بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام العدة والرجعة .
********************
رقم الفتوى : (356)
الموضوع : عدة الآيسة.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.6 رجب 1341 هجرية - 22 من فبراير 1923 م.
المبدأ :
عدة المطلقة البالغة من العمر تسعا وخمسين سنة ثلاثة أشهر لمجاوزتها سن الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه المفتوى.
سئل :
من الشيخ ى ش و من علماء الأزهر الشريف - فى امرأة طلقت وهى فى سن تسع وخمسين سنة وليست من ذوات الحيض. فهل تعتبر آيسة وتنقضى عدتها بثلاثة أشهر أم كيف.
أجاب :
متى كان الأمر كما ذكر فى السؤال فإن عدتها تنقضى بثلاثة أشهر لأنها آيسة حينئذ. لمجاوزتها سن الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه الفتوى.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام العدة والرجعة .
********************
رقم الفتوى : (356)
الموضوع : عدة الآيسة.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.6 رجب 1341 هجرية - 22 من فبراير 1923 م.
المبدأ :
عدة المطلقة البالغة من العمر تسعا وخمسين سنة ثلاثة أشهر لمجاوزتها سن الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه المفتوى.
سئل :
من الشيخ ى ش و من علماء الأزهر الشريف - فى امرأة طلقت وهى فى سن تسع وخمسين سنة وليست من ذوات الحيض. فهل تعتبر آيسة وتنقضى عدتها بثلاثة أشهر أم كيف.
أجاب :
متى كان الأمر كما ذكر فى السؤال فإن عدتها تنقضى بثلاثة أشهر لأنها آيسة حينئذ. لمجاوزتها سن الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه الفتوى.