بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما
رقم الفتوى : ( 133 )
الموضوع : نفقة أقارب.
المفتى :
فضيلة الشيخ محمد بخيت.16 صفر 1335 هجرية 12 ديسمبر 1916 م.
المبدأ :
نفقة الأم مقدمة على نفقة الأب إذا لم يقدر الولد إلا على نفقة أحد والديه.
سئل :
أيتهما مقدمة على الأخرى نفقة الوالدة أو نفقة الوالد.
أجاب :
نفيد أن نفقة الأم تقدم على نفقة الأب إذا لم يقدر الولد إلا على نفقة أحد والديه على ما هو الصحيح كما يؤخذ من شرح الدر المختار ورد المختار عليه من باب النفقة. واللّه تعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما
رقم الفتوى : ( 133 )
الموضوع : نفقة أقارب.
المفتى :
فضيلة الشيخ محمد بخيت.16 صفر 1335 هجرية 12 ديسمبر 1916 م.
المبدأ :
نفقة الأم مقدمة على نفقة الأب إذا لم يقدر الولد إلا على نفقة أحد والديه.
سئل :
أيتهما مقدمة على الأخرى نفقة الوالدة أو نفقة الوالد.
أجاب :
نفيد أن نفقة الأم تقدم على نفقة الأب إذا لم يقدر الولد إلا على نفقة أحد والديه على ما هو الصحيح كما يؤخذ من شرح الدر المختار ورد المختار عليه من باب النفقة. واللّه تعالى أعلم.