منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الجمع بين المرأة وزوجة ابنها

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

     الجمع بين المرأة وزوجة ابنها Empty الجمع بين المرأة وزوجة ابنها

    مُساهمة من طرف الرسالة الجمعة 7 فبراير 2014 - 16:09

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
    **************************************
    رقم الفتوى : ( 838 )
    الموضوع : الجمع بين المرأة وزوجة ابنها.
    المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 19 يناير 1967 م.
    المبادئ:
    1- يحرم الجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين.
    2- جمع الرجل بين المرأة وزوجة ابنها من غيره جائز شرعا.
    سئل :
    بالطلب المقيد برقم 840 سنة 1966 أن رجلا تزوج امرأة لها ابن من زوج آخر، ثم توفى ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها فى عصمته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها أو لا.
    أجاب :
    المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، بحيث أن لو فرضت امرأة الرجل ذكرا لحرم عليه التزوج بامرأة ابنه، ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز له التزوج بامرأة ذلك الرجل لأنه أجنبى عنها، وعلى ذلك فإنه يحل للرجل المسئول عنه أن يتزوج بزوجة ابن زوجته وله أن يجمع بينهما شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 6 مايو 2024 - 15:28