بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 898 )
الموضوع : الطلاق قبل العقد.
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. 7 جمادى الأولى 1378 هجرية .
المبادئ:
1- شرط وقوع الطلاق تحقق قيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليها.
2- قول الرجل لمخطوبته ( أنت محرمة على كأمى وأختى ) لا يقع به شىء لعدم المحل حين الحلف.
سئل :
بالطلب المتضمن أن رجلا خطب امرأة ودفع لها المهر ولكنه لم يعقد عليها عقدا شرعيا، ثم حصل سوء تفاهم بينه وبين أهلها بسبب مطالب جديدة، فقال هى محرمة على كأمى وأختى. وسأل عن الحكم.
أجاب :
إن الصيغة الواردة بالسؤال من قبيل كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق إذا نواه الحالف، وشرط وقوع الطلاق شرعا تحقق قيام الزوجية بين الحالف بها والمحلوف عليها ومادام أن هذا الرجل لم يعقد زواجه بهذه المرأة بعد فلا تكون محلا لإيقاع الطلاق عليها منه وإن تلفظ به قاصدا الطلاق لعدم قيام الزوجية بينهما حين الحلف، ويكون حلفه بما سبق لغوا. والله أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 898 )
الموضوع : الطلاق قبل العقد.
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. 7 جمادى الأولى 1378 هجرية .
المبادئ:
1- شرط وقوع الطلاق تحقق قيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليها.
2- قول الرجل لمخطوبته ( أنت محرمة على كأمى وأختى ) لا يقع به شىء لعدم المحل حين الحلف.
سئل :
بالطلب المتضمن أن رجلا خطب امرأة ودفع لها المهر ولكنه لم يعقد عليها عقدا شرعيا، ثم حصل سوء تفاهم بينه وبين أهلها بسبب مطالب جديدة، فقال هى محرمة على كأمى وأختى. وسأل عن الحكم.
أجاب :
إن الصيغة الواردة بالسؤال من قبيل كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق إذا نواه الحالف، وشرط وقوع الطلاق شرعا تحقق قيام الزوجية بين الحالف بها والمحلوف عليها ومادام أن هذا الرجل لم يعقد زواجه بهذه المرأة بعد فلا تكون محلا لإيقاع الطلاق عليها منه وإن تلفظ به قاصدا الطلاق لعدم قيام الزوجية بينهما حين الحلف، ويكون حلفه بما سبق لغوا. والله أعلم.