منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    نفقة أقارب...

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    نفقة أقارب... Empty نفقة أقارب...

    مُساهمة من طرف الرسالة الثلاثاء 15 أبريل 2014 - 15:29

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما .
    *******************************
    رقم الفتوى : ( 146 )
    الموضوع : نفقة أقارب.
    المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.28جمادى الأولى 1343 هجرية
    المبدأ :
    نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه. بشرط اليسار.
    سئل :
    شخص فقير بالغ عاجز عن الكسب. وله أخ وأخت شقيقان معسران وأولاد أخوة أشقاء ذكور وإناث. وله أولاد أخت شقيقة ذكور وإناث موسرون. فعلى من تجب النفقة شرعا.
    أجاب :
    حيث كان أخو الشخص الفقير المذكور وأخته معسرين فلا نفقة عليهما له لأنها لا تجب إلا على الموسر وحينئذ فتجب نفقته على أولاد إخوته الأشقاء الذكور دون الإناث بالسوية بينهم لأن نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه ولا تجب على بنات الأخوة الأشقاء ولا على أولاد الأخت الشقيقة مطلقا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال واللّه تعالى أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 2:01