من طرف الرسالة الجمعة 7 فبراير 2014 - 15:52
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى : ( 98 )
الموضوع:
يحل الجمع بين الزوجة وامرأة أبيها
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 27 ربيع أول 1364 هجرية .
المبادئ :
يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها إن لم يكن هناك مانع آخر يمنع من ذلك.
سُئل :
فى رجل تزوج زوجة ورزق منها بابنة وذكر وتزوجت الأنثى والذكر وبعدها توفيت والدتهم فاضطر الوالد أن يتزوج وفعلا تزوج ورزق منها بأولاد وبعدها توفى فهل زوجته تحل لزوج الأنثى بنت زوجها.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن مذهب الجمهور ومنهم الحنفية إلا الإمام زفر رضى اللّه عنه أنه يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها. ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع من ذلك وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم.