بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 133 )
الموضوع: نفقة الأم مقدمة
المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت.16 صفر 1335 هجرية
المبادئ :
نفقة الأم مقدمة على نفقة الأب إذا لم يقدر الولد إلا على نفقة أحد والديه.
سُئل :
أيتهما مقدمة على الأخرى نفقة الوالدة أو نفقة الوالد.
أجاب :
نفيد أن نفقة الأم تقدم على نفقة الأب إذا لم يقدر الولد إلا على نفقة أحد والديه على ما هو الصحيح كما يؤخذ من شرح الدر المختار ورد المختار عليه من باب النفقة. واللّه تعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق