بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : (154)
الموضوع: نفقة الزوجة مقدمة على سائر الديون.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 27رجب 1352 هجرية
المبادئ :
الإنفاق على زوجة المديون من ماله مقدم على حق الدائنين لأنه من حوائجه الأصلية.
سُئل :
رجل حكم عليه شرعا بنفقة لزوجته وهو مديون بدين مدنى لآخرين فهل نفقتها مقدمة على غيرها من أصحاب الديون أم ماذا يكون الحكم الشرعى.
أجاب :
نفيد بأنه جاء فى صحيفة 200 من الجزء الخامس من شرح الزيلعى ما نصه وينفق على المدين المحجور وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوى أرحامه من ماله لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء. ومن هذا يعلم أن الإنفاق على زوجة المديون من ماله مقدم على حق الدائنين لأن الإنفاق على زوجته من حوائجه الأصلية المقدمة على حقهم. واللّه تعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق