بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 146 )
الموضوع: نفقة أقارب .
المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.28جمادى الأولى 1343 هجرية
المبادئ :
نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه. بشرط اليسار.
سُئل :
شخص فقير بالغ عاجز عن الكسب. وله أخ وأخت شقيقان معسران وأولاد أخوة أشقاء ذكور وإناث. وله أولاد أخت شقيقة ذكور وإناث موسرون. فعلى من تجب النفقة شرعا.
أجاب :
حيث كان أخو الشخص الفقير المذكور وأخته معسرين فلا نفقة عليهما له لأنها لا تجب إلا على الموسر وحينئذ فتجب نفقته على أولاد إخوته الأشقاء الذكور دون الإناث بالسوية بينهم لأن نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه ولا تجب على بنات الأخوة الأشقاء ولا على أولاد الأخت الشقيقة مطلقا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال واللّه تعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق