بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى: ( 739 )
الموضوع: صلاة المسافر.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 27 فبراير 1965م
المبادئ :
1 - قصر الرباعية فى السفر واجب عند الحنفية لأنه فريضة السفر عندهم، وهو جائز عند الشافعية ولكن القصر أفضل.
2 - اقتداء المسافر بالمقيم فى الرباعية مانع من القصر لتغير وضعه إلى الأربع للتبعية للإمام.
3 - إقتداء المقيمين بالمسافر غير مانع من القصر، وعليه أن يسلم عند الركعتين، وعلى المقيمين الإتمام.
4 - قطع مسافة القصر فى مدة وجيزة بالبخار ونحوه لا أثر له على حكم القصر.
سُئل :
من السيد / ع م د بطلبه المتضمن أن أناسا سافروا مسافة القصر وعزموا على الإقامة يوما وليلة، وفى صلاة العشاء أمهم اقرؤهم مع العلم بأن المأمومين منهم المسافر والمقيم - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى
أولا : هل لو ترك الإمام رخصة القصر وأتم الصلاة تكون الصلاة باطلة وعليه الإثم، أو تكون صحيحة ولا إثم عليه
ثانيا : لو فرض أن المأمومين جميعا مسافرون وترك الإمام رخصة القصر هل تكون الصلاة صحيحة ولا إثم عليه أو باطلة وعليه الإثم ثالثا : كانت مسافة القصر تقطعها الإبل فى عدة أيام وليال - والآن يقطعها البخار فى ساعات قليلة، فأيهما أفضل القصر أم الإتمام.
أجاب :
المقرر شرعا أن قصر الصلاة الرباعية مشروع، إلا أنه اختلف فى كونه رخصة فيجوز تركه وفعله، أو عزيمة فيجب فعله ويكره تركه ذهب بعض الأئمة ومنهم الشافعى إلى أنه رخصة. فيجوز للمسافر الأخذ بها وقصر الصلاة الرباعية بصلاتها ركعتين أو الإتمام بصلاتها أربعا ، إلا أن القصر أفضل من الإتمام متى تحققت شروطه، ومنها قطع مسافة القصر ولو فى مدة وجيزة وذهب الحنفية إلى أن القصر عزيمة. وأنه واجب إذ هو ليس قصرا وإنما هو فريضة السفر، ففرض المسافر فى الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما، ونصوا على أنه إن صلى أربعا وقعد فى الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفريضة، والأخريان له نافلة اعتبارا بالفجر ويصير مسيئا لتأخير السلام، وإن لم يقعد فى الثانية قدر التشهد بطلت صلاته لاختلاط النافلة بها قبل إتمام أركانها - وإن اقتدى المسافر بالمقيم فى الوقت أتم أربعا لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة، وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم لأن المقتدى التزم الموافقة فى الركعتين فينفرد فى الباقى كالمسبوق، ومما ذكر يعلم أن المسافر الذى أتم الصلاة صلاته صحيحة بدون كراهة عند الشافعية لأن القصر رخصة وهو مخير بين الإتمام والقصر. وصحيحة أيضا عند الحنفية إن قعد على رأس الركعتين الأوليين قدر التشهد وكان مسيئا. أما إذا لم يقعد بعد الركعتين الأوليين قدر التشهد فتكون باطلة - وصلاة المأمومين تتبع صلاة الإمام فى الحكم سواء من كان منهم مسافرا أو مقيما - وقطع مسافة القصر فى مدة قصيرة بالبخار ونحوه لا أثر له على الحكم. والأفضل فيه القصر عند الجمهور. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق