بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما .
*******************************
رقم الفتوى : ( 159 )
الموضوع : رجوع بنفقة.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 24رجب 1355 هجرية
المبدأ :
من حكم عليه بنفقة فدفعها للمحكوم له لا على وجه الهبه ثم تبين أن هذا كان بناء على سبب غير صحيح كأن كان المحكوم له موسرا بماله فإن من حق المحكوم عليه الرجوع على المحكوم له بما دفع إليه من مال.
سئل :
ما قولكم دام فضلكم فى رجل حكم عليه بنفقة وكسوة وأجرة حضانة لإخوته من أبيه فى سنة 1918 واستمر يؤدى هذه النفقة إلى والدتهم المحكوم لها إلى سنة 1931 ثم رفعت عليه دعوى مدنية من بعض هؤلاء الأولاد وأمهم عن نفسها وبصفتها وصية على باقى أولادها بالمطالبة بتثبيت ملكيتهم إلى 10 ط 2 ف ونصف منزل باعتبار أن هذا النصيب تركة لهم بعد والدهم مورثهم واستندوا فى دعواهم إلى إقرار صادر من المحكوم عليه بالنفقة إلى والدهم المذكور بملكيته لأطيان ومنزل وفعلا حكمت لهم المحكمة الأهلية بملكيتهم لهذا القدر وحكم لهم أيضا بريع الأطيان ابتداء من تاريخ وفاة المورث فى سنة 1918 لغاية رفع الدعوى المدنية فى سنة 1931 وأن هذا الأخ المحكوم عليه بالنفقة لأخوته لأبيه ما كان يعلم أن هذا الإقرار يؤدى معنى ملكية أبيه المورث شيئا بدليل أنه كان ينازع فى صحة هذا الإقرار لهذا المعنى إلى آخر درجة من درجات التقاضى بالمحاكم الأهلية. فهل يجوز لأخيهم الذى حكم عليه بالنفقة وأداها لهم على اعتبار أنهم كانوا فقراء وليس لهم مال ظاهر أن يرجع عليهم بما أداه لهم من النفقة أو أن يحتسب ذلك مما حكم لهم به من الريع حيث حكم لهم بريع الأطيان عن المدة التى كان يؤدى فيها النفقة وحيث ثبت لهم مال فى المدة التى كانوا يتقاضون فيها النفقة أو لا يجوز له الرجوع أو الاحتساب من الريع. أفتونا فى ذلك ولفضيلتكم من اللّه الأجر والثواب.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى تنقيح الحامدية عن شرح النظم الوهبانى لشيخ الإسلام عبد البر أن لمن دفع شيئا ليس بواجب عليه استرداده. إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض وقد بنوا على هذه القاعدة أنه لو دفع لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز أو غيره له الرجوع عليها كما اختاروا بنا على هذه القاعدة أنه لو دفع ناظر الوقف الريع للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية ضمن لجهة الوقف ما دفعه لهم وكان له الرجوع على المستحقين بما دفعه لهم. وجاء فى حاشية ابن عابدين على البحر بصفحة 236 من الجزء الخامس عن جامع الفصولين فى الفصل الثالث والثلاثين فى بيان الغصب ما نصه أودعه ثيابا فجعل المودع ثوبه فيها ثم طلب الوديعة ربها فدفع الكل إليه فرب الوديعة يضمن ثوب المودع أو من أخذ شيئا على أنه له ولم يكن له ضمنه انتهى وجاء فى حاشية البيرى على الأشباه والنظائر تعليقا على ما قاله صاحب الأشباه فى كتاب الوقف من قوله وإذا قبلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم أى لمستحقى الوقف مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا مالا يستحقون أولا لم أره الآن صريحا ما نصه أقول ذكر فى الملتقطات فرعا يشمل ذلك حيث. قال رجل قال لآخر لى عليك ألف درهم فقال له إن حلفت أن لك على ألف درهم أديت لك فحلف فأدى بناء على هذا الشرط له أن يسترد لأنه شرط باطل والأداء بناء عليه والبناء على الباطل باطل وإن أدى بناء على سبب صحيح ليس له أن يسترد لأنه إذن بنى على سبب ثابت انتهى أقول فلا ريب أن دفعه مع الاحتياج إلى العمارة ليس السبب فيه بصحيح فله الرجوع واللّه أعلم انتهى ومقتضى هذه القواعد أن المحكوم عليه بالنفقة التى دفعها للمحكوم لهم أو لوصيهم لا على وجه الهبة والتى أخذها القصر بواسطة وصيهم على أنها لهم بناء على سبب غير صحيح إذ كان لهم مال فلا تجب نفقتهم شرعا على أخيهم المحكوم عليه. مقتضى هذه القواعد أن يكون للمحكوم عليه حق الرجوع بما دفعه من النفقة على المحكوم لهم بها. هذا ما ظهر لنا أخذا من القواعد السابقة وإن لم نجده منصوصا بخصوصه حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما .
*******************************
رقم الفتوى : ( 159 )
الموضوع : رجوع بنفقة.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 24رجب 1355 هجرية
المبدأ :
من حكم عليه بنفقة فدفعها للمحكوم له لا على وجه الهبه ثم تبين أن هذا كان بناء على سبب غير صحيح كأن كان المحكوم له موسرا بماله فإن من حق المحكوم عليه الرجوع على المحكوم له بما دفع إليه من مال.
سئل :
ما قولكم دام فضلكم فى رجل حكم عليه بنفقة وكسوة وأجرة حضانة لإخوته من أبيه فى سنة 1918 واستمر يؤدى هذه النفقة إلى والدتهم المحكوم لها إلى سنة 1931 ثم رفعت عليه دعوى مدنية من بعض هؤلاء الأولاد وأمهم عن نفسها وبصفتها وصية على باقى أولادها بالمطالبة بتثبيت ملكيتهم إلى 10 ط 2 ف ونصف منزل باعتبار أن هذا النصيب تركة لهم بعد والدهم مورثهم واستندوا فى دعواهم إلى إقرار صادر من المحكوم عليه بالنفقة إلى والدهم المذكور بملكيته لأطيان ومنزل وفعلا حكمت لهم المحكمة الأهلية بملكيتهم لهذا القدر وحكم لهم أيضا بريع الأطيان ابتداء من تاريخ وفاة المورث فى سنة 1918 لغاية رفع الدعوى المدنية فى سنة 1931 وأن هذا الأخ المحكوم عليه بالنفقة لأخوته لأبيه ما كان يعلم أن هذا الإقرار يؤدى معنى ملكية أبيه المورث شيئا بدليل أنه كان ينازع فى صحة هذا الإقرار لهذا المعنى إلى آخر درجة من درجات التقاضى بالمحاكم الأهلية. فهل يجوز لأخيهم الذى حكم عليه بالنفقة وأداها لهم على اعتبار أنهم كانوا فقراء وليس لهم مال ظاهر أن يرجع عليهم بما أداه لهم من النفقة أو أن يحتسب ذلك مما حكم لهم به من الريع حيث حكم لهم بريع الأطيان عن المدة التى كان يؤدى فيها النفقة وحيث ثبت لهم مال فى المدة التى كانوا يتقاضون فيها النفقة أو لا يجوز له الرجوع أو الاحتساب من الريع. أفتونا فى ذلك ولفضيلتكم من اللّه الأجر والثواب.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى تنقيح الحامدية عن شرح النظم الوهبانى لشيخ الإسلام عبد البر أن لمن دفع شيئا ليس بواجب عليه استرداده. إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض وقد بنوا على هذه القاعدة أنه لو دفع لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز أو غيره له الرجوع عليها كما اختاروا بنا على هذه القاعدة أنه لو دفع ناظر الوقف الريع للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية ضمن لجهة الوقف ما دفعه لهم وكان له الرجوع على المستحقين بما دفعه لهم. وجاء فى حاشية ابن عابدين على البحر بصفحة 236 من الجزء الخامس عن جامع الفصولين فى الفصل الثالث والثلاثين فى بيان الغصب ما نصه أودعه ثيابا فجعل المودع ثوبه فيها ثم طلب الوديعة ربها فدفع الكل إليه فرب الوديعة يضمن ثوب المودع أو من أخذ شيئا على أنه له ولم يكن له ضمنه انتهى وجاء فى حاشية البيرى على الأشباه والنظائر تعليقا على ما قاله صاحب الأشباه فى كتاب الوقف من قوله وإذا قبلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم أى لمستحقى الوقف مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا مالا يستحقون أولا لم أره الآن صريحا ما نصه أقول ذكر فى الملتقطات فرعا يشمل ذلك حيث. قال رجل قال لآخر لى عليك ألف درهم فقال له إن حلفت أن لك على ألف درهم أديت لك فحلف فأدى بناء على هذا الشرط له أن يسترد لأنه شرط باطل والأداء بناء عليه والبناء على الباطل باطل وإن أدى بناء على سبب صحيح ليس له أن يسترد لأنه إذن بنى على سبب ثابت انتهى أقول فلا ريب أن دفعه مع الاحتياج إلى العمارة ليس السبب فيه بصحيح فله الرجوع واللّه أعلم انتهى ومقتضى هذه القواعد أن المحكوم عليه بالنفقة التى دفعها للمحكوم لهم أو لوصيهم لا على وجه الهبة والتى أخذها القصر بواسطة وصيهم على أنها لهم بناء على سبب غير صحيح إذ كان لهم مال فلا تجب نفقتهم شرعا على أخيهم المحكوم عليه. مقتضى هذه القواعد أن يكون للمحكوم عليه حق الرجوع بما دفعه من النفقة على المحكوم لهم بها. هذا ما ظهر لنا أخذا من القواعد السابقة وإن لم نجده منصوصا بخصوصه حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.