بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 125 )
الموضوع: نفقة الصغير الفقير وعلى من تجب اذا كان والده فقيرا
المفتى: فضيلة الشيخ محمد عبده.6 ربيع ثان 1321 هجرية.
المبادئ :
إذا وجبت نفقة الصغير على الأم وكان الأب فقيرا ولكنه قادر على الكسب رجعت بها عليه بخلاف ما إذا كان غير قادر على الكسب فلا رجوع عليه. أما إذا وجبت نفقته على الجد فلا يرجع على الأب مطلقا.
سُئل :
رجل فقير رزق بولد ولا إخوة له ولا مال وله أم وجدة لأم وجدة لأب أغنياء فعلى من تجب نفقة الصغير.
أجاب :
إذا كان الأب الفقير عاجزا عن الكسب وجبت النفقة على الأم لأنها أقرب إلى الولد من الجدة أم الأم. ومن الجد ولا رجوع لها على الأب اتفاقا فإن كان الأب معسرا لكنه غير عاجز عن الكسب وجبت النفقة على الأم كذلك لكنها تكون دينا على الأب إذا أيسر رجعت بها عليه. وإنما ترجع الأم حتى عند من قال بأنه لا رجوع للجد إذا أنفق لإعسار الأب القادر على الكسب مع عدم يسار الأم لأن النفقة إنما هى على الأب لا يشاركه فيها غيره فإذا أعسر وكان الجد موسرا وجبت النفقة على الجد ولا يرجع بها على الأب فى الصحيح لأنه عصبة. عليه من الحق للأب وابنه ما ليس على الأم لأب ولدها. وبالجملة فالذكر الموسر إذا وجبت عليه النفقة لم يرجع بها لأنه المعروف بالقدرة على الكسب الذى يعول عليه فى الكفاية بخلاف الأم فإنها ليست كذلك كما هو ظاهر وهى التى تجب عليها النفقة فى هذه الحادثة وتكون دينا على الأب ترجع بها إذا أيسر واللّه أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق