من طرف الرسالة الجمعة 7 فبراير 2014 - 15:43
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى: ( 106 )
الموضوع:
نكاح الكتابية على المسلمة.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 22 رجب 1367 هجرية.
المبادئ :
يجوز شرعا زواج الكتابية على المسلمة والأولى ألا يقدم على ذلك إلا للضرورة منعا لما يتعرض له الولد من التأثر بعادات أمه الدينية.
سُئل :
يرغب شخص فى عقد زواجه على سيدة مسيحية يونانية كاثوليكية وله زوجة أخرى مسلمة أنجبت منه ذرية ولا تزال تعيش معه فى وفاق تام وله ثروة كبيرة. فهل الدين الإسلامى يسمح بالزواج الجديد.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال والجواب أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بمسيحية ولو كانت له زوجة مسلمة إلا أن الأولى أن لا يقدم على ذلك إلا للضرورة منعا لما يتعرض له الولد من التأثر بعبادات أمه الدينية. ففى المبسوط للإمام السرخسى ( وكذلك إن تزوج الكتابية على المسلمة أو المسلمة على الكتابية جاز ) انتهى. وفى الهداية ويجوز تزوج الكتابيات لقوله تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } المائدة 5 ، المحصنات هى العفائف ، قال فى الفتح ( والأولى أن لا يفعل إلا للضرورة ) ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. واللّه تعالى أعلم.