بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 156 )
الموضوع: نفقة الجدة .
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 17شعبان 1354 هجرية
المبادئ :
1- إذا كانت الجدة فقيرة وخالية من الأزواج كانت نفقتها على من كان موسرا من أولادها مطلقا ولو كان يساره بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله.
2- إذا لم يكن هناك من أولادها من تجب عليه نفقتها كان الملزم بنفقته من كان موسرا من أولاد أولادها ولو كان يساره بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله.
3- إذا لم يكن لها أولاد ولا أولاد أولاد تجب نفقتها عليهم كانت نفقتها واجبة على من كان موسرا من إخوتها ولو بفاضل كسبه كذلك.
سُئل :
من مدير القرعة بالآتى بالإشارة إلى ما جاء بكتاب محكمة الاسكندرية الابتدائية الشرعية رقم 2009 المبلغ لنا بكتاب مجلس قرعة البحيرة رقم 870 بتاريخ 16 الجارى ضمن الأوارق طيه 59 عدد نرجو التكرم فبإفادتنا عن أيهم أحق فى الإنفاق على الجدة هل الأبناء أو أبناء الأبناء أم الأخوة. وذلك للنظر فى موضوع النفر المذكور بعاليه وهو عبد العزيز أنور عبد الهادى على.
أجاب :
اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ 20 - 10 - 1935 رقم 476 وما معه من الأوراق ونفيد بأنه إذا كانت الجدة المذكورة فقيرة وغير متزوجة كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أولادها مطلقا ذكرا كان الموسر أو أنثى ولو كان يساره بما يفضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله. فإن لم يكن أحد من أولادها موسرا ولو بفاضل الكسب كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أولاد أولادها ولو كان يساره بما يفضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله. فإن لم يكن أحد من أولادها ولا أولاد أولادها موسرا ولو بفاضل كسبه كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أخوتها ولو بفاضل كسبه. وبهذا علم الجواب عن السؤال. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق