بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 3404 )
الموضوع: نفقة زوجية .
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 4 يوليه سنة 1964 م.
المبادئ :
1- لا تجب نفقة الزوجة على زوجها إلا بعقد صحيح.
2- إذا زفت الزوجة إلى بيت زوجها وهى مريضة لا تسقط نفقتها ولو كان المرض شديدا لتحقق شرط وجوب النفقة بالتسليم.
3- إذا نقلت الزوجة إلى بيت أبيها مريضة لا تسقط نفقتها الا إذا دعاها الزوج إلى منزله فامتنعت بغير حق.
سُئل :
من س. بالطلب المتضمن أن السائل تزوج بفتاة وقد زفت إليه ووجدها مريضة بمرض منفر ومعد وقد امتنع بسببه من معاشرتها وطلقها بعد مضى سنة من الزفاف لعدم شفائها. وطلب بيان الحكم الشرعى هل تستحق الزوجة المذكورة عليه نفقة فى المدة السابقة على الطلاق أولا مع العلم بأنه لم يقربها وكانت فى تلك المدة بمنزل والدها.
أجاب :
نفقة الزوجة تجب بالعقد الصحيح. وإذا مرضت وزفت إلى بيت الزوج وهى مريضة فلا تسقط نفقتها ولو كان المرض شديدا لثبوت الاستمتاع بأغلب ثمرات الزوجية لتحقق شرط وجوب النفقة بالتسليم ولأن وجودها فى بيت الزوج فيه نفع له على كل حال ثم إذا نقلت إلى بيت أبيها مريضة أو ذهبت إليه لبعض الشئون ولم تخرج من بيت الزوج ناشزة فلا تسقط نفقتها إلا إذا دعاها الزوج إلى منزله فامتنعت بغير حق وبدون عذر لأنها تكون حينئذ ناشزة. أما إذا كان الامتناع بحق أو بعذر فلا تسقط نفقتها لأنها لا تعد ناشزة بذلك. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
لا يوجد حالياً أي تعليق