بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 895 )
الموضوع : طلاق مقترن بعدد لفظا.
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. 29 جمادى الأولى 1377 هجرية .
المبدأ :
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة فى الديار المصرية عملا بالمادة 3 من القانون 25 سنة 1929.
سئل :
بالطلب المتضمن أن رجلا قال لزوجته بعد أن ضرب أحد ولديه منها وصاحت فى وجهه بسبب ذلك ( طالق بالثلاثة ) دفعة واحدة، وأنه لم يسبق أن حلف بالطلاق، وأن زوجته حامل ويريد إرجاعها، وسأل عن الحكم.
أجاب :
إن المعمول به فى الديار المصرية أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 25 سنة 1929 المعمول به أمام المحاكم الشرعية إلى الآن، والذى اخترناه للفتوى ونصها ( الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة ) وهذا الحكم وإن خالف مذاهب الأئمة الأربعة فإنه موافق لمذاهب أئمة آخرين من فقهاء الصحابة ومجتهدى المسلمين، وفى الأخذ به صيانة لرابطة الزوجية من العبث وحمل الأزواج على اتباع السنن المشروع لإيقاع الطلاق مرة بعد مرة وبذلك يكون الطلاق المسئول عنه هو الطلاق الأول الرجعى. فإذا كانت زوجة السائل لم تضع حملها بعد فإنه يجوز له شرعا أن يراجعها قولا أو فعلا ما دامت فى العدة. والله أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 895 )
الموضوع : طلاق مقترن بعدد لفظا.
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. 29 جمادى الأولى 1377 هجرية .
المبدأ :
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة فى الديار المصرية عملا بالمادة 3 من القانون 25 سنة 1929.
سئل :
بالطلب المتضمن أن رجلا قال لزوجته بعد أن ضرب أحد ولديه منها وصاحت فى وجهه بسبب ذلك ( طالق بالثلاثة ) دفعة واحدة، وأنه لم يسبق أن حلف بالطلاق، وأن زوجته حامل ويريد إرجاعها، وسأل عن الحكم.
أجاب :
إن المعمول به فى الديار المصرية أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 25 سنة 1929 المعمول به أمام المحاكم الشرعية إلى الآن، والذى اخترناه للفتوى ونصها ( الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة ) وهذا الحكم وإن خالف مذاهب الأئمة الأربعة فإنه موافق لمذاهب أئمة آخرين من فقهاء الصحابة ومجتهدى المسلمين، وفى الأخذ به صيانة لرابطة الزوجية من العبث وحمل الأزواج على اتباع السنن المشروع لإيقاع الطلاق مرة بعد مرة وبذلك يكون الطلاق المسئول عنه هو الطلاق الأول الرجعى. فإذا كانت زوجة السائل لم تضع حملها بعد فإنه يجوز له شرعا أن يراجعها قولا أو فعلا ما دامت فى العدة. والله أعلم.