بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
هذا القسم يحتوى على الفتاوى الأتية
طلاق مانع من الارث
عبارة لا يقع بها الطلاق
طلاق من بيدها العصمة
الاقرار بالطلاق مسندا إلى زمن ماض
طلاق غير واقع لعدم المحل
أمر لا يجيز طلب الطلاق
طلاق مقترن بعدد لفظا
اقرار بطلاق ودعوى النسب
الطلاق على مال بورقة عرفية
الطلاق قبل العقد
دعوى عدم وقوع طلاق
حكم الإسلام فى طلاق المسيحيات
طلاق مؤقت
تطليق المفوضة نفسها على الابراء
طلاق بالكناية
صيغة لاغية
طلاق مكمل للثلاث لسبقه باثنتين
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : (889)
الموضوع: طلاق مانع من الارث.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 16 صفر 1375 هجرية
المبادئ :
الطلاق على الإبراء هو طلاق بائن مانع من الميراث ولو مات وهى فى العدة، ولا يعتبر المطلق فارا لأنها هى التى طلبت ذلك.
سُئل :
من رجل قال إن ابنته طلقت من زوجها على البراءة من نفقة عدتها ومؤخر صداقها بتاريخ 17/4/1955 ثم توفى زوجها بعد طلاقها بتاريخ 25/5/1955 وهى لا تزال فى عدته. فهل ترث فى زوجها أو لا.
أجاب :
بأن الطلاق على البراءة طلاق بائن بينونة صغرى، والمطلقة بائنا لا ترث زوجها شرعا ولو كانت فى عدته، وليست الحالة المذكورة مما ينطبق عليها طلاق الفار حتى ترث زوجها ما دامت فى العدة، لأنها طلبت منه الإبانة برضاها، وعلى هذا فلا ترث الزوجة المذكورة زوجها. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 890 )
الموضوع: عبارة لا يقع بها الطلاق.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 22 صفر 1375 هجرية
المبادئ :
قول الرجل ردا على من سعى للصلح بينه وبين زوجته ( أنا مستغنى عنها ) لا يقع بها طلاق.
سُئل :
رجل طلق زوجته الطلقة الثانية، ولما تدخل الأهل لإصلاح ذات البين قال لهم ( أنا مستغنى عنها ) ولما استمرت مساعى الصلح وأراد مراجعة زوجته رفض والدها ذلك قائلا أنا أعتبر جملة ( أنا مستغنى عنها ) طلقة ثالثة. فما هو الحكم الشرعى فى ذلك.
أجاب :
إن العبارة التى نطق بها هذا الرجل المسئول عنه ردا على من سعى للصلح بينه وبين زوجته بعد أن طلقها الطلقة الثانية وهى ( أنا مستغنى عنها ) ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة فيه التى يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ بها بدون نية، ولا من كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق بالنية وإنما قصد بها قطع مساعى الصلح لا غير ولم ينو بها الطلاق كما هو ظاهر من السؤال، وعلى ذلك لا يقع بها شىء من الطلاق وهو فى حل من مراجعة زوجته إن كانت لا تزال فى عدته من الطلاق الثانى المشار إليه، وإن كانت خرجت من العدة حل له العقد عليها من جديد بإذنها ورضاها والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 891 )
الموضوع: طلاق من بيدها العصمة.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 28 ربيع الأول 1375 هجرية
المبادئ :
1- زواج الرجل بامرأة على أن لها أن تطلق نفسها منه كلما شاءت يقتضى أن يكون لها حق تطليق نفسها منه فى المجلس أو بعده كلما شاءت حتى تبين منه بثلاث ولو لم يراجعها بعد الأولى أو الثانية وهى فى العدة.
2- لا يملك عليها زوجها سوى الرجعة بعد الأولى أو الثانية.
3- ليس لها تطليق نفسها منه أكثر من واحدة دفعة واحدة لأن ( كلما ) لعموم الانفراد لا لعموم الاجتماع.
4- قول الرجل لزوجته ( أنت طالق كلما شئت ) ينبغى أن يكون لها حق تطليق نفسها فى المجلس وبعده واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا.
5- بقيامها من المجلس أو اشتغالها بعمل آخر فيه تبطل مشيئتها المملكة لها فيه إعراضها ولكن لها مشيئة أخرى بحكم كلمة ( كلما ).
سُئل :
رجل تزوج امرأة جعل عصمتها فى يدها - وأنها طلقت نفسها واحدة فى 29 سبتمبر سنة 1955 وثانية فى 26/10/1955 وأنه راجعها بعقد فى 31/10/1955. فهل يجوز لها تطليق نفسها قبل مراجعتها بعد الطلقة الأولى وهل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة وهل تنتقل العصمة إليه بعد مراجعتها أولا.
أجاب :
إن المنصوص عليه شرعا أن الرجل لو تزوج امرأة على أن أمرها بيدها كلما شاءت أن لها أن تختار نفسها كلما شاءت فى المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث، لأن كلمة ( كلما ) لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفى الثلاث تطليقات وتبين منه ولو لم يراجعها بعد الطلقة الأولى، لأن صريح الطلاق يلحق الصريح وهى فى العدة. قال صاحب التنوير وشارحه ( الصريح يلحق الصريح والبائن بشرط العدة ) ولا يملك زوجها عليها بهذا التفويض إلا مراجعتها بعد التطليقتين الأولى والثانية، فإذا طلقت نفسها الثالثة فلا سبيل له عليها وبطل التفويض حينئذ، ولا يبطل قبل ذلك بمراجعتها بعد الأولى أو الثانية. جاء فى التنوير وشارحه الدر المختار ( ولها تفريق الثلاث فى كلما شئت ولا تجمع ولا تثنى لأنها لعموم الإفراد ) وقال صاحب رد المحتار تعليقا على ذلك ( وفى شرح العينى لأن كلما تعم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فيقتضى إيقاع الواحدة فى كل مرة إلى ما لا يتناهى إلا أن اليمين تصرف إلى الملك القائم ) انتهى - وقال قبل ذلك نقلا عن جامع الفصولين ( أمرك بيدك كلما شئت ) فلها أن تختار نفسها كلما شاءت فى المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث إلا أنها لا تطلق نفسها فى دفعة واحدة أكثر من واحدة إلى أن قال وهذه من مسائل الجامع الصغير - وصورها محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة - فى رجل قال لامرأته أنت طالق كلما شئت قال لها أن تطلق نفسها وإن قامت من مجلسها وأخذت فى عمل آخر واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا إلخ قال فى غاية البيان لأن كلمة كلما لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفى الثلاث فإذا قامت من المجلس أو أخذت فى عمل آخر بطلت مشيئتها المملوكة لها فى ذلك المجلس بوجود دليل الإعراض ولكن لها مشيئة أخرى بحكم كلما انتهى - وبهذا علم الجواب والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 892 )
الموضوع: الاقرار بالطلاق مسندا إلى زمن ماض.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 14 رمضان 1376 هجرية
المبادئ :
1- المنصوص عليه شرعا أن إقرار الرجل بطلاق زوجته بين الناس من وقت إيقاعه عليها وإشهاده على ذلك بشاهدين يعتبر طلاقه واقعا من وقت وقوعه وتجب عليها العدة من تاريخ ذلك وتنقضى بمضى زمانها من هذا التاريخ.
2- إن كتم طلاقا ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسناد، وتجب العدة من تاريخ الإقرار سواء صدقته أو كذبته.
3- إذا لم يكتمه بل أقر به من يوم وقوعه واشتهر بين الناس تجب العدة من تاريخ وقوعه.
4- لا يلزم إثبات ذلك لدى مأذون ليكون حجة.
سُئل :
رجل طلق زوجته وحرر بالطلاق ورقة وقت صدوره مؤرخة 21 يناير سنة 1954 وأشهد على هذه الورقة شهودا وقت تحريرها إلا أنه سجل هذا الطلاق أمام قاضى الطائف بالمملكة العربية السعودية بعد سنة من تاريخ تحرير الورقة بالطلاق. وقد حضر الشهود أمام القاضى وشهدوا بحصول الطلاق المحرر به ورقة بتاريخ 21 يناير سنة 1954. وأثبت القاضى شهادتهم بوثيقة التسجيل. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان الطلاق المذكور يعتبر من تاريخ إيقاعه فى 21 يناير سنة 1954 أم من تاريخ تسجيل الإشهاد به بعد سنة.
أجاب :
إن المنصوص عليه شرعا أن الرجل إذا أقر بطلاق زوجته بين الناس من حين إيقاعه عليها وأشهد على ذلك شاهدين تجب العدة عليها من وقت وقوع الطلاق وتنقضى عدتها بمضى زمانها. جاء فى الدر المختار نقلا عن الخانية ( أبانها ثم أقام معها زمانا إن مقرا بطلاقها تنقضى عدتها لا إن منكرا ) وفى أول طلاق جواهر الفتاوى ( أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضى وإلا لا، وكذا لو خالعها فإن بين الناس واستشهد على ذلك تنقضى وإلا لا هو الصحيح، وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا انتهى ) وقال صاحب رد المحتار تعليقا على ما سبق من كلام الدر ما ملخصه (إن الظاهر أن المراد إقراره به بين الناس لا مجرد إقراره به عندها مع تصديقها له وأن يكون الإقرار به من حين التطليق ولو بين رجلين فلا يلزمه الإقرار عند أكثر لأن الشهادة إشهار كما قالوه فى النكاح من أن الإعلان الذى قال باشتراطه الإمام مالك يحصل بالشاهدين إلى أن قال فالحاصل أنه إن كتمه ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسناد بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته أو كذبته وإن لم يكتمه - كما هو الحال فى حادثة السؤال - بل أقر به من وقت وقوعه واشتهر بين الناس تجب العدة من وقت وقوعه وتنقضى إن كان زمانها مضى ). ومما سبق يتضح أن إقرار السائل بالطلاق أمام الشهود المذكورين الذين شهدوا أمام القاضى بوثيقة التسجيل بأنه طلقها فى 21 يناير سنة 1954 كاف فى إشهار هذا الطلاق بين الناس طبقا لما سبق من النصوص ولا يلزم إثباته عن المأذون ليكون حجة عليه وبذلك تبتدىء عدتها من التاريخ المذكور وهو 21 يناير سنة 1954 وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 893 )
الموضوع: طلاق غير واقع لعدم المحل.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 30 شوال 1376 هجرية
المبادئ :
1- وصف المطلق طلاقه الرسمى بأنه الثالث تبين به المطلقة بينونة كبرى.
2- إشهاده بعد ذلك رسميا بطلاق ذكر به أنه الثانى الرجعى يكون إشهاده غير صحيح وباطلا لعدم المحل.
3- مراجعته لها رسميا بعد الطلاق الباطل تقع باطلة أيضا لعدم المحل.
4- يجب عليهما الافتراق وإلا وجب على ولى الأمر التفريق بينهما جبرا.
سُئل :
بكتاب نيابة بندر الزقازيق والمذكرة المرفقة به الخاصة بالشكوى المتضمنة أنه بتاريخ 27/1/1955 تزوج السيد/ م ك م من السيدة/ م ع ن ثم طلقها طلقة أولى رجعية فى 7/6/1955 لدى مأذون كفر النحال ثم راجعها بتاريخ 22/6/1955 بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك وبتاريخ 1/3/1956 طلقها لدى مأذون العصلوجى طلاقا اعترف فيه بأنه ثالث الطلقات وتضمن هذا الإشهاد تفهيمه بأن زوجته أصبحت بائنة منه بينونة كبرى وكان ذلك أثناء حملها. وبتاريخ 3/6/1956 لدى مأذون قسم يوسف بك وثق المذكور إشهاد طلاق ذكر فيه أنه الطلاق الثانى وكانت لا تزال حاملا. وبتاريخ 5/6/1956 راجعها بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك وطلب بيان الحكم الشرعى فى إشهادى الطلاق الصادرين فى 1/3/1956، 3/6/1956 وكذا عقد الرجعة المؤرخ 5/6/1956. وهل المعاشرة القائمة حاليا بين الزوجين شرعية أو غير شرعية.
أجاب :
نفيد بأنه بإقرار الزوج المذكور فى إشهاد الطلاق المؤرخ 1/3/1956 لدى مأذون العصلوجى بأن هذا الطلاق هو الطلاق الثالث لدى شهود الإشهاد وإثبات المأذون ذلك فى إشهاد الطلاق وهو ورقة رسمية لا يتوجه إليها إلا الطعن بالتزوير تصبح زوجته بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها، أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا ، وعلى ذلك تصبح هذه المطلقة أجنبية من زوجها المطلق لانفصام عروة النكاح ، ويكون طلاقه إياها بعد ذلك 3/6/1956 لدى مأذون قسم يوسف بك الطلاق الذى وصفه بأنه الثانى غير صحيح وباطلا شرعا ، لأنه لا يملكه لفوات محلية الزوجة له بإيقاعه عليها الطلاق المكمل للثلاث التى يملكها عليها بإشهاد 1/3/1956 - ولأنه لا يجوز له شرعا أن يعيدها إلى عصمته إلا بعد زوج آخر كما سبق أن ذكرنا، ويكون عقد رجعته لها المؤرخ 5/6/1956 عقدا باطلا لا يحلها له شرعا. ويجب عليهما شرعا أن يفترقا، فإن لم يفعلا وجب على ولى الأمر أن يفرق بينهما جبرا لحرمة معاشرته إياها فى هذه الحال ، والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 894 )
الموضوع: عدم وجود خصيتين للرجل لا يجيز طلب الطلاق.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 15 ربيع الأول 1377 هجرية
المبادئ :
1- عدم وجود خصيتين ظاهرتين للرجل لا يجيز لزوجته طلب الطلاق لهذا السبب مجردا.
2- مادام عضو الذكورة فى الرجل ينتصب ويمنى فلا حق لها فى طلب التطليق لعدم النسل.
سُئل :
من السيد / ع ك ط قال إن امرأة تزوجت وعقب زواجها وجدت زوجها وإن كان عضوه طبيعيا ينتصب ويمنى إلا أنه بدون خصيتين. فهل لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب ولأجل النسل.
أجاب :
إن هذا السبب بمجرده ليس مبررا لطلب المرأة المذكورة التطليق من زوجها هذا، لأن ما جاء بالسؤال من بيان حاله كاف فى إسقاط حقها المترتب لها بالعقد شرعا، والإمناء دليل وجود الخصيتين، وإذا لم تكونا ظاهرتين فلعلهما مستورتان داخل الجسم، والحوادث الطبية التى شوهدت أخيرا بتحول الأنثى إلى ذكر والذكر إلى أنثى تؤيد هذا الاحتمال وبهذا علم الجواب. والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 895 )
الموضوع: طلاق مقترن بعدد لفظا.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 29 جمادى الأولى 1377 هجرية
المبادئ :
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة فى الديار المصرية عملا بالمادة 3 من القانون 25 سنة 1929.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن رجلا قال لزوجته بعد أن ضرب أحد ولديه منها وصاحت فى وجهه بسبب ذلك ( طالق بالثلاثة ) دفعة واحدة، وأنه لم يسبق أن حلف بالطلاق، وأن زوجته حامل ويريد إرجاعها، وسأل عن الحكم.
أجاب :
إن المعمول به فى الديار المصرية أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 25 سنة 1929 المعمول به أمام المحاكم الشرعية إلى الآن، والذى اخترناه للفتوى ونصها ( الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة ) وهذا الحكم وإن خالف مذاهب الأئمة الأربعة فإنه موافق لمذاهب أئمة آخرين من فقهاء الصحابة ومجتهدى المسلمين، وفى الأخذ به صيانة لرابطة الزوجية من العبث وحمل الأزواج على اتباع السنن المشروع لإيقاع الطلاق مرة بعد مرة وبذلك يكون الطلاق المسئول عنه هو الطلاق الأول الرجعى. فإذا كانت زوجة السائل لم تضع حملها بعد فإنه يجوز له شرعا أن يراجعها قولا أو فعلا ما دامت فى العدة. والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 896 )
الموضوع: اقرار بطلاق مسند إلى زمن ماضى ودعوى النسب.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 24 جمادى الثانية 1377 هجرية
المبادئ :
1- كتمان الطلاق ثم الإخبار به بعد مدة يقتضى عدم تصديق المطلق فى الإسناد، وتجب العدة على المطلقة من تاريخ الإقرار صدقته هى فى ذلك الإسناد أم كذبته.
2- إقراره بالطلاق وقت وقوعه واشتهار ذلك بين الناس موجب للعدة من تاريخ وقوعه.
3- يترتب على كتمان الطلاق أو عدمه ثبوت النسب وعدمه حيث تبدأ العدة عند الكتمان من وقت الإقرار وعند عدمه من تاريخ الوقوع.
4- إتيانها بولد تحتسب المدة من تاريخ الإقرار فى حالة الكتمان ومن تاريخ الوقوع فى حالة الإقرار به حين الوقوع، وتبدأ مدة السنة التى تسمع فيها دعوى النسب من هذا التاريخ أو ذاك.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن رجلا كان متزوجا من امرأة وطلقها بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1954 طلاقا أول لم يثبته عند المأذون، ثم طلقها الثانى بإشهاد فى 20 نوفمبر سنة 1954 ، وقد أثبت فى الإشهاد العبارة الآتية زوجتى فلانة طالق منى وعرف أن هذا هو الطلاق الثانى وأنه لم يراجع مطلقته هذه لا بعد الطلاق الأول ولا بعد الطلاق الثانى، وأنها بتاريخ 22 أكتوبر 1955 وضعت بنتا فى مستشفى الدمرداش نسبتها إلى مطلقها الذى أبلغ النيابة فورا. وسأل هل هذه البنت يثبت نسبها منه أو لا.
أجاب :
إن المنصوص عليه فى مذهب الحنيفة الذى كان معمولا به قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المطلقة رجعيا التى تعتد بالحيض إذا لم تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا ولو لعدة سنين من تاريخ الطلاق يثبت نسبه من مطلقها، أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فإنه لا يثبت نسبه من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدة، ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء الأخلاق واستغلت هذه الأحكام فى الباطل فادعى نسب أولاد غير شرعيين رأى المشرع بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل استصدار المادة 15 من هذا القانون التى نصت على أن أقصى مدة للحمل هى سنة عدد أيامها 365 يوما، لتشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الإنكار من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق بناء على ما لولى الأمر شرعا من الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال، ودعوى نسب ولد ولد بعد سنة من تاريخ الطلاق ظاهر فيها الاحتيال والتزوير، ولذلك وضعت المادة 15 المذكورة - فالمادة 15 هذه إنما منعت القضاة من سماع دعوى النسب عند الإنكار فى الأحوال التى نصت عليها، ولم تتعرض لموضوع النسب نفسه إثباتا أو نفيا، ولذا لم تنص على أنه لا يثبت النسب فى هذه الأحوال، وإنما نصت على أنه لا تسمع الدعوى به عند الإنكار إذا تقرر ذلك فهل هذه البنت المسئول عنها ولدت فى أثناء المدة التى تسمع فيها دعوى نسبها من السائل وهى 365 يوما من تاريخ الطلاق أو أن ولادتها كانت بعدها فتكون دعوى نسبها غير مسموعة قانونا طبقا للمادة 15 السابقة - وللإجابة على ذلك يتعين الرجوع إلى نص الفقهاء لمعرفة حكم الإقرار بالطلاق وإسناده إلى زمن ماض، وهل يثبت حكم الطلاق من تاريخ الإقرار به أو من التاريخ الذى أسند الحالف وقوع الطلاق إليه. وبالرجوع إلى حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر نجد فيه تعليقا طويلا على ما قرره صاحب الدر ونقله عن المعتبرات فى المذهب بيانا لحكم الإقرار بالطلاق وإسناده إلى تاريخ مضى وقد ختم هذا التعليق بقوله فالحاصل أنه إن كتمه ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسناد بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته أو كذبته، وإن لم يكتمه بل أقر به من وقت وقوعه واشتهر بين الناس تجب العدة من حين وقوعه ومنه يتضح الحكم. فإذا كان السائل قد أقر بالطلاق الأول من 5/10/1954 وعرف هذا الطلاق بين الناس كان ثابتا من هذا التاريخ، ويترتب على ذلك عدم سماع دعوى نسب هذه البنت من السائل طبقا للمادة 15 المذكورة، لأنه بتطليق السائل زوجته فى 5 أكتوبر سنة 1954 وعدم مراجعته لها حتى طلقها الطلاق الثانى بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1954 ولم يراجعها أيضا بعده يكون قد مضى بين الطلاق الأول وتاريخ ولادة البنت أكثر من 365 يوما فلا تسمع دعوى نسبها منه طبقا لهذه المادة. أما إذا كان السائل قد كتم هذا الطلاق ولم يعلم به أحد حتى أقر به عند المأذون فى 20 نوفمبر سنة 1954 فإنه لا يثبت شرعا إلا من تاريخ الإقرار به فقط، وعلى ذلك تكون ولادة البنت قد جاءت أثناء المدة القانونية فتكون دعوى نسبها مسموعة قانونا من السائل طبقا لمفهوم هذه المادة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 897 )
الموضوع: الطلاق على مال بورقة عرفية.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 17 ربيع الأول 1378 هجرية
المبادئ :
1- الطلاق على مال مع الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة ليس خلعا، وإنما هو طلاق فى مقابلة المال، ويترتب عليه وقوع الطلاق ووجوب المال والإبراء بالغا ذلك ما بلغ، ولو كان ذلك بورقة عرفية مادامت صحيحة.
2- إذا لم تدفع له المال المتفق عليه يكون أثاث منزلها ملكا له عوضا عنه، إعمالا للشرط الوارد بالورقة العرفية.
سُئل :
من السيد/ ع ق ص بالطلب المتضمن أن زوجة كتبت لزوجها إقرارا تنازلت فيه عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها ونصه ( أنا الموقعة على هذا فلانة بنت فلان قد أبرأت زوجى فلان بن فلان من مؤخر صداقى أى مهرى وكذا من نفقة العدة كما أنى ملتزمة أن أدفع له ما صرفه على إذا طلقنى وقدره كذا جنيها مصريا وإذا لم أدفع له هذا المبلغ يكون جميع أثاث منزلى ملكا خالصا له وهذا إقرار منى بذلك ويعمل به عند اللزوم - طلقتك على ذلك فور طلبك هذا ) وموقع على هذا الإقرار من كل من الزوجة والزوج ومؤرخ. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا ثبتت صحة هذا الإقرار والتوقيعات عليه. هل يقع الطلاق على الإبراء بالشروط المذكورة أو لا مع العلم بأن الطلاق والإبراء والشروط فى مجلس واحد والإقرار مكتوب بخط الزوج ووقعت عليه بعد كتابة الطلاق منه.
أجاب :
إن هذه الحالة تعتبر طلاقا فى مقابلة مال ولا تعتبر خلعا، والطلاق فى مقابلة المال يترتب عليه أثران وقوع الطلاق البائن ولزوم المال، ويملك الزوج هذا المال قضاء بالغا قدره ما بلغ ، لأن الزوج أسقط حقه فى الزوجية مقابل عوض التزمت به الزوجة برضاها وهى أهل لالتزامه وعلى هذا فإذا ثبت صحة ما جاء بهذا الإقرار وما هو وارد بالسؤال فإن هذه الزوجة تطلق من زوجها طلقة واحة بائنة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها ما لم يكن مسبوقا بطلاقين قبله ويسقط حقها فى طلب مؤخر صداقها ونفقة عدتها. ويلزمها إعطاء هذا الزوج المبلغ الذى صرفه عليها المذكور قدره بالسؤال، وإذا لم تدفع هذا المبلغ يكون أثاث منزلها ملكا خالصا له عوضا عنه، وذلك لأن مؤخر صداقها ونفقة عدتها والمبلغ الذى صرفه عليها كل ذلك بدل عن طلاقها من زوجها ثبت له بمجرد طلاقها، وإن تأخرت عن دفع المبلغ الذى صرفه عليها كان أثاث منزلها عوضا عنه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 898 )
الموضوع: الطلاق قبل العقد.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 7 جمادى الأولى 1378 هجرية
المبادئ :
1- شرط وقوع الطلاق تحقق قيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليها.
2- قول الرجل لمخطوبته ( أنت محرمة على كأمى وأختى ) لا يقع به شىء لعدم المحل حين الحلف.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن رجلا خطب امرأة ودفع لها المهر ولكنه لم يعقد عليها عقدا شرعيا، ثم حصل سوء تفاهم بينه وبين أهلها بسبب مطالب جديدة، فقال هى محرمة على كأمى وأختى. وسأل عن الحكم.
أجاب :
إن الصيغة الواردة بالسؤال من قبيل كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق إذا نواه الحالف، وشرط وقوع الطلاق شرعا تحقق قيام الزوجية بين الحالف بها والمحلوف عليها ومادام أن هذا الرجل لم يعقد زواجه بهذه المرأة بعد فلا تكون محلا لإيقاع الطلاق عليها منه وإن تلفظ به قاصدا الطلاق لعدم قيام الزوجية بينهما حين الحلف، ويكون حلفه بما سبق لغوا. والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 216 )
الموضوع : دعوى عدم وقوع طلاق.
المفتى: فضيلة الشيخ حسونة النواوى. 15 جمادى الأولى 1314 هجرية.
المبادئ :
عدم سماع الدعوى بعد الإقرار بها لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول شرعا.
سُئل :
بإفادة من قاضى محكمة مضمونها أنه يرغب الاطلاع على صورة الدعوى طيه والإفادة بما يظهر وذلك لأنها لما أرسلت لمفتى مديرية الغربية أجاب عليها بأنها غير مستوفية شرعا ولم يبين وجه عدم استيفائها ولم يزل الأمر مشتبها على القاضى المذكور ومضمون صورة الدعوى المذكورة المقيدة بمضبطة المحكمة المذكورة فى 27 سبتمبر سنة 1896 صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من أ. س أ على ص م وس س ولم يعرفه بأن ص هذه زوجته ومدخولته بنكاح صحيح شرعى تزوجها من منذ ثلاث عشرة سنة تقريبا وأنه فى شهر شوال سنة 1313 حصلت بينهما مشاجرة فقال لها إبرينى وأنا أطلقك فقالت له أبريتك بنفقة العدة ثلاثة شهور فقال مخاطبا لها روحى طالق منى على ذلك وأنه فارقها بعد ذلك وسافر ولما عاد من سفره وجدها تزوجت ب س س هذا والذى أجرى له عقد الزواج مأذون شرعى وقيده بالدفتر عهدته فى 2 سبتمبر سنة 1896 وأن أ. هذا سأل من العلماء عن الطلاق الصادر منه المذكور فأجابوه بأنه غير صحيح وأنه يطلب التفريق بين ص. و س. هذين بما أنها زوجته وعلى عصمته لعدم وقوع الطلاق المذكرو وفساد العقد الثانى المذكور ويسأل سؤال ص و س هذين وجوابهما عن ذلك ومضمون ما كتبه على الصورة المذكورة المفتى المذكور بتاريخ 5 جماد أول سنة 1314 فتاوى أنه باطلاعه على صورة الدعوى المذكورة وجدها غير مستوفية شرعا وأن الطلاق على البراءة من نفقة العدة فقط واقع لأنها جعلت عوضا عنه.
