بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
**************************************
رقم الفتوى : ( 93 )
الموضوع : تحريم الجمع.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. محرم 1362 هجرية - يناير .
المبدأ :
لا يحل الجمع بين امرأتين لو فرضت أيتهما ذكرا لم تحل للأخرى.
سئل :
رجل خلف بنتين فاطمة و حفيظة من امرأتين شقيقتين. ثم رزقت فاطمة بنتا تدعى أم العز ورزقت أم العز بنتا تدعى فاطمة. فهل يصح لرجل أن يجمع بين حفيظة و فاطمة بنت أم العز أم لا يصح الجمع بينهما.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به فإنه لا يحل الجمع بين حفيظة وفاطمة المذكورتين لأنه جمع بين امرأتين أيتهما لو فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا. وبهذا علم الجواب واللّه أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
**************************************
رقم الفتوى : ( 93 )
الموضوع : تحريم الجمع.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. محرم 1362 هجرية - يناير .
المبدأ :
لا يحل الجمع بين امرأتين لو فرضت أيتهما ذكرا لم تحل للأخرى.
سئل :
رجل خلف بنتين فاطمة و حفيظة من امرأتين شقيقتين. ثم رزقت فاطمة بنتا تدعى أم العز ورزقت أم العز بنتا تدعى فاطمة. فهل يصح لرجل أن يجمع بين حفيظة و فاطمة بنت أم العز أم لا يصح الجمع بينهما.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به فإنه لا يحل الجمع بين حفيظة وفاطمة المذكورتين لأنه جمع بين امرأتين أيتهما لو فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا. وبهذا علم الجواب واللّه أعلم.