بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 3360 )
الموضوع : طلاق شارب الخمر.
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. أول جمادى الأولى سنة 1377 هجرية.
المبادئ:
1 - يقع طلاق شارب الخمر مادام شربه لم يفقده وعيه ولو كان شاربا وقت النطق به.
2 - الأخبار بوقوع طلاق لا يقع به شىء من الطلاق مادام لم يقصد به الانشاء.
سئل :
من م ف ج التاجر واقرار ا م غ المرفق به ان ا م غ هذا حلف على زوجته الايمان الآتية.
الأول قال لها ( على الطلاق ما تروحى منزل أختك إلا بأذنى ) وبعد مضى نحو شهرين ذهبت بدون علمه ولما أخبرته بذلك قال لها ( روحى اقعدى فى منزل أختك فما دمت ذهبت بدون علمى فتبقى طالقة ).
الثانى طلب منها أن تسلم على أخته عند سفرها بعد زيارته فامتنعت لوجود زعل بينهما فقال لها ( سأطلقتك ان لم تسلمى عليها ) فقالت له ( طلق ) فقال لها ( اذن تكونى طالقة بالثلاثة ) الثالث حدثت مشادة بينها بسبب مرض أحد الأولاد فى ليلة شرب فيها خمرا وعنده ضيوف وطلب منها ان تكف عن ارثاته والا طلقها فقالت له ( طلقنى وتبقى امراة ان لم تطلقنى ) أمام ضيوفه بشكل أستفزه فقال لها ( أنت طالقة بالثلاثة ومحرمة على مثل أختى وأمتى ) وحضر الحالف شخصيا وقرر على الطلب أنه لم يقصد بالطلاق الأول انشاء الطلاق وانما قصد أخبارها بأنها بذهابها إلى منزل أختها بدون علمه طلقت نفسها وأنه لا يذكر اليمين الثانى وأنه كان مخمورا فى الثالث ولم يع ما يقول.
أجاب :
عن اليمين الأول تشتمل حادثة اليمين الأول على يمينين لا يقع بواحد منهما شىء من الطلاق أما الأول فلأنه يمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به شىء طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى اخترناه للفتوى. وأما الثانى وهو قوله مادمت ذهبت بدون علمى فتبقى طالقة فلأن الحالف لم يقصد به انشاء الطلاق وانما كان يقصد أفهامها حكم ذهابها إلى منزل أختها بدون علمه على اعتقاده بأن هذا اليمين يقع به الطلاق وأنها بذهابها دون علمه تكون قد طلقت نفسها فهى كحالة مدارسة الطلاق وفيها لا يقع الطلاق ولو نطق بلفظه الصريح. عن اليمين الثانى صيغة اليمين فى هذه الحادثة من قبيل صريح الطلاق المنجز المقترن بعدد تجعلها يقع طلاق واحد رجعى فقط عملا بالقانون المذكور ويكون هذا اليمين هو الطلاق الأول الرجعى. عن اليمين الثالث وهو قوله لها أنت طالقة بالثلاثة ومحرمة على مثل أختى وأمى ويقع بهذه الصيغة المشتملة على يمينين نطق بهما الحالف فى وقت واحد الطلاق الثانى الرجعى طبقا لهذا القانون لأن المناقشة التى تمت بينه وبينهما فى هذه الحالة تدل على أنه لم يكن مخمورا وفاقد الوعى كما يدعى وظاهر حاله من اقراره والأوراق المرفقة أنه كان يعى ما يقول فيقع طلاقه ولو كان شاربا خمرا ساعة النطق به مادام شربه لم يفقده وعيه وعلى ذلك يكون هذا اليمين هو الطلاق الثانى الرجعى فاذا كانت زوجة الحالف لا تزال فى عدته من هذا الطلاق الثانى كان له مراجعتها وان كانت خرجت من عدته
من هذا الطلاق له أن يعيدها الى عصمته بمهر وعقد جديدين باذنها ورضاها والله أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 3360 )
الموضوع : طلاق شارب الخمر.
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. أول جمادى الأولى سنة 1377 هجرية.
المبادئ:
1 - يقع طلاق شارب الخمر مادام شربه لم يفقده وعيه ولو كان شاربا وقت النطق به.
2 - الأخبار بوقوع طلاق لا يقع به شىء من الطلاق مادام لم يقصد به الانشاء.
سئل :
من م ف ج التاجر واقرار ا م غ المرفق به ان ا م غ هذا حلف على زوجته الايمان الآتية.
الأول قال لها ( على الطلاق ما تروحى منزل أختك إلا بأذنى ) وبعد مضى نحو شهرين ذهبت بدون علمه ولما أخبرته بذلك قال لها ( روحى اقعدى فى منزل أختك فما دمت ذهبت بدون علمى فتبقى طالقة ).
الثانى طلب منها أن تسلم على أخته عند سفرها بعد زيارته فامتنعت لوجود زعل بينهما فقال لها ( سأطلقتك ان لم تسلمى عليها ) فقالت له ( طلق ) فقال لها ( اذن تكونى طالقة بالثلاثة ) الثالث حدثت مشادة بينها بسبب مرض أحد الأولاد فى ليلة شرب فيها خمرا وعنده ضيوف وطلب منها ان تكف عن ارثاته والا طلقها فقالت له ( طلقنى وتبقى امراة ان لم تطلقنى ) أمام ضيوفه بشكل أستفزه فقال لها ( أنت طالقة بالثلاثة ومحرمة على مثل أختى وأمتى ) وحضر الحالف شخصيا وقرر على الطلب أنه لم يقصد بالطلاق الأول انشاء الطلاق وانما قصد أخبارها بأنها بذهابها إلى منزل أختها بدون علمه طلقت نفسها وأنه لا يذكر اليمين الثانى وأنه كان مخمورا فى الثالث ولم يع ما يقول.
أجاب :
عن اليمين الأول تشتمل حادثة اليمين الأول على يمينين لا يقع بواحد منهما شىء من الطلاق أما الأول فلأنه يمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به شىء طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى اخترناه للفتوى. وأما الثانى وهو قوله مادمت ذهبت بدون علمى فتبقى طالقة فلأن الحالف لم يقصد به انشاء الطلاق وانما كان يقصد أفهامها حكم ذهابها إلى منزل أختها بدون علمه على اعتقاده بأن هذا اليمين يقع به الطلاق وأنها بذهابها دون علمه تكون قد طلقت نفسها فهى كحالة مدارسة الطلاق وفيها لا يقع الطلاق ولو نطق بلفظه الصريح. عن اليمين الثانى صيغة اليمين فى هذه الحادثة من قبيل صريح الطلاق المنجز المقترن بعدد تجعلها يقع طلاق واحد رجعى فقط عملا بالقانون المذكور ويكون هذا اليمين هو الطلاق الأول الرجعى. عن اليمين الثالث وهو قوله لها أنت طالقة بالثلاثة ومحرمة على مثل أختى وأمى ويقع بهذه الصيغة المشتملة على يمينين نطق بهما الحالف فى وقت واحد الطلاق الثانى الرجعى طبقا لهذا القانون لأن المناقشة التى تمت بينه وبينهما فى هذه الحالة تدل على أنه لم يكن مخمورا وفاقد الوعى كما يدعى وظاهر حاله من اقراره والأوراق المرفقة أنه كان يعى ما يقول فيقع طلاقه ولو كان شاربا خمرا ساعة النطق به مادام شربه لم يفقده وعيه وعلى ذلك يكون هذا اليمين هو الطلاق الثانى الرجعى فاذا كانت زوجة الحالف لا تزال فى عدته من هذا الطلاق الثانى كان له مراجعتها وان كانت خرجت من عدته
من هذا الطلاق له أن يعيدها الى عصمته بمهر وعقد جديدين باذنها ورضاها والله أعلم.