بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 160 )
الموضوع: تأخذ الأم ما يفى بنفقتها من مال ابنها القاصر.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 24ربيع الثانى 1356 هجرية
المبادئ :
للأم الفقيرة أن تأخذ من مال ابنها ما يفى بنفقتها بلا قضاء ولا رضاء.
سُئل :
عينت سيدة وصية على ابنها القاصر البالغ من العمر إثنى عشر عاما وله مال كثير وموسر غنى وقد ضم إلى عمه. وهذه السيدة فقيرة لا ملك لها وخالية من الأزواج وعدتهم ولا كسب لها وتريد أن تنفق على نفسها من مال ابنها المذكور لعدم وجود من ينفق عليها سواه فهل يجوز لها أخذ النفقة عليه من ماله.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن لهذه المرأة أن تأخذ من مال ابنها ما يكفى لنفقتها فقد جاء فى البحر بصفحة 233 من الجزء الرابع نقلا عن الذخيرة أن نفقة الوالدين والمولدين والزوجة واجبة قبل القضاء حتى إذا ظفر أحد من هؤلاء بحبس حقهم كان له الأخذ بغير قضاء ولا رضاء. وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق