بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 134 )
الموضوع: أولوية نفقة الزوجة.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت.5 ربيع أول 1333 هجرية.
المبادئ :
نفقة الزوجة مقدمة فى التنفيذ على غيرها من نفقات الأقارب.
سُئل :
رجل فرض عليه القاضى برضاه نفقة طعام لزوجته ونفقة لأولاده ثم حجزت الزوجة المذكورة على ربع ماهية الزوج. ثم فرض لابنته الأخرى نفقة وتريد البنت مشاركة الزوجة وأخوتها لأبيها فيما فرض لهم. فما الحكم إذا كان ربع ماهية الزوج لا تفى ذلك.
أجاب :
نفقة الزوجة أقوى من نفقة الأولاد والأقارب لأنها وجبت بالعقد جزاء الاحتباس وتجب على الزوج ولو فقيرا بخلاف غيرها فإنها تجب للحاجة بشرط اليسار وحيث ضاق المال عن نفقة الزوجة والأولاد فتقدم الزوجة على غيرها فتعطى أولا ما فرض لها القاضى فإذا بقى شىء أعطى للأولاد المذكورين واللّه أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق