من طرف الرسالة الخميس 13 فبراير 2014 - 6:53
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى : ( 59 )
الموضوع:
الجمع بين الزوجات.
المفتى:
فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 26 صفر 1325 هجرية.
المبادئ :
1ـ يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها نكاحا كما يجوز الجمع بين المرأة وبنت زوجها لأن أيا منهما لو فرضت ذكرا يحل له الزواج بالأخرى.
2ـ يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى.
سُئل :
فى رجل تزوج بواحدة. هل تحل له زوجة أبيها أم لا.
أجاب :
نعم يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، ففى متن التنوير ما نصه وحرم الجمع نكاحا وعدة ولو من طلاق بائن ووطء ملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى، فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها انتهى واللّه سبحانه وتعالى أعلم.