أجاب :
بالاطلاع على صورة الدعوى المرفقة بهذه الإفادة ظهر أن الطلاق الذى ادعى المدعى عدم وقوعه واقع عليه. ويعامل بإقراره بذلك شرعا ومع معاملته بما ذكر لا تسمع منه تلك الدعوى. واللّه تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 905 )
الموضوع: حكم الإسلام فى طلاق المسيحيات وحضانتهن.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 23 مايو 1965 م.
المبادئ :
1- للزوج تطليق زوجته مسلمة كانت أو كتابية بإرادته المنفردة.
2- يقع طلاقه رجعيا بعد الدخول بها، ويصير بائنا بانقضاء العدة.
سُئل :
من جريدة الطلبة العرب بالاتحاد الاشتراكى العربى بكتابها رقم 236 المؤرخ 15/5/1965 الإفادة عن طلب من مبعوث مصرى بألمانيا الغربية المتضمن أنه بتاريخ 13/12/1962 تزوج من فتاة مسيحية ( بروتستانت ) وأنجب منها ولدا يدعى ( أحمد ) يحمل الجنسية المصرية ولما وجد أن الحياة مع زوجته غير مجدية قرر طلاقها وأما الطفل فسوف يعامل حسب الشريعة الإسلامية. والمطلوب بيان حكم التشريع الإسلامى المصرى بالنسبة لطلاق المسيحيات وحضانة الطفل.
أجاب :
نص فى مذهب الحنفية المعمول به فى التشريع المصرى على أنه من حق الزوج المسلم أن يطلق زوجته مسلمة كانت الزوجة أو كتابية ( مسيحية أو يهودية ) ويستقل هو وحده بإيقاع هذا الطلاق شفويا أو كتابة أو بوثيقة عند المختصين، فإذا كان هذا الطلاق قبل الدخول بالزوجة أو على مال أو مسبوقا بطلقتين أو نص على كونه بائنا فى القانون رقم 25 لسنة 1929، وفى هذه الحالة ليس للزوج أن يستقل بعودة زوجته إلى عصمته بدون إرادتها، بل لابد من العقد عليها من جديد بموافقة الزوجة ورضاها ما لم يكن الطلاق مكملا للثلاث، فإن كان مكملا للثلاث فلا تحل للزوج إلا بعد الزواج من زوج آخر. وفيما عدا ذلك يكون الطلاق رجعيا للزوج أن يراجع زوجته ويعيدها إلى عصمته بدون رضاها ما دامت فى العدة من ذلك الطلاق ، فإذ انقضت العدة صار الطلاق بائنا وأخذ حكم الطلاق البائن السابق بيانه. وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين وكان بينهما أولاد صغار كان للأم حق حضانتهم إلى أن يبلغوا حد الاستغناء عن خدمة النساء متى كانت مستوفية للشروط الواجبة فى الحاضنة، بأن تكون عاقلة أمينة على الطفل قادرة على تربيته، وألا تكون متزوجة بغير ذى رحم محرم من الصغير، وألا تعيش بالطفل مع من يبغضه ولو كان قريبا له. هذا ولا يشترط فى الحاضنة أن تكون مسلمة إذا كان المحضون مسلما كما فى حادثتنا هذه. لأن الولد مسلم تبعا لأبيه المسلم فللأم الكتابية حق حضانة الصغير المسلم، لأن الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره، ويبقى الولد فى حضانتها سواء أكان ذكرا أو أنثى حتى يعقل الأديان، وقدرت السن التى يعقل فيها الصغير الأديان بسبع سنين. إلا إذا خيف عليه أن يتأثر بدينها بأن تصحبه إلى معبدها أو تسقيه الخمر أو تغذيه بلحم الخنزير فإنه ينزع منها فى هذه الأحوال، ولو لم يبلغ سن السابعه ويضم الى حاضنة أخرى مسلمه ان وجدت وإلا ضم إلى أبيه أو غيره من العصبات المسلمين الذين تتوافر فيهم شروط الضم. ومما ذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال. والله تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 901 )
الموضوع: طلاق مؤقت.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 22 ذو الحجة 1378 هجرية
المبادئ :
1- الطلاق لا يحتمل التأقيت.
2- قول الرجل لزوجته ( اخرجى محرمة على ستة أشهر مثلما حرمت أختى ) يقع به الطلاق فورا بالنية بدون تحديد أجل معين لأن العامة لا يقصدون به الظهار حقيقة غالبا إلا أنه إذا قصد به الظهار فظهار.
3- بلوغ ذلك القائل - عند قوله - حد الغضب لا يقع به شىء ويكون لغوا وإلا فطلاقه وقع ويقع به واحدة رجعية.
سُئل :
بالطلب المتضمن أنه جرى بين رجل وزوجته نزاع شديد مما أدى إلى ثورة أعصابه وفقدان رشده، فقال لزوجته وهو فى هذه الحالة اخرجى محرمة على ستة شهور مثلما حرمت أختى. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا اليمين وهل هو واقع أو لا.
أجاب :
إن هذه الصيغة ليست معلقة ولا مضافة وإنما هى مؤقتة بوقت معين والطلاق مما لا يحتمل التوقيت، فتكون هذه الصيغة منجزة يقع بها الطلاق عند نيته فورا وبدون تحديد أجل معين، كما أن هذه الصيغة مما تحتمل الظهار والطلاق، فإن نوى الظهار فظهار وإن نوى الطلاق فطلاق، إلا أن العامة لا يقصدون الظهار غالبا، وهذا يرجح أن يكون قصده منها الطلاق وحيث إنها صدرت منه وهو فى حالة غضب شديد وأعصابه ثائرة لدرجة أنه فقد رشده وقت صدورها منه كما جاء بسؤاله فتخضع لحكم طلاق الغضبان، والغضبان الذى لا يقع طلاقه هو الذى يخلط بين جده وهزله ويغلب عليه الخلل فى أقواله وافعاله، وإن كان يعلم ما يقوله ويقصده على ما حققه العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار. فإذا كان هذا الحالف قد بلغ به الغضب هذا الحد لا يقع عليه بهذه الصيغة طلاق وتكون لغوا، وإن لم يبلغ هذا الحد بأن كان فى مبادئ الغضب وقع عليه بها طلقة واحدة رجعية - طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة، ويكون له مراجعتها مادامت فى العدة بدون إذنها ورضاها، وذلك كله ما لم تكن مسبوقة بطلاقين قبلها فى الحالتين المذكورتين. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 902 )
الموضوع: تطليق المفوضة نفسها على الابراء.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 8 محرم 1379 هجرية
المبادئ :
1- للزوج تمليك زوجته عصمتها فى عقد الزواج ما دامت قد اشترطت هى ذلك وقبله هو.
2- لها بذلك أن تطلق نفسها فى أى وقت تشاء، غير أن هذا الحق مقيد بما يملكه هو - طبقا للقانون 25 سنة 1929 - وهو الطلاق الرجعى فقط إذا كان أول أو ثانى طلاق بعد الدخول بها.
3- تفويضه الطلاق إليها غير مسقط لحقه فيه، فله أن يطلقها رجعيا أو بائنا نظير المال.
4- إبراؤها له من مؤخر الصداق ونفقة العدة فى غيبته غير معتبر لأنها لا تملكه بمفردها كما لا يملكه هو بمفرده.
5- عدم وصف الطلاق فى الإشهاد لا تأثير له على أنه طلاق رجعى وله مراجعتها ما دامت فى عدته.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن امرأة تزوجت بشخص بتاريخ 3/9/1957م على يد مأذون شرعى، وذكر فى وثيقة الزواج بالنص ( زوجتك نفسى على أن تكون عصمتى بيدى أطلق نفسى منك كلما أردت وكيفما شئت وقبل هو منها ذلك بالمجلس ) ثم بتاريخ 17 مايو 1959 طلقت نفسها منه فى غيبته بإشهاد رسمى على يد مأذون، وقد ذكر فى إشهاد الطلاق ما يأتى ( قالت الزوجة المذكورة أبرأت زوجى المذكور الغائب عن هذا المجلس من مؤخر صداقى ونفقة عدتى حتى تنتهى منه شرعا وطلقت نفسى منه على ذلك وقررت بأن هذا هو الطلاق الأول بينهما بعد الدخول بها والمعاشرة ففهمتها حكمه شرعا ) ولم يبين فى الإشهاد وصف الطلاق إن كان رجعيا أم بائنا، ويريد الزوج المذكور مراجعة زوجته المذكورة فى غيبتها لأنها لا تزال فى عدته إلى الآن. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان هذا الطلاق الذى صدر منها بالصيغة المذكورة يعتبر طلاقا رجعيا أم بائنا.
أجاب :
إن المنصوص عليه شرعا أن للزوج أن يملك زوجته عصمتها فتحتفظ بملكها فى عقد الزواج، وحينئذ لها أن تطلق نفسها بهذا الحق حسب صيغة التمليك التى ملكها إياها، والصيغة الواردة بالسؤال مشتملة على التعميم فى زمن الطلاق أى لها أن تطلق نفسها فى أى وقت شاءت، ولكنها مقيدة بتمليكها ما يملكه بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 1929، وهو لا يملك إلا أن يطلقها طلاقا رجعيا إذا كان أول أو ثانى طلاق أو بائنا إذا كان مكملا للثلاث، وهذا إذا كان الطلاق بعد الدخول مجردا عن المال، كما أنه يملك طلاقها بائنا نظير المال الذى تلتزم به زوجته، فإذا فوض إليها الطلاق فإنها لا تملك إلا ما كان يملكه هو، ونظرا لأن الطلاق نظير الإبراء لا ينفرد به أحد الزوجين فلا تملك الزوجة وحدها إنشاءه كما لا يملكه الزوج وحده. ولهذا نرى أن يكون هذا الطلاق رجعيا فله مراجعتها مادامت فى العدة بدون إذنها ورضاها. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 903 )
الموضوع: طلاق بالكناية.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 29 ربيع الآخر 1379 هجرية
المبادئ :
1- قول الرجل لزوجته ( كلما تحلى تحرمى ) مكررا ذلك ثلاث مرات فى وقت واحد من قبيل تعليق الطلاق بكناية من كناياته.
2- قصده به مجرد الحمل على منع نفسه من مراجعتها بعد وقوع طلاقه عليها لا يقع به شىء من الطلاق.
3- قصده به وقوع الطلاق كلما حلت له وقع به الطلاق بمجرد المراجعة، أو العقد عليها بعد الطلاق حتى تبين منه بينونة كبرى.
4- تنحل اليمين بوقوع الثلاث عليها التى يملكها بسبب هذه الزوجية.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 576 سنة 1959 أن رجلا قال لزوجته ( على الطلاق بالثلاثة كلما تحلى تحرمى ) وكرر ذلك ثلاث مرات فى وقت واحد. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى.
أجاب :
إن اليمين المسئول عنه يشتمل على صيغتى طلاق، الأولى قوله على الطلاق بالثلاثة وهى من قبيل اليمين بالطلاق فلا يقع بها شىء من الطلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى اخترناه للفتوى. والثانية قوله كلما تحلى تحرمى وهى من قبيل تعليق الطلاق بكناية من كناياته التى تحتاج فى إيقاع الطلاق بها إلى نية الحالف وقصده، فإذا قصد به مجرد الحمل على منع نفسه من مراجعتها بعد وقوع طلاقه عليها لم يقع به شىء من الطلاق، وأما إذا قصد وقوع الطلاق كلما حلت له بعد الطلاق إما بالمراجعة أو العقد عليها وقع الطلاق، فإذا تزوجها مرتين بعد ذلك بانت منه بينونة كبرى، وبذا تنحل اليمين لانتهائها بوقوع الطلقات الثلاث التى يملكها عليها فى هذه الزوجية، فإذا تزوجها بعد انقضاء عدتها من زوج آخر غيره كان له عليها ثلاث تطليقات هى ما يملكه كل زوج على زوجته ولا أثر لليمين المذكورة، لانتهائها بوقوع الطلاق المكمل للثلاث فى زوجيتهما الأولى. والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 904 )
الموضوع: صيغة لاغية.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 19جمادى الأولى 1382 هجرية.
المبادئ :
قولها لزوجها ( أبرأتك من حقوقى ) وإجابته لها ( روحى وأنت على ذلك ) ليس فيهما لفظ صريح أو كناية من كنايات الطلاق، وهى صيغة لاغية لا يقع بها شىء، وتظل الزوجية قائمة بينهما.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 926 سنة 1962 أن رجلا طلق زوجته طلقتين بائنتين متفرقتين على البراءة فى كل طلاق، وكان ذلك بموجب قسيمة رسمية لكل طلقة، ثم أعادها إلى عصمته منذ سنة تقريبا. وحدث أن زوجته ضايقته وقالت له ( أبرأتك من حقوقى ) فأجابها فورا بقوله لها ( روحى وأنت على ذلك ). وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين علما بأنه لم يكن فى نيته ولا حسبانه توقيع الطلاق.
أجاب :
الصيغة الواردة بالسؤال وهى قول الزوجة ( أبرأتك من حقوقى وإجابة الزوج لها روحى وأنت على ذلك ) ليس فيما ورد على لسان الزوجة فيها لفظ صريح أو كناية من كنايات الطلاق، وكل ما جاء على لسانها إبراء مجرد من طلب الطلاق، كما أن إجابة الزوج ليس فيها أيضا ما يدل على تلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريح أو الكناية، فتكون هذه الصيغة لاغية لا يقع بها شىء، وتكون الزوجية قائمة بين الزوجين. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 911 )
الموضوع : طلاق مكمل للثلاث لسبقه باثنتين.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 3 يولية 1965 م.
المبادئ :
قول الرجل لزوجته ( أنت محرمة على مثل أمى وأختى ) يقع به الطلاق لأن هذا اللفظ ( محرمة ) من كنايات الطلاق وتحتمله ولا يراد بها الظهار عرفا خصوصا إذا وردت عقب كلمة الطلاق.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 350 - 1965 المتضمن أن رجلا قال لزوجته بعد نزاع بينهما ( أنت مطلقة ) ثم راجعها وقال لها بعد نزاع آخر ( أنت مطلقة ومحرمة زى أمى وأختى لا تحلى لى بأى حال ) ثم راجعها وبعد مدة حصل نزاع بينهما قال لها ( على الطلاق ما انت قاعدة على ذمتى وهذا آخر يمين ) ثم حاول مراجعتها فرفضت فقال لها ( أنت طالق طالق ) وكرر ذلك عدة مرات فى أيام متعددة، وأنه يريد الآن مراجعتها، وطلب بيان الحكم الشرعى فى الطلقات المذكورة، وهل يحل مراجعتها أو لا.
أجاب :
إن طلاق زوج السائلة بقوله لها ( أنت مطلقة وأنت طالق ) من قبيل الطلاق المنجز بلفظه الصريح، فيلحق المرأة بمجرد إيقاعه، فيقع بهذين اللفظين طلقتان رجعيتان إذا لم يكونا مسبوقين بطلاق قبلهما وكانت الزوجة مدخولا بها. وأما قوله لها بعد لفظ الطلاق الثانى ( ومحرمة على زى أمى وأختى ) فهذه من كنايات الظهار، وقد جرى العرف باستعمالها فى إنشاء الطلاق لأن لفظ ( محرمة ) الواردة فى عبارته من كنايات الطلاق وأنها تحتمله خصوصا إذا وردت بعد لفظ الطلاق فلا يراد بها الظهار عرفا، وإنما يراد بها الطلاق، وبه يقع طلاق مكمل للثلاث وتبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وأما ألفاظ الطلاق التى صدرت منه بعد ذلك فلا يقع بها شىء من الطلاق، لأنها لم تصادف محلا لإيقاعها لعدم قيام الزوجية بينهما. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
رقم الفتوى : (889)
الموضوع: طلاق مانع من الارث.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 16 صفر 1375 هجرية
المبادئ :
الطلاق على الإبراء هو طلاق بائن مانع من الميراث ولو مات وهى فى العدة، ولا يعتبر المطلق فارا لأنها هى التى طلبت ذلك.
سُئل :
من رجل قال إن ابنته طلقت من زوجها على البراءة من نفقة عدتها ومؤخر صداقها بتاريخ 17/4/1955 ثم توفى زوجها بعد طلاقها بتاريخ 25/5/1955 وهى لا تزال فى عدته. فهل ترث فى زوجها أو لا.
أجاب :
بأن الطلاق على البراءة طلاق بائن بينونة صغرى، والمطلقة بائنا لا ترث زوجها شرعا ولو كانت فى عدته، وليست الحالة المذكورة مما ينطبق عليها طلاق الفار حتى ترث زوجها ما دامت فى العدة، لأنها طلبت منه الإبانة برضاها، وعلى هذا فلا ترث الزوجة المذكورة زوجها. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 890 )
الموضوع: عبارة لا يقع بها الطلاق.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 22 صفر 1375 هجرية
المبادئ :
قول الرجل ردا على من سعى للصلح بينه وبين زوجته ( أنا مستغنى عنها ) لا يقع بها طلاق.
سُئل :
رجل طلق زوجته الطلقة الثانية، ولما تدخل الأهل لإصلاح ذات البين قال لهم ( أنا مستغنى عنها ) ولما استمرت مساعى الصلح وأراد مراجعة زوجته رفض والدها ذلك قائلا أنا أعتبر جملة ( أنا مستغنى عنها ) طلقة ثالثة. فما هو الحكم الشرعى فى ذلك.
أجاب :
إن العبارة التى نطق بها هذا الرجل المسئول عنه ردا على من سعى للصلح بينه وبين زوجته بعد أن طلقها الطلقة الثانية وهى ( أنا مستغنى عنها ) ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة فيه التى يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ بها بدون نية، ولا من كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق بالنية وإنما قصد بها قطع مساعى الصلح لا غير ولم ينو بها الطلاق كما هو ظاهر من السؤال، وعلى ذلك لا يقع بها شىء من الطلاق وهو فى حل من مراجعة زوجته إن كانت لا تزال فى عدته من الطلاق الثانى المشار إليه، وإن كانت خرجت من العدة حل له العقد عليها من جديد بإذنها ورضاها والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 891 )
الموضوع: طلاق من بيدها العصمة.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 28 ربيع الأول 1375 هجرية
المبادئ :
1- زواج الرجل بامرأة على أن لها أن تطلق نفسها منه كلما شاءت يقتضى أن يكون لها حق تطليق نفسها منه فى المجلس أو بعده كلما شاءت حتى تبين منه بثلاث ولو لم يراجعها بعد الأولى أو الثانية وهى فى العدة.
2- لا يملك عليها زوجها سوى الرجعة بعد الأولى أو الثانية.
3- ليس لها تطليق نفسها منه أكثر من واحدة دفعة واحدة لأن ( كلما ) لعموم الانفراد لا لعموم الاجتماع.
4- قول الرجل لزوجته ( أنت طالق كلما شئت ) ينبغى أن يكون لها حق تطليق نفسها فى المجلس وبعده واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا.
5- بقيامها من المجلس أو اشتغالها بعمل آخر فيه تبطل مشيئتها المملكة لها فيه إعراضها ولكن لها مشيئة أخرى بحكم كلمة ( كلما ).
سُئل :
رجل تزوج امرأة جعل عصمتها فى يدها - وأنها طلقت نفسها واحدة فى 29 سبتمبر سنة 1955 وثانية فى 26/10/1955 وأنه راجعها بعقد فى 31/10/1955. فهل يجوز لها تطليق نفسها قبل مراجعتها بعد الطلقة الأولى وهل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة وهل تنتقل العصمة إليه بعد مراجعتها أولا.
أجاب :
إن المنصوص عليه شرعا أن الرجل لو تزوج امرأة على أن أمرها بيدها كلما شاءت أن لها أن تختار نفسها كلما شاءت فى المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث، لأن كلمة ( كلما ) لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفى الثلاث تطليقات وتبين منه ولو لم يراجعها بعد الطلقة الأولى، لأن صريح الطلاق يلحق الصريح وهى فى العدة. قال صاحب التنوير وشارحه ( الصريح يلحق الصريح والبائن بشرط العدة ) ولا يملك زوجها عليها بهذا التفويض إلا مراجعتها بعد التطليقتين الأولى والثانية، فإذا طلقت نفسها الثالثة فلا سبيل له عليها وبطل التفويض حينئذ، ولا يبطل قبل ذلك بمراجعتها بعد الأولى أو الثانية. جاء فى التنوير وشارحه الدر المختار ( ولها تفريق الثلاث فى كلما شئت ولا تجمع ولا تثنى لأنها لعموم الإفراد ) وقال صاحب رد المحتار تعليقا على ذلك ( وفى شرح العينى لأن كلما تعم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فيقتضى إيقاع الواحدة فى كل مرة إلى ما لا يتناهى إلا أن اليمين تصرف إلى الملك القائم ) انتهى - وقال قبل ذلك نقلا عن جامع الفصولين ( أمرك بيدك كلما شئت ) فلها أن تختار نفسها كلما شاءت فى المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث إلا أنها لا تطلق نفسها فى دفعة واحدة أكثر من واحدة إلى أن قال وهذه من مسائل الجامع الصغير - وصورها محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة - فى رجل قال لامرأته أنت طالق كلما شئت قال لها أن تطلق نفسها وإن قامت من مجلسها وأخذت فى عمل آخر واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا إلخ قال فى غاية البيان لأن كلمة كلما لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفى الثلاث فإذا قامت من المجلس أو أخذت فى عمل آخر بطلت مشيئتها المملوكة لها فى ذلك المجلس بوجود دليل الإعراض ولكن لها مشيئة أخرى بحكم كلما انتهى - وبهذا علم الجواب والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 892 )
الموضوع: الاقرار بالطلاق مسندا إلى زمن ماض.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 14 رمضان 1376 هجرية
المبادئ :
1- المنصوص عليه شرعا أن إقرار الرجل بطلاق زوجته بين الناس من وقت إيقاعه عليها وإشهاده على ذلك بشاهدين يعتبر طلاقه واقعا من وقت وقوعه وتجب عليها العدة من تاريخ ذلك وتنقضى بمضى زمانها من هذا التاريخ.
2- إن كتم طلاقا ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسناد، وتجب العدة من تاريخ الإقرار سواء صدقته أو كذبته.
3- إذا لم يكتمه بل أقر به من يوم وقوعه واشتهر بين الناس تجب العدة من تاريخ وقوعه.
4- لا يلزم إثبات ذلك لدى مأذون ليكون حجة.
سُئل :
رجل طلق زوجته وحرر بالطلاق ورقة وقت صدوره مؤرخة 21 يناير سنة 1954 وأشهد على هذه الورقة شهودا وقت تحريرها إلا أنه سجل هذا الطلاق أمام قاضى الطائف بالمملكة العربية السعودية بعد سنة من تاريخ تحرير الورقة بالطلاق. وقد حضر الشهود أمام القاضى وشهدوا بحصول الطلاق المحرر به ورقة بتاريخ 21 يناير سنة 1954. وأثبت القاضى شهادتهم بوثيقة التسجيل. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان الطلاق المذكور يعتبر من تاريخ إيقاعه فى 21 يناير سنة 1954 أم من تاريخ تسجيل الإشهاد به بعد سنة.
أجاب :
إن المنصوص عليه شرعا أن الرجل إذا أقر بطلاق زوجته بين الناس من حين إيقاعه عليها وأشهد على ذلك شاهدين تجب العدة عليها من وقت وقوع الطلاق وتنقضى عدتها بمضى زمانها. جاء فى الدر المختار نقلا عن الخانية ( أبانها ثم أقام معها زمانا إن مقرا بطلاقها تنقضى عدتها لا إن منكرا ) وفى أول طلاق جواهر الفتاوى ( أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضى وإلا لا، وكذا لو خالعها فإن بين الناس واستشهد على ذلك تنقضى وإلا لا هو الصحيح، وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا انتهى ) وقال صاحب رد المحتار تعليقا على ما سبق من كلام الدر ما ملخصه (إن الظاهر أن المراد إقراره به بين الناس لا مجرد إقراره به عندها مع تصديقها له وأن يكون الإقرار به من حين التطليق ولو بين رجلين فلا يلزمه الإقرار عند أكثر لأن الشهادة إشهار كما قالوه فى النكاح من أن الإعلان الذى قال باشتراطه الإمام مالك يحصل بالشاهدين إلى أن قال فالحاصل أنه إن كتمه ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسناد بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته أو كذبته وإن لم يكتمه - كما هو الحال فى حادثة السؤال - بل أقر به من وقت وقوعه واشتهر بين الناس تجب العدة من وقت وقوعه وتنقضى إن كان زمانها مضى ). ومما سبق يتضح أن إقرار السائل بالطلاق أمام الشهود المذكورين الذين شهدوا أمام القاضى بوثيقة التسجيل بأنه طلقها فى 21 يناير سنة 1954 كاف فى إشهار هذا الطلاق بين الناس طبقا لما سبق من النصوص ولا يلزم إثباته عن المأذون ليكون حجة عليه وبذلك تبتدىء عدتها من التاريخ المذكور وهو 21 يناير سنة 1954 وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 893 )
الموضوع: طلاق غير واقع لعدم المحل.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 30 شوال 1376 هجرية
المبادئ :
1- وصف المطلق طلاقه الرسمى بأنه الثالث تبين به المطلقة بينونة كبرى.
2- إشهاده بعد ذلك رسميا بطلاق ذكر به أنه الثانى الرجعى يكون إشهاده غير صحيح وباطلا لعدم المحل.
3- مراجعته لها رسميا بعد الطلاق الباطل تقع باطلة أيضا لعدم المحل.
4- يجب عليهما الافتراق وإلا وجب على ولى الأمر التفريق بينهما جبرا.
سُئل :
بكتاب نيابة بندر الزقازيق والمذكرة المرفقة به الخاصة بالشكوى المتضمنة أنه بتاريخ 27/1/1955 تزوج السيد/ م ك م من السيدة/ م ع ن ثم طلقها طلقة أولى رجعية فى 7/6/1955 لدى مأذون كفر النحال ثم راجعها بتاريخ 22/6/1955 بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك وبتاريخ 1/3/1956 طلقها لدى مأذون العصلوجى طلاقا اعترف فيه بأنه ثالث الطلقات وتضمن هذا الإشهاد تفهيمه بأن زوجته أصبحت بائنة منه بينونة كبرى وكان ذلك أثناء حملها. وبتاريخ 3/6/1956 لدى مأذون قسم يوسف بك وثق المذكور إشهاد طلاق ذكر فيه أنه الطلاق الثانى وكانت لا تزال حاملا. وبتاريخ 5/6/1956 راجعها بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك وطلب بيان الحكم الشرعى فى إشهادى الطلاق الصادرين فى 1/3/1956، 3/6/1956 وكذا عقد الرجعة المؤرخ 5/6/1956. وهل المعاشرة القائمة حاليا بين الزوجين شرعية أو غير شرعية.
أجاب :
نفيد بأنه بإقرار الزوج المذكور فى إشهاد الطلاق المؤرخ 1/3/1956 لدى مأذون العصلوجى بأن هذا الطلاق هو الطلاق الثالث لدى شهود الإشهاد وإثبات المأذون ذلك فى إشهاد الطلاق وهو ورقة رسمية لا يتوجه إليها إلا الطعن بالتزوير تصبح زوجته بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها، أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا ، وعلى ذلك تصبح هذه المطلقة أجنبية من زوجها المطلق لانفصام عروة النكاح ، ويكون طلاقه إياها بعد ذلك 3/6/1956 لدى مأذون قسم يوسف بك الطلاق الذى وصفه بأنه الثانى غير صحيح وباطلا شرعا ، لأنه لا يملكه لفوات محلية الزوجة له بإيقاعه عليها الطلاق المكمل للثلاث التى يملكها عليها بإشهاد 1/3/1956 - ولأنه لا يجوز له شرعا أن يعيدها إلى عصمته إلا بعد زوج آخر كما سبق أن ذكرنا، ويكون عقد رجعته لها المؤرخ 5/6/1956 عقدا باطلا لا يحلها له شرعا. ويجب عليهما شرعا أن يفترقا، فإن لم يفعلا وجب على ولى الأمر أن يفرق بينهما جبرا لحرمة معاشرته إياها فى هذه الحال ، والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 894 )
الموضوع: عدم وجود خصيتين للرجل لا يجيز طلب الطلاق.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 15 ربيع الأول 1377 هجرية
المبادئ :
1- عدم وجود خصيتين ظاهرتين للرجل لا يجيز لزوجته طلب الطلاق لهذا السبب مجردا.
2- مادام عضو الذكورة فى الرجل ينتصب ويمنى فلا حق لها فى طلب التطليق لعدم النسل.
سُئل :
من السيد / ع ك ط قال إن امرأة تزوجت وعقب زواجها وجدت زوجها وإن كان عضوه طبيعيا ينتصب ويمنى إلا أنه بدون خصيتين. فهل لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب ولأجل النسل.
أجاب :
إن هذا السبب بمجرده ليس مبررا لطلب المرأة المذكورة التطليق من زوجها هذا، لأن ما جاء بالسؤال من بيان حاله كاف فى إسقاط حقها المترتب لها بالعقد شرعا، والإمناء دليل وجود الخصيتين، وإذا لم تكونا ظاهرتين فلعلهما مستورتان داخل الجسم، والحوادث الطبية التى شوهدت أخيرا بتحول الأنثى إلى ذكر والذكر إلى أنثى تؤيد هذا الاحتمال وبهذا علم الجواب. والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 895 )
الموضوع: طلاق مقترن بعدد لفظا.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 29 جمادى الأولى 1377 هجرية
المبادئ :
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة فى الديار المصرية عملا بالمادة 3 من القانون 25 سنة 1929.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن رجلا قال لزوجته بعد أن ضرب أحد ولديه منها وصاحت فى وجهه بسبب ذلك ( طالق بالثلاثة ) دفعة واحدة، وأنه لم يسبق أن حلف بالطلاق، وأن زوجته حامل ويريد إرجاعها، وسأل عن الحكم.
أجاب :
إن المعمول به فى الديار المصرية أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 25 سنة 1929 المعمول به أمام المحاكم الشرعية إلى الآن، والذى اخترناه للفتوى ونصها ( الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة ) وهذا الحكم وإن خالف مذاهب الأئمة الأربعة فإنه موافق لمذاهب أئمة آخرين من فقهاء الصحابة ومجتهدى المسلمين، وفى الأخذ به صيانة لرابطة الزوجية من العبث وحمل الأزواج على اتباع السنن المشروع لإيقاع الطلاق مرة بعد مرة وبذلك يكون الطلاق المسئول عنه هو الطلاق الأول الرجعى. فإذا كانت زوجة السائل لم تضع حملها بعد فإنه يجوز له شرعا أن يراجعها قولا أو فعلا ما دامت فى العدة. والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 896 )
الموضوع: اقرار بطلاق مسند إلى زمن ماضى ودعوى النسب.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 24 جمادى الثانية 1377 هجرية
المبادئ :
1- كتمان الطلاق ثم الإخبار به بعد مدة يقتضى عدم تصديق المطلق فى الإسناد، وتجب العدة على المطلقة من تاريخ الإقرار صدقته هى فى ذلك الإسناد أم كذبته.
2- إقراره بالطلاق وقت وقوعه واشتهار ذلك بين الناس موجب للعدة من تاريخ وقوعه.
3- يترتب على كتمان الطلاق أو عدمه ثبوت النسب وعدمه حيث تبدأ العدة عند الكتمان من وقت الإقرار وعند عدمه من تاريخ الوقوع.
4- إتيانها بولد تحتسب المدة من تاريخ الإقرار فى حالة الكتمان ومن تاريخ الوقوع فى حالة الإقرار به حين الوقوع، وتبدأ مدة السنة التى تسمع فيها دعوى النسب من هذا التاريخ أو ذاك.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن رجلا كان متزوجا من امرأة وطلقها بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1954 طلاقا أول لم يثبته عند المأذون، ثم طلقها الثانى بإشهاد فى 20 نوفمبر سنة 1954 ، وقد أثبت فى الإشهاد العبارة الآتية زوجتى فلانة طالق منى وعرف أن هذا هو الطلاق الثانى وأنه لم يراجع مطلقته هذه لا بعد الطلاق الأول ولا بعد الطلاق الثانى، وأنها بتاريخ 22 أكتوبر 1955 وضعت بنتا فى مستشفى الدمرداش نسبتها إلى مطلقها الذى أبلغ النيابة فورا. وسأل هل هذه البنت يثبت نسبها منه أو لا.
أجاب :
إن المنصوص عليه فى مذهب الحنيفة الذى كان معمولا به قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المطلقة رجعيا التى تعتد بالحيض إذا لم تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا ولو لعدة سنين من تاريخ الطلاق يثبت نسبه من مطلقها، أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فإنه لا يثبت نسبه من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدة، ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء الأخلاق واستغلت هذه الأحكام فى الباطل فادعى نسب أولاد غير شرعيين رأى المشرع بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل استصدار المادة 15 من هذا القانون التى نصت على أن أقصى مدة للحمل هى سنة عدد أيامها 365 يوما، لتشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الإنكار من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق بناء على ما لولى الأمر شرعا من الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال، ودعوى نسب ولد ولد بعد سنة من تاريخ الطلاق ظاهر فيها الاحتيال والتزوير، ولذلك وضعت المادة 15 المذكورة - فالمادة 15 هذه إنما منعت القضاة من سماع دعوى النسب عند الإنكار فى الأحوال التى نصت عليها، ولم تتعرض لموضوع النسب نفسه إثباتا أو نفيا، ولذا لم تنص على أنه لا يثبت النسب فى هذه الأحوال، وإنما نصت على أنه لا تسمع الدعوى به عند الإنكار إذا تقرر ذلك فهل هذه البنت المسئول عنها ولدت فى أثناء المدة التى تسمع فيها دعوى نسبها من السائل وهى 365 يوما من تاريخ الطلاق أو أن ولادتها كانت بعدها فتكون دعوى نسبها غير مسموعة قانونا طبقا للمادة 15 السابقة - وللإجابة على ذلك يتعين الرجوع إلى نص الفقهاء لمعرفة حكم الإقرار بالطلاق وإسناده إلى زمن ماض، وهل يثبت حكم الطلاق من تاريخ الإقرار به أو من التاريخ الذى أسند الحالف وقوع الطلاق إليه. وبالرجوع إلى حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر نجد فيه تعليقا طويلا على ما قرره صاحب الدر ونقله عن المعتبرات فى المذهب بيانا لحكم الإقرار بالطلاق وإسناده إلى تاريخ مضى وقد ختم هذا التعليق بقوله فالحاصل أنه إن كتمه ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسناد بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته أو كذبته، وإن لم يكتمه بل أقر به من وقت وقوعه واشتهر بين الناس تجب العدة من حين وقوعه ومنه يتضح الحكم. فإذا كان السائل قد أقر بالطلاق الأول من 5/10/1954 وعرف هذا الطلاق بين الناس كان ثابتا من هذا التاريخ، ويترتب على ذلك عدم سماع دعوى نسب هذه البنت من السائل طبقا للمادة 15 المذكورة، لأنه بتطليق السائل زوجته فى 5 أكتوبر سنة 1954 وعدم مراجعته لها حتى طلقها الطلاق الثانى بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1954 ولم يراجعها أيضا بعده يكون قد مضى بين الطلاق الأول وتاريخ ولادة البنت أكثر من 365 يوما فلا تسمع دعوى نسبها منه طبقا لهذه المادة. أما إذا كان السائل قد كتم هذا الطلاق ولم يعلم به أحد حتى أقر به عند المأذون فى 20 نوفمبر سنة 1954 فإنه لا يثبت شرعا إلا من تاريخ الإقرار به فقط، وعلى ذلك تكون ولادة البنت قد جاءت أثناء المدة القانونية فتكون دعوى نسبها مسموعة قانونا من السائل طبقا لمفهوم هذه المادة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 897 )
الموضوع: الطلاق على مال بورقة عرفية.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 17 ربيع الأول 1378 هجرية
المبادئ :
1- الطلاق على مال مع الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة ليس خلعا، وإنما هو طلاق فى مقابلة المال، ويترتب عليه وقوع الطلاق ووجوب المال والإبراء بالغا ذلك ما بلغ، ولو كان ذلك بورقة عرفية مادامت صحيحة.
2- إذا لم تدفع له المال المتفق عليه يكون أثاث منزلها ملكا له عوضا عنه، إعمالا للشرط الوارد بالورقة العرفية.
سُئل :
من السيد/ ع ق ص بالطلب المتضمن أن زوجة كتبت لزوجها إقرارا تنازلت فيه عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها ونصه ( أنا الموقعة على هذا فلانة بنت فلان قد أبرأت زوجى فلان بن فلان من مؤخر صداقى أى مهرى وكذا من نفقة العدة كما أنى ملتزمة أن أدفع له ما صرفه على إذا طلقنى وقدره كذا جنيها مصريا وإذا لم أدفع له هذا المبلغ يكون جميع أثاث منزلى ملكا خالصا له وهذا إقرار منى بذلك ويعمل به عند اللزوم - طلقتك على ذلك فور طلبك هذا ) وموقع على هذا الإقرار من كل من الزوجة والزوج ومؤرخ. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا ثبتت صحة هذا الإقرار والتوقيعات عليه. هل يقع الطلاق على الإبراء بالشروط المذكورة أو لا مع العلم بأن الطلاق والإبراء والشروط فى مجلس واحد والإقرار مكتوب بخط الزوج ووقعت عليه بعد كتابة الطلاق منه.
أجاب :
إن هذه الحالة تعتبر طلاقا فى مقابلة مال ولا تعتبر خلعا، والطلاق فى مقابلة المال يترتب عليه أثران وقوع الطلاق البائن ولزوم المال، ويملك الزوج هذا المال قضاء بالغا قدره ما بلغ ، لأن الزوج أسقط حقه فى الزوجية مقابل عوض التزمت به الزوجة برضاها وهى أهل لالتزامه وعلى هذا فإذا ثبت صحة ما جاء بهذا الإقرار وما هو وارد بالسؤال فإن هذه الزوجة تطلق من زوجها طلقة واحة بائنة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها ما لم يكن مسبوقا بطلاقين قبله ويسقط حقها فى طلب مؤخر صداقها ونفقة عدتها. ويلزمها إعطاء هذا الزوج المبلغ الذى صرفه عليها المذكور قدره بالسؤال، وإذا لم تدفع هذا المبلغ يكون أثاث منزلها ملكا خالصا له عوضا عنه، وذلك لأن مؤخر صداقها ونفقة عدتها والمبلغ الذى صرفه عليها كل ذلك بدل عن طلاقها من زوجها ثبت له بمجرد طلاقها، وإن تأخرت عن دفع المبلغ الذى صرفه عليها كان أثاث منزلها عوضا عنه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 898 )
الموضوع: الطلاق قبل العقد.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 7 جمادى الأولى 1378 هجرية
المبادئ :
1- شرط وقوع الطلاق تحقق قيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليها.
2- قول الرجل لمخطوبته ( أنت محرمة على كأمى وأختى ) لا يقع به شىء لعدم المحل حين الحلف.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن رجلا خطب امرأة ودفع لها المهر ولكنه لم يعقد عليها عقدا شرعيا، ثم حصل سوء تفاهم بينه وبين أهلها بسبب مطالب جديدة، فقال هى محرمة على كأمى وأختى. وسأل عن الحكم.
أجاب :
إن الصيغة الواردة بالسؤال من قبيل كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق إذا نواه الحالف، وشرط وقوع الطلاق شرعا تحقق قيام الزوجية بين الحالف بها والمحلوف عليها ومادام أن هذا الرجل لم يعقد زواجه بهذه المرأة بعد فلا تكون محلا لإيقاع الطلاق عليها منه وإن تلفظ به قاصدا الطلاق لعدم قيام الزوجية بينهما حين الحلف، ويكون حلفه بما سبق لغوا. والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 216 )
الموضوع : دعوى عدم وقوع طلاق.
المفتى: فضيلة الشيخ حسونة النواوى. 15 جمادى الأولى 1314 هجرية.
المبادئ :
عدم سماع الدعوى بعد الإقرار بها لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول شرعا.
سُئل :
بإفادة من قاضى محكمة مضمونها أنه يرغب الاطلاع على صورة الدعوى طيه والإفادة بما يظهر وذلك لأنها لما أرسلت لمفتى مديرية الغربية أجاب عليها بأنها غير مستوفية شرعا ولم يبين وجه عدم استيفائها ولم يزل الأمر مشتبها على القاضى المذكور ومضمون صورة الدعوى المذكورة المقيدة بمضبطة المحكمة المذكورة فى 27 سبتمبر سنة 1896 صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من أ. س أ على ص م وس س ولم يعرفه بأن ص هذه زوجته ومدخولته بنكاح صحيح شرعى تزوجها من منذ ثلاث عشرة سنة تقريبا وأنه فى شهر شوال سنة 1313 حصلت بينهما مشاجرة فقال لها إبرينى وأنا أطلقك فقالت له أبريتك بنفقة العدة ثلاثة شهور فقال مخاطبا لها روحى طالق منى على ذلك وأنه فارقها بعد ذلك وسافر ولما عاد من سفره وجدها تزوجت ب س س هذا والذى أجرى له عقد الزواج مأذون شرعى وقيده بالدفتر عهدته فى 2 سبتمبر سنة 1896 وأن أ. هذا سأل من العلماء عن الطلاق الصادر منه المذكور فأجابوه بأنه غير صحيح وأنه يطلب التفريق بين ص. و س. هذين بما أنها زوجته وعلى عصمته لعدم وقوع الطلاق المذكرو وفساد العقد الثانى المذكور ويسأل سؤال ص و س هذين وجوابهما عن ذلك ومضمون ما كتبه على الصورة المذكورة المفتى المذكور بتاريخ 5 جماد أول سنة 1314 فتاوى أنه باطلاعه على صورة الدعوى المذكورة وجدها غير مستوفية شرعا وأن الطلاق على البراءة من نفقة العدة فقط واقع لأنها جعلت عوضا عنه.
أجاب :
بالاطلاع على صورة الدعوى المرفقة بهذه الإفادة ظهر أن الطلاق الذى ادعى المدعى عدم وقوعه واقع عليه. ويعامل بإقراره بذلك شرعا ومع معاملته بما ذكر لا تسمع منه تلك الدعوى. واللّه تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 905 )
الموضوع: حكم الإسلام فى طلاق المسيحيات وحضانتهن.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 23 مايو 1965 م.
المبادئ :
1- للزوج تطليق زوجته مسلمة كانت أو كتابية بإرادته المنفردة.
2- يقع طلاقه رجعيا بعد الدخول بها، ويصير بائنا بانقضاء العدة.
سُئل :
من جريدة الطلبة العرب بالاتحاد الاشتراكى العربى بكتابها رقم 236 المؤرخ 15/5/1965 الإفادة عن طلب من مبعوث مصرى بألمانيا الغربية المتضمن أنه بتاريخ 13/12/1962 تزوج من فتاة مسيحية ( بروتستانت ) وأنجب منها ولدا يدعى ( أحمد ) يحمل الجنسية المصرية