بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 876 )
الموضوع : صيرورة الطلاق الرجعى بائنا.
المفتى : فضيلة الشيخ علام نصار. 17 شعبان 1370 هجرية .
المبادئ:
1- الطلاق الرجعى لا يصير بائنا إلا بانقضاء العدة.
2- انقضاء العدة حقيقة يكون بإقرار المطلقة بانقضائها برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض.
3- انقضاء العدة حكما يكون بإقدامها على الزواج بآخر. أو ببلوغها سن الإياس إن لم تكن من ذوات الحيض، فتعتد بثلاثة أشهر أو بوضعها حملها إن كانت حاملا.
4- تمنع قانونا من تنفيذ حكم نفقتها على المطلق بعد السنة وإن لم تنته العدة.
سئل :
من السيد مدير الحسابات بوزارة الحربية بما تضمنه الجواب.
أجاب :
اطلعنا على كتاب إدارة الاستحقاقات المتضمن أن وزارة المالية وافقت باتفاقها مع قسم الرأى بمجلس الدولة على صرف إعانة اجتماعية لحضرة السيد م م ع حتى يصبح طلاق زوجته الرجعى طلاقا بائنا. والمطلوب به الإفادة عن المدة التى يصبح بعدها الطلاق الرجعى بائنا. ونفيد أن هذا الموظف لا يستحق إعانة اجتماعية فى جميع المدة التى وافقت عليها وزارة المالية بالاتفاق مع قسم الرأى - وإنما يستحقها فى المدة المبينة بعد. فإن الطلاق الرجعى لا يصير بائنا إلا بانقضاء العدة، ولا تنقضى العدة حتى تقر المطلقة بانقضائها حقيقة برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض ، أو حكما بأن تقدم على زواجها بآخر، أو تبلغ سن الإياس إن لم تكن من ذوات الحيض، ثم تعتد بثلاثة أشهر، وتضع حملها إن كانت حاملا، ومضى سنة عليها يمنع قانونا من تنفيذ حكم نفقتها على المطلق بعد السنة وإن لم تنقض به العدة. وبما أن الإعانة الاجتماعية ملاحظ فيها مساعدة الزوج على القيام بشئون زوجته فيستحق صرفها مادامت الزوجية قائمة، وكذلك بعد الطلاق إذا كانت نفقتها مستحقة عليه - وهذه المطلقة لا تستحق نفقة قانونا على مطلقها بعد سنة من تاريخ الطلاق، عملا بالمادة الثامنة عشرة من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929، فيستحق المطلق الإعانة الاجتماعية فى خلال السنة لا بعدها مادامت عدتها لم تنقض فى خلال السنة بسبب من الأسباب المذكورة والله أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 876 )
الموضوع : صيرورة الطلاق الرجعى بائنا.
المفتى : فضيلة الشيخ علام نصار. 17 شعبان 1370 هجرية .
المبادئ:
1- الطلاق الرجعى لا يصير بائنا إلا بانقضاء العدة.
2- انقضاء العدة حقيقة يكون بإقرار المطلقة بانقضائها برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض.
3- انقضاء العدة حكما يكون بإقدامها على الزواج بآخر. أو ببلوغها سن الإياس إن لم تكن من ذوات الحيض، فتعتد بثلاثة أشهر أو بوضعها حملها إن كانت حاملا.
4- تمنع قانونا من تنفيذ حكم نفقتها على المطلق بعد السنة وإن لم تنته العدة.
سئل :
من السيد مدير الحسابات بوزارة الحربية بما تضمنه الجواب.
أجاب :
اطلعنا على كتاب إدارة الاستحقاقات المتضمن أن وزارة المالية وافقت باتفاقها مع قسم الرأى بمجلس الدولة على صرف إعانة اجتماعية لحضرة السيد م م ع حتى يصبح طلاق زوجته الرجعى طلاقا بائنا. والمطلوب به الإفادة عن المدة التى يصبح بعدها الطلاق الرجعى بائنا. ونفيد أن هذا الموظف لا يستحق إعانة اجتماعية فى جميع المدة التى وافقت عليها وزارة المالية بالاتفاق مع قسم الرأى - وإنما يستحقها فى المدة المبينة بعد. فإن الطلاق الرجعى لا يصير بائنا إلا بانقضاء العدة، ولا تنقضى العدة حتى تقر المطلقة بانقضائها حقيقة برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض ، أو حكما بأن تقدم على زواجها بآخر، أو تبلغ سن الإياس إن لم تكن من ذوات الحيض، ثم تعتد بثلاثة أشهر، وتضع حملها إن كانت حاملا، ومضى سنة عليها يمنع قانونا من تنفيذ حكم نفقتها على المطلق بعد السنة وإن لم تنقض به العدة. وبما أن الإعانة الاجتماعية ملاحظ فيها مساعدة الزوج على القيام بشئون زوجته فيستحق صرفها مادامت الزوجية قائمة، وكذلك بعد الطلاق إذا كانت نفقتها مستحقة عليه - وهذه المطلقة لا تستحق نفقة قانونا على مطلقها بعد سنة من تاريخ الطلاق، عملا بالمادة الثامنة عشرة من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929، فيستحق المطلق الإعانة الاجتماعية فى خلال السنة لا بعدها مادامت عدتها لم تنقض فى خلال السنة بسبب من الأسباب المذكورة والله أعلم.