منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    تطليق المفوضة نفسها على الابراء

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    تطليق المفوضة نفسها على الابراء Empty تطليق المفوضة نفسها على الابراء

    مُساهمة من طرف الرسالة الثلاثاء 18 فبراير 2014 - 9:36

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
    **************************************************
    رقم الفتوى : ( 902 )
    الموضوع : تطليق المفوضة نفسها على الابراء.
    المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. 8 محرم 1379 هجرية .
    المبادئ:
    1- للزوج تمليك زوجته عصمتها فى عقد الزواج ما دامت قد اشترطت هى ذلك وقبله هو.
    2- لها بذلك أن تطلق نفسها فى أى وقت تشاء، غير أن هذا الحق مقيد بما يملكه هو - طبقا للقانون 25 سنة 1929 - وهو الطلاق الرجعى فقط إذا كان أول أو ثانى طلاق بعد الدخول بها.
    3- تفويضه الطلاق إليها غير مسقط لحقه فيه، فله أن يطلقها رجعيا أو بائنا نظير المال.
    4- إبراؤها له من مؤخر الصداق ونفقة العدة فى غيبته غير معتبر لأنها لا تملكه بمفردها كما لا يملكه هو بمفرده.
    5- عدم وصف الطلاق فى الإشهاد لا تأثير له على أنه طلاق رجعى وله مراجعتها ما دامت فى عدته.
    سئل :
    بالطلب المتضمن أن امرأة تزوجت بشخص بتاريخ 3/9/1957م على يد مأذون شرعى، وذكر فى وثيقة الزواج بالنص ( زوجتك نفسى على أن تكون عصمتى بيدى أطلق نفسى منك كلما أردت وكيفما شئت وقبل هو منها ذلك بالمجلس ) ثم بتاريخ 17 مايو 1959 طلقت نفسها منه فى غيبته بإشهاد رسمى على يد مأذون، وقد ذكر فى إشهاد الطلاق ما يأتى ( قالت الزوجة المذكورة أبرأت زوجى المذكور الغائب عن هذا المجلس من مؤخر صداقى ونفقة عدتى حتى تنتهى منه شرعا وطلقت نفسى منه على ذلك وقررت بأن هذا هو الطلاق الأول بينهما بعد الدخول بها والمعاشرة ففهمتها حكمه شرعا ) ولم يبين فى الإشهاد وصف الطلاق إن كان رجعيا أم بائنا، ويريد الزوج المذكور مراجعة زوجته المذكورة فى غيبتها لأنها لا تزال فى عدته إلى الآن. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان هذا الطلاق الذى صدر منها بالصيغة المذكورة يعتبر طلاقا رجعيا أم بائنا.
    أجاب :
    إن المنصوص عليه شرعا أن للزوج أن يملك زوجته عصمتها فتحتفظ بملكها فى عقد الزواج، وحينئذ لها أن تطلق نفسها بهذا الحق حسب صيغة التمليك التى ملكها إياها، والصيغة الواردة بالسؤال مشتملة على التعميم فى زمن الطلاق أى لها أن تطلق نفسها فى أى وقت شاءت، ولكنها مقيدة بتمليكها ما يملكه بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 1929، وهو لا يملك إلا أن يطلقها طلاقا رجعيا إذا كان أول أو ثانى طلاق أو بائنا إذا كان مكملا للثلاث، وهذا إذا كان الطلاق بعد الدخول مجردا عن المال، كما أنه يملك طلاقها بائنا نظير المال الذى تلتزم به زوجته، فإذا فوض إليها الطلاق فإنها لا تملك إلا ما كان يملكه هو، ونظرا لأن الطلاق نظير الإبراء لا ينفرد به أحد الزوجين فلا تملك الزوجة وحدها إنشاءه كما لا يملكه الزوج وحده. ولهذا نرى أن يكون هذا الطلاق رجعيا فله مراجعتها مادامت فى العدة بدون إذنها ورضاها. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 18:24