بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما .
*******************************
رقم الفتوى : ( 141 )
الموضوع : نفقة الفقير الذى لا عائل له فى بيت المال.
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت.11جمادى الآخرة 1338 هجرية
المبدأ :
الفقير الذى ليس له من تجب نفقته عليه يجب على الحكومة أن تعطيه الكفاية.
سئل :
بخطاب وزارة الماليه فى 25 فبراير سنة 1920 م 12- 49 - بما صورته مرفق عريضة الدعوى المرفوعة من ز. . نأمل بعد الاطلاع عليها التكرم بالإفادة عن رأى فضيلتكم فيما تطلبه الطالبة.
أجاب :
نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن ما يشغله بيت المال ( الحكومة ) أربعة أقسام فالقسم الثانى منها ما تأخذه الحكومة من عشر الأراضى العشورية وعشور أموال التجار المسلمين الذين يمرون بتجارتهم على عاملها ( المسمى الآن بالجمرك ) وهذا مصرفه كمصرف زكاة السوائم وهو ما نص عليه فى قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء } التوبة 60 ، والقسم الثالث ما تأخذه الحكومة من خراج الأراضى الخراجية وما يماثل ذلك مما تأخذه كأعشار أموال تجار غير المسلمين الذى يمرون على عاملها ( الجمرك أيضا ) وهذا النوع يصرف فى مصالح المسلمين على ما عليه صاحب الهداية وعامة كتب المذاهب كبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والقضاة والعمال والمقاتلة وذرارى الجميع ورابعها مثل التركات التى لا وارث لها أصلا والباقى منها بعد نصيب الوارث الذى لا يرد عليه ومصرف هذا النوع على ما هو المشهور فى المذهب اللقطة الفقراء، والفقراء الذين لا أولياء لهم وبالجملة فمصرف هذا كل عاجز عن الكسب من الفقراء كما يؤخذ ذلك كله من شرح الدر المختار ورد المحتار عليه من باب العشر ومن ذلك يعلم. أنه متى كانت زيد بنت رجب مناع وولدها فقيرين وليس لهما من تجب عليه نفقتهما من الموسرين كانا من مصارف القسم الثانى والرابع من بيت المال ( الحكومة ) فيجب على الحكومة أن تعطيها الكفاية إما من عشور الأراضى العشورية أو من الجمرك الذى تأخذه من أموال تجار المسلمين أو من التركات التى لا وارث لها.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما .
*******************************
رقم الفتوى : ( 141 )
الموضوع : نفقة الفقير الذى لا عائل له فى بيت المال.
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت.11جمادى الآخرة 1338 هجرية
المبدأ :
الفقير الذى ليس له من تجب نفقته عليه يجب على الحكومة أن تعطيه الكفاية.
سئل :
بخطاب وزارة الماليه فى 25 فبراير سنة 1920 م 12- 49 - بما صورته مرفق عريضة الدعوى المرفوعة من ز. . نأمل بعد الاطلاع عليها التكرم بالإفادة عن رأى فضيلتكم فيما تطلبه الطالبة.
أجاب :
نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن ما يشغله بيت المال ( الحكومة ) أربعة أقسام فالقسم الثانى منها ما تأخذه الحكومة من عشر الأراضى العشورية وعشور أموال التجار المسلمين الذين يمرون بتجارتهم على عاملها ( المسمى الآن بالجمرك ) وهذا مصرفه كمصرف زكاة السوائم وهو ما نص عليه فى قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء } التوبة 60 ، والقسم الثالث ما تأخذه الحكومة من خراج الأراضى الخراجية وما يماثل ذلك مما تأخذه كأعشار أموال تجار غير المسلمين الذى يمرون على عاملها ( الجمرك أيضا ) وهذا النوع يصرف فى مصالح المسلمين على ما عليه صاحب الهداية وعامة كتب المذاهب كبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والقضاة والعمال والمقاتلة وذرارى الجميع ورابعها مثل التركات التى لا وارث لها أصلا والباقى منها بعد نصيب الوارث الذى لا يرد عليه ومصرف هذا النوع على ما هو المشهور فى المذهب اللقطة الفقراء، والفقراء الذين لا أولياء لهم وبالجملة فمصرف هذا كل عاجز عن الكسب من الفقراء كما يؤخذ ذلك كله من شرح الدر المختار ورد المحتار عليه من باب العشر ومن ذلك يعلم. أنه متى كانت زيد بنت رجب مناع وولدها فقيرين وليس لهما من تجب عليه نفقتهما من الموسرين كانا من مصارف القسم الثانى والرابع من بيت المال ( الحكومة ) فيجب على الحكومة أن تعطيها الكفاية إما من عشور الأراضى العشورية أو من الجمرك الذى تأخذه من أموال تجار المسلمين أو من التركات التى لا وارث لها.