بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : (352)
الموضوع: الاختلاف فى انقضاء العدة بالحيض.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت.29 من ذى الحجة 1377 هجرية
المبادئ :
1- إذا اختلف الرجل والمرأة فى انقضاء عدتها. فادعى هو ذلك ونفته هى تحكم المدة بالنسبة لحل أختها فإن كانت تحتمل انقضاءها بالحيض وكانت من ذوات الحيض يقبل قولهما معا ويكون لها النفقة وله التزوج بأختها عملا بالقولين فى حق كل منهما.
2- إذا كانت المدة لا تحتمل ذلك وهى من أهل الحيض يقبل قولها هى ولا يقبل قوله وليس له نكاح أختها.
سُئل :
رجل كان متزوجا بامرأة وطلقها ثلاثا ولهذه المرأة أخت من الرضاع ويريد المطلق أن يتزوج بأختها المذكورة وقد اختلفت المطلقة مع مطلقها فى انقضاء عدتها منه ومضى على ذلك مدة تحتمل مضيها وهى ثلاثة أشهر تقريبا وهى تكذبه فى المضى وهو يدعى أن عدتها انقضت مع العلم بأن المطلقة المذكورة من ذوات الحيض فهل يكون القول قوله بالنسبة لحل الإقدام على تزوج أختها والقول لها فى حق نفسها بالنسبة لبقاء العدة من وجوب النفقة والسكنى عملا بخبريهما بقدر الإمكان أم كيف الحال.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قال فى شرح الدر قبل فصل فى الحداد ما نصه ( كذبته فى مدة تحتمله لم تسقط نفقتها وله نكاح أختها عملا بخبريهما بقدر الإمكان ) انتهى - وفى رد المحتار ما نصه ( وفى فتح القدير إذا قال الزوج أخبرتنى بأن عدتها قد انقضت فإن كانت فى مدة لا تنقضى فى مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا أن تبين ما هو محتمل من إسقاط سقط متبين الخلق فحينئذ يقبل قولها ولو كان فى مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه ) انتهى. فالحاصل أن يعمل بخبريهما بقدر الإمكان. بخبره فيما هو حقه وحق الشرع، وخبرها فى حقها من وجوب النفقة والسكنى.
لا يوجد حالياً أي تعليق