بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما .
*******************************
رقم الفتوى : ( 862 )
الموضوع : نفقة صغير.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 28 فبراير 1967م.
المبادئ:
1- المقرر شرعا أن نفقة الصغير فى ماله سواء أكان الأب غنيا أو فقيرا.
2- المقرر قانونا عدم محاسبة الوالد على ما أنفقه من ريع مال الصغير عليه.
3- ليس للصغير محاسبة والده على ما أخذه وما أنفقه من ريع ماله.
سئل :
بطلب تضمن أن ولدا صغيرا توفيت س ط ف والدته سنة 1933 تاركة له أرضا زراعية ،20 م فى منزلين متواضعين. ويطلب السائل بيان ما إذا كانت نفقة الصغير تجب على والده المتوسط الحال، أم تكون فى ماله، وإذا كانت فى ماله فهل للصغير أن يطلب محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله أولا.
أجاب :
المقرر شرعا أن نفقة الصغير تكون فى ماله سواء أكان الأب غنيا أم فقيرا. والمقرر قانونا أن الوالد لا يحاسب على ما أنفقه من ريع مال الصغير طبقا لحكم المادة رقم 25 من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال التى تنص فيما نصت عليه على الآتى ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر وليس لهذا الصغير محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما .
*******************************
رقم الفتوى : ( 862 )
الموضوع : نفقة صغير.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 28 فبراير 1967م.
المبادئ:
1- المقرر شرعا أن نفقة الصغير فى ماله سواء أكان الأب غنيا أو فقيرا.
2- المقرر قانونا عدم محاسبة الوالد على ما أنفقه من ريع مال الصغير عليه.
3- ليس للصغير محاسبة والده على ما أخذه وما أنفقه من ريع ماله.
سئل :
بطلب تضمن أن ولدا صغيرا توفيت س ط ف والدته سنة 1933 تاركة له أرضا زراعية ،20 م فى منزلين متواضعين. ويطلب السائل بيان ما إذا كانت نفقة الصغير تجب على والده المتوسط الحال، أم تكون فى ماله، وإذا كانت فى ماله فهل للصغير أن يطلب محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله أولا.
أجاب :
المقرر شرعا أن نفقة الصغير تكون فى ماله سواء أكان الأب غنيا أم فقيرا. والمقرر قانونا أن الوالد لا يحاسب على ما أنفقه من ريع مال الصغير طبقا لحكم المادة رقم 25 من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال التى تنص فيما نصت عليه على الآتى ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر وليس لهذا الصغير محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.