بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 240)
الموضوع : طلاق غير واقع.
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت. 19جمادى الآخرة 1338 هجرية .
المبدأ :
لا يقع الطلاق عند عدم حصول الشرط والقول للحالف فى ذلك.
سئل :
من الشيخ ا م ع من علماء الأزهر فى رجل كلفه أحد التجار أن يشترى له مقدارا معينا من السكر فلما اشتراه وسلمه إلى التاجر وزنه فوجوده ناقصا عن المقدار المعين وبعد يومين بلغ التاجر أن رجلا آخر عنده شىء من سكره فاحضر التاجر هذا الرجل قال له من أين لك هذا السكر فقال اشتريته من التاجر الذى أرسلت فلانا إليه واشترى لك السكر منه ثم بعث إلى ذلك الرجل الذى كلفه لشراء المقدار المعين وقال هذا السكر من سكرى فقال على الطلاق بالثلاث إنى ما بعت لأحد شيئا من سكرك ولم يؤخذ منه شىء بعلمى وإنى ما رأيت ذلك الرجل وقت شراء سكرك ولم يثبت أن ذلك السكر من سكر ذلك التاجر المذكور فهل والحالة هذه يقع الطلاق المذكور أو لا.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر المختار بصحيفة 776 جزء ثان ما نصه فإن اختلفا فى وجود الشرط أى ثبوته ليعم العدمية فالقول له مع اليمين لإنكاره الطلاق انتهى - ومن ذلك يعلم على فرض أن مثل هذه الصيغة من الصيغ التى يقع بها الطلاق عند وجود الشرط أنه حيث أنكر الحالف المذكور فى هذا السؤال حصول الشرط هنا وهو بيع شىء من السكر المملوك لذلك التاجر الذى كلفه بشراء السكر يكون القول قوله فى ذلك ولا يقع الطلاق المذكور.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 240)
الموضوع : طلاق غير واقع.
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت. 19جمادى الآخرة 1338 هجرية .
المبدأ :
لا يقع الطلاق عند عدم حصول الشرط والقول للحالف فى ذلك.
سئل :
من الشيخ ا م ع من علماء الأزهر فى رجل كلفه أحد التجار أن يشترى له مقدارا معينا من السكر فلما اشتراه وسلمه إلى التاجر وزنه فوجوده ناقصا عن المقدار المعين وبعد يومين بلغ التاجر أن رجلا آخر عنده شىء من سكره فاحضر التاجر هذا الرجل قال له من أين لك هذا السكر فقال اشتريته من التاجر الذى أرسلت فلانا إليه واشترى لك السكر منه ثم بعث إلى ذلك الرجل الذى كلفه لشراء المقدار المعين وقال هذا السكر من سكرى فقال على الطلاق بالثلاث إنى ما بعت لأحد شيئا من سكرك ولم يؤخذ منه شىء بعلمى وإنى ما رأيت ذلك الرجل وقت شراء سكرك ولم يثبت أن ذلك السكر من سكر ذلك التاجر المذكور فهل والحالة هذه يقع الطلاق المذكور أو لا.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر المختار بصحيفة 776 جزء ثان ما نصه فإن اختلفا فى وجود الشرط أى ثبوته ليعم العدمية فالقول له مع اليمين لإنكاره الطلاق انتهى - ومن ذلك يعلم على فرض أن مثل هذه الصيغة من الصيغ التى يقع بها الطلاق عند وجود الشرط أنه حيث أنكر الحالف المذكور فى هذا السؤال حصول الشرط هنا وهو بيع شىء من السكر المملوك لذلك التاجر الذى كلفه بشراء السكر يكون القول قوله فى ذلك ولا يقع الطلاق المذكور.