بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 3400 )
الموضوع: كفالة بنفقة .
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 25 جماد أول سنة 1375 هجرية
المبادئ :
1- الكفالة بالمال تصح ولو كان المال مجهولا متى كان دينا صحيحا.
2- النفقة الزوجية لا تسقط إلا بأداء أو الابراء والكفالة بها صحيحة.
3- إذا أدى الكفيل الدين رجع بما أداه على الأصيل.
4- تبطل الكفالة بابطال الدائن لها أو بأداء المدين.
سُئل :
من السيد / د.م. قال أنه كفل ابنه فى عقد زواجه دون أن يعلم بما يترتب على هذه الكفالة وان ابنه نفر منه وخرج مع زوجته وأقام بمنزل والد زوجته وأن زوجة ابنه رفعت دعوى نفقة لها ولأولادها عليه وحكمت لها محكمة جرجا الشرعية عليه بنفقة وكسوة بمقتضى عقد الكفالة فما هى السبيل للخلاص من هذه الكفالة شرعا وقانونا.
أجاب :
أن الكفالة شرعا ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل بما هو على الأصيل نفسا أو مالا، وفى الكفالة بالمال تصح الكفالة ولو كان المال مجهولا متى كان دينا صحيحا وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الابراء ونفقة الزوجة بمقتضى المادة رقم واحد من القانون 25 لسنة 1920 من الديون الصحيحة التى لا تسقط إلا بالأداء أو الابراء والكفالة بها صحيحة على القياس قولا واحد، وللمفروض لها النفقة ان تطالب بها الأصيل أو الكفيل أو هما معا ، وأيهما أدى لها النفقة برئ الآخر مما أستلمته منها ولم يكن لها مطالبته به ثانية واذا كان الذى أدى اليها النفقة الأصيل وهو الزوج برئ الكفيل مما أداه الأصيل وبطلت الكفالة فى القدر المؤدى وأن كان الذى أداءها اليها الكفيل رجع بما أدى على الأصيل وتبطل الكفالة نفسها بابطال الزوجة لها بأن تقول له أبطلت الكفالة أو نحو ذلك - وبناء على ما تقدم مادام عقد الكفالة باقيا ولم تبطلها الزوجة يكون لها الحق فى مطالبة كل من زوجها وكفيله السائل بما لها من النفقة فى ذمة زوجها. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق