بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 3376 )
الموضوع : الابراء بعد وقوع الطلاق.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 5 أبريل سنة 1966م.
المبدأ :
قول الزوجة لزوجها - أنا بريتك - بعد طلاقه لها لا أثر له فى تغيير حكم الطلاق لذكرها الابراء بعد وقوع الطلاق.
سئل :
من أ م أ بطلبه المتضمن أن السائل قال لزوجته ( على الطلاق لو ما كنت تمنعى الكلام لابد أتزوج غيرك ) وبعد نزاع آخر بينهما ( على الطلاق لم تنامى بالمنزل فى هذه الليلة ) ثم حصل كلام قال لها على أثره ( روحى طالق بالثلاثة ) فردت عليه بقولها ( أنا بريتك ثلاث مرات ) وطلب بيان الحكم فى هذه الأيمان مع أنه دخل بها وله منها سبعة أولاد.
أجاب :
أن قول السائل لزوجته ( على الطلاق فى الصيغتين الأولى والثانية ) لا يقع بهما طلاق لأن قول الرجل على الطلاق من قبيل الحلف به والحلف به لغو لا يقع به شىء من الطلاق ولو تحقق المحلوف عليه. وأما قوله لها ( روحى طالقة بالثلاثة ) فانه يقع بهذه الصيغة طلقة واحدة رجعية له مراجعتها مادامت فى العدة بشرط أن تكون الزوجة مدخولا بها وأن لا يكون هذا الطلاق مكملا للثلاث. لأن الطلاق المقرون بالعدد يقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929. وأما قولها له بعد طلاقه لها ( أنا بريتك ثلاث مرات ) فلا أثر له فى تغيير حكم الطلاق لذكرها الابراء بعد وقوع الطلاق. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 3376 )
الموضوع : الابراء بعد وقوع الطلاق.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 5 أبريل سنة 1966م.
المبدأ :
قول الزوجة لزوجها - أنا بريتك - بعد طلاقه لها لا أثر له فى تغيير حكم الطلاق لذكرها الابراء بعد وقوع الطلاق.
سئل :
من أ م أ بطلبه المتضمن أن السائل قال لزوجته ( على الطلاق لو ما كنت تمنعى الكلام لابد أتزوج غيرك ) وبعد نزاع آخر بينهما ( على الطلاق لم تنامى بالمنزل فى هذه الليلة ) ثم حصل كلام قال لها على أثره ( روحى طالق بالثلاثة ) فردت عليه بقولها ( أنا بريتك ثلاث مرات ) وطلب بيان الحكم فى هذه الأيمان مع أنه دخل بها وله منها سبعة أولاد.
أجاب :
أن قول السائل لزوجته ( على الطلاق فى الصيغتين الأولى والثانية ) لا يقع بهما طلاق لأن قول الرجل على الطلاق من قبيل الحلف به والحلف به لغو لا يقع به شىء من الطلاق ولو تحقق المحلوف عليه. وأما قوله لها ( روحى طالقة بالثلاثة ) فانه يقع بهذه الصيغة طلقة واحدة رجعية له مراجعتها مادامت فى العدة بشرط أن تكون الزوجة مدخولا بها وأن لا يكون هذا الطلاق مكملا للثلاث. لأن الطلاق المقرون بالعدد يقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929. وأما قولها له بعد طلاقه لها ( أنا بريتك ثلاث مرات ) فلا أثر له فى تغيير حكم الطلاق لذكرها الابراء بعد وقوع الطلاق. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.