بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 3402 )
الموضوع: نفقة أقارب .
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 18 صفر سنة 1379 هجرية
المبادئ :
1- لا تجب النفقة لذوى الأرحام المحارم على محارمهم إلا للفقير منهم العاجز عن الكسب.
2- إذا اجتمع فى قرابة الفقير أم وأخوة لأب وأعمام والأم موسرة وفى مالها فضل كانت النفقة عليها دون الآخرين.
3- إذا اجتمع فى قرابة الفقير أم وأخوة لأب وأعمام والأم معسرة كانت النفقة على الأخوة لأب من الأعمام لأن المعتبر فى وجوب النفقة فى هذه الحالة هو الإرث.
سُئل :
من المواطن ف. بالطلب أن أخاه الشقيق المتوفى له ولدان من زوجة توفيت أحدهما يتقاضى مرتبا عاليا فى شركة ويملك منزلا والآخر موظف بوزارة الشئون البلدية والقروية. وأن لأخيه من زوجته الثانية ولدا وثلاث بنات تزوج منهن اثنتان وبقى ولد وبنت. وسأل هل تجب عليه نفقة ولدى أخيه وزوجته أولا.
أجاب :
أن المنصوص عليه شرعا أن النفقة لذوى الأرحام المحارم لا تجب على محارمهم إلا للفقير منهم العاجز عن الكسب بسبب الصغر أو الأنوثة أو المرض أو الزمالة فاذا استوفى مستحق النفقة هذه الشروط واجتمع فى قرابته أصول وحواشى كما فى الحالة المسئول عنها. ينظر. فاذا كان أحد هذين الصنفين وارثا والصنف الآخر غير وارث فالنفقة على الأصل وحده وهى الأم ان كانت موسرة وفى مالها فضل يتسع للانفاق منه على ولديها الفقيرين ولا يجب شئ من نفقتهما فى هذه الحالة على أخويهما لأبيهما أو عمهما. وان كانت فقيرة لا تملك شيئا اعتبرت بالنسبة لنفقتهما معدومة وتجب نفقتهما حينئذ على من عداها من محارمهما - ولأن من عدا الأم فى هذه الحادثة هم بالنسبة للولدين من الحواشى. والمعتبر فى وجوب النفقة عليهم هو الإرث تكون نفقة الولدين على أخويهما لأبيهما الموسرين اليسار الموضح بالسؤال على حسب ميراثهما ويسارهما ولا يجب شئ منها على العم لأنه غير وارث مع الأخوين لأب. والمتعبر فى وجوب النفقة عليه هو الإرث. وكذلك لا تجب عليه نفقة زوجة أخيه لعدم توفر شروط وجوبها عليه والله أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق