بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 266 )
الموضوع : طلاق متعدد لفظا.
المفتى :فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 21جمادى الأولى 1363 هجرية.
المبادئ:
1 - قول الرجل لزوجته أنت مطلقة قاعدة هنا تعملى إيه، ثم كرر نفس اللفظ فى نفس المجلس، ثم خرج ولما عاد مساء كرر نفس اللفظ عليها فإنه يقع بالأولى واحدة رجعية إذا لم تكن مسبوقة بشىء قبلها.
2 - إذا كان يقصد بكل من الثانى والثالث مجرد الإخبار بالأول فلا يقع بواحدة منهما طلاق، أما إذا قصد بكل منهما إنشاء طلاق جديد وقع بكل منهم طلقة وتبين منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
3 - إذا قصد بواحد منهما الإخبار وبالثانى الإنشاء وقعت واحدة ثانية بما قصد الإيقاع به ولا يقع بالآخر شىء وهذا كله ديانة أى فيما بينه وبين اللّه سبحانه وتعالى.
4 - يقع بكل لفظ من هذه الألفاظ طلاق قضاء وتبين منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر.
سئل :
من الشيخ ع أ قال رجل فقير الحال أجير عند أحد الأغنياء وهو أمى لا يعرف القراءة ثم حدث فى يوم من الأيام أن ذهب إلى عمله ثم عاد إلى بيته لتناول وجبة الغذاء فلم يجد زوجته فى بيته ثم انتظر غير قليل وهو فى شدة الألم فلما أقبلت عليه زوجته فاجأها بقوله أنت مطلقة هتقعدى هنا تعملى إيه ثم مكث قليلا فكرر عليها ما قاله أنت مطلقة هتقعدى هنا تعلمى إيه ثم تركها فى بيته وذهب إلى عمله فلما عاد من عمله فى المساء أى ما بين المغرب والعشاء وجدها فى بيته فقال لها أنت مطلقة وقعدالى تعملى إيه فقام جماعة من الحاضرين وقالوا لها قومى بيت أهلك على ما نشوف له حل فى هذه الأيمان فذهبت وتركته على هذه الحال ولا تغير فى كل ما ذكر. عليه قام كل من له صلة بالعلم أو القرآن الكريم بإبداء رأيه وتفرقت الآراء أرجو إبداء رأيكم السديد.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. وظاهر منه أن الزوجة مدخول بها. ونفيد أنه يقع بالصيغة الأولى طلقة واحدة رجعية إن لم يكن قد سبقها طلقتان أخريان. أما الصيغتان الثانية والثالثة فإن قصد المطلق بكل منهما إنشاء طلاق وقعت بكل منهما طلقة أخرى. أما إذا قصد بكل منهما الإخبار بالطلاق الذى حدث منه بالصيغة الأولى فإنه لا يقع بواحدة منهما طلاق. وإذا قصد بواحدة من الثانية أو الثالثة إنشاء طلاق وبالأخرى الإخبار وقع بالصيغة التى قصد بها الإنشاء طلقة ثانية. وهذا فيما بينه وبين اللّه تعالى. أما قضاء فإنه يقع بكل واحدة من الصيغ الثلاث طلاق وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر واللّه أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 266 )
الموضوع : طلاق متعدد لفظا.
المفتى :فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 21جمادى الأولى 1363 هجرية.
المبادئ:
1 - قول الرجل لزوجته أنت مطلقة قاعدة هنا تعملى إيه، ثم كرر نفس اللفظ فى نفس المجلس، ثم خرج ولما عاد مساء كرر نفس اللفظ عليها فإنه يقع بالأولى واحدة رجعية إذا لم تكن مسبوقة بشىء قبلها.
2 - إذا كان يقصد بكل من الثانى والثالث مجرد الإخبار بالأول فلا يقع بواحدة منهما طلاق، أما إذا قصد بكل منهما إنشاء طلاق جديد وقع بكل منهم طلقة وتبين منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
3 - إذا قصد بواحد منهما الإخبار وبالثانى الإنشاء وقعت واحدة ثانية بما قصد الإيقاع به ولا يقع بالآخر شىء وهذا كله ديانة أى فيما بينه وبين اللّه سبحانه وتعالى.
4 - يقع بكل لفظ من هذه الألفاظ طلاق قضاء وتبين منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر.
سئل :
من الشيخ ع أ قال رجل فقير الحال أجير عند أحد الأغنياء وهو أمى لا يعرف القراءة ثم حدث فى يوم من الأيام أن ذهب إلى عمله ثم عاد إلى بيته لتناول وجبة الغذاء فلم يجد زوجته فى بيته ثم انتظر غير قليل وهو فى شدة الألم فلما أقبلت عليه زوجته فاجأها بقوله أنت مطلقة هتقعدى هنا تعملى إيه ثم مكث قليلا فكرر عليها ما قاله أنت مطلقة هتقعدى هنا تعلمى إيه ثم تركها فى بيته وذهب إلى عمله فلما عاد من عمله فى المساء أى ما بين المغرب والعشاء وجدها فى بيته فقال لها أنت مطلقة وقعدالى تعملى إيه فقام جماعة من الحاضرين وقالوا لها قومى بيت أهلك على ما نشوف له حل فى هذه الأيمان فذهبت وتركته على هذه الحال ولا تغير فى كل ما ذكر. عليه قام كل من له صلة بالعلم أو القرآن الكريم بإبداء رأيه وتفرقت الآراء أرجو إبداء رأيكم السديد.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. وظاهر منه أن الزوجة مدخول بها. ونفيد أنه يقع بالصيغة الأولى طلقة واحدة رجعية إن لم يكن قد سبقها طلقتان أخريان. أما الصيغتان الثانية والثالثة فإن قصد المطلق بكل منهما إنشاء طلاق وقعت بكل منهما طلقة أخرى. أما إذا قصد بكل منهما الإخبار بالطلاق الذى حدث منه بالصيغة الأولى فإنه لا يقع بواحدة منهما طلاق. وإذا قصد بواحدة من الثانية أو الثالثة إنشاء طلاق وبالأخرى الإخبار وقع بالصيغة التى قصد بها الإنشاء طلقة ثانية. وهذا فيما بينه وبين اللّه تعالى. أما قضاء فإنه يقع بكل واحدة من الصيغ الثلاث طلاق وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر واللّه أعلم.