بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما .
*******************************
رقم الفتوى : ( 142 )
الموضوع : نفقة أقارب.
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت. رمضان 1338 هجرية
المبدأ :
نفقة الأقارب تجب لكل ذى رحم محرم فقير على من يرثه من أقاربه بقدر إرثه منه بشرط اليسار.
سئل :
بنت فقيرة لا مال لها وغير متزوجة تبلغ من العمر 17 سنة ولها من الأقارب أخ شقيق وأولاد عم من الأب وخال وأولاد عمة والجميع موسرون. فعلى من من هؤلاء تجب نفقتها شرعا.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه تجب النفقة لكل ذى رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيرا بقدر إرثه منه ويجبر القريب عليها إن أبى وهو موسر. وأنه لا تجب نفقته على رحم غير محرم مع وجود الرحم المرحم أو عدمه. وبناء على ذلك فنفقة البنت المذكورة والحال ما ذكر واجبة شرعا على أخيها الموسر دون الخال أو أولاد العم من الأب وأولاد العمة المذكورين لكونه ذا رحم محرم ومقدما فى الميراث على الخال الذى هو ذو رحم محرم أيضا أما أولاد العم لأب وأولاد العمة فإنهم ذو رحم غير محرم فلا تجب النفقة عليهم كما يؤخذ ذلك من مادتى 415، 417 من كتاب الأحوال الشخصية.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما .
*******************************
رقم الفتوى : ( 142 )
الموضوع : نفقة أقارب.
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت. رمضان 1338 هجرية
المبدأ :
نفقة الأقارب تجب لكل ذى رحم محرم فقير على من يرثه من أقاربه بقدر إرثه منه بشرط اليسار.
سئل :
بنت فقيرة لا مال لها وغير متزوجة تبلغ من العمر 17 سنة ولها من الأقارب أخ شقيق وأولاد عم من الأب وخال وأولاد عمة والجميع موسرون. فعلى من من هؤلاء تجب نفقتها شرعا.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه تجب النفقة لكل ذى رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيرا بقدر إرثه منه ويجبر القريب عليها إن أبى وهو موسر. وأنه لا تجب نفقته على رحم غير محرم مع وجود الرحم المرحم أو عدمه. وبناء على ذلك فنفقة البنت المذكورة والحال ما ذكر واجبة شرعا على أخيها الموسر دون الخال أو أولاد العم من الأب وأولاد العمة المذكورين لكونه ذا رحم محرم ومقدما فى الميراث على الخال الذى هو ذو رحم محرم أيضا أما أولاد العم لأب وأولاد العمة فإنهم ذو رحم غير محرم فلا تجب النفقة عليهم كما يؤخذ ذلك من مادتى 415، 417 من كتاب الأحوال الشخصية.