بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : (356)
الموضوع: عدة الآيسة .
المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.6 رجب 1341 هجرية
المبادئ :
عدة المطلقة البالغة من العمر تسعا وخمسين سنة ثلاثة أشهر لمجاوزتها سن الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه المفتوى.
سُئل :
من الشيخ ى ش و من علماء الأزهر الشريف - فى امرأة طلقت وهى فى سن تسع وخمسين سنة وليست من ذوات الحيض. فهل تعتبر آيسة وتنقضى عدتها بثلاثة أشهر أم كيف.
أجاب :
متى كان الأمر كما ذكر فى السؤال فإن عدتها تنقضى بثلاثة أشهر لأنها آيسة حينئذ. لمجاوزتها سن الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه الفتوى.
لا يوجد حالياً أي تعليق