ :
القول قول المطلق فيما هو حقه وحق الشرع. والقول قولها فى العدة مادامت المدة محتملة.
سئل :
رجل طلق امرأته ثلاثا وقيد ذلك فى دفتر المأذون وبعد مضى خمسة شهور انقضت فيها عدتها أراد المطلق أن يتزوج بنت أختها لأمها وعلمت بذلك مطلقته. فأرادت الانتقام من مطلقها مما أدى إلى عدم إقرارها بانقضاء عدتها. فهل يجوز لمطلقها أن يتزوج بنت أختها المذكورة سواء أقرت مطلقته بانقضاء عدتها أم لا رغم مضى مدة التربص بالعدة.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قال فى رد المحتار بصحيفة 952 جزء ثان طبعة أميرية سنة
1286 وفى فتح القدير ( إذا قال الزوج أخبرتنى بأن عدتها قد انقضت فإن كانت فى مدة لا تنقضى فى مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا أن تبين ما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق فحينئذ يقبل قولها ولو كانت فى مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه ) انتهى - فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان. بخبره فيما هو حقه وحق الشرع وبخبرها فى حقها من وجوب النفقة والسكنى. والمسألة مفروضة فى الاختلاف مع زوجها الذى طلقها - ومن ذلك يعلم أنه يجوز شرعا لهذا الرجل والحال ما ذكر أن يتزوج بنت أخت مطلقته متى كانت المطلقة أخبرت بانقضاء عدتها والمدة تحتمله ولا يمنع من ذلك عدم إقرارها بانقضاء عدتها بعد ذلك. وبالجملة. القول قول المطلق فيما هو حقه وحق الشرع والقول قولها فيما هو حقها على وجه ما ذكر.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام العدة والرجعة .
********************
رقم الفتوى : (350)
الموضوع : عدة المطلقة بالحيض.
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت. 28 محرم 1336 هجرية - 4 من نوفمبر 1917 م.
المبدأ :
القول قول المطلق فيما هو حقه وحق الشرع. والقول قولها فى العدة مادامت المدة محتملة.
سئل :
رجل طلق امرأته ثلاثا وقيد ذلك فى دفتر المأذون وبعد مضى خمسة شهور انقضت فيها عدتها أراد المطلق أن يتزوج بنت أختها لأمها وعلمت بذلك مطلقته. فأرادت الانتقام من مطلقها مما أدى إلى عدم إقرارها بانقضاء عدتها. فهل يجوز لمطلقها أن يتزوج بنت أختها المذكورة سواء أقرت مطلقته بانقضاء عدتها أم لا رغم مضى مدة التربص بالعدة.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قال فى رد المحتار بصحيفة 952 جزء ثان طبعة أميرية سنة
1286 وفى فتح القدير ( إذا قال الزوج أخبرتنى بأن عدتها قد انقضت فإن كانت فى مدة لا تنقضى فى مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا أن تبين ما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق فحينئذ يقبل قولها ولو كانت فى مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه ) انتهى - فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان. بخبره فيما هو حقه وحق الشرع وبخبرها فى حقها من وجوب النفقة والسكنى. والمسألة مفروضة فى الاختلاف مع زوجها الذى طلقها - ومن ذلك يعلم أنه يجوز شرعا لهذا الرجل والحال ما ذكر أن يتزوج بنت أخت مطلقته متى كانت المطلقة أخبرت بانقضاء عدتها والمدة تحتمله ولا يمنع من ذلك عدم إقرارها بانقضاء عدتها بعد ذلك. وبالجملة. القول قول المطلق فيما هو حقه وحق الشرع والقول قولها فيما هو حقها على وجه ما ذكر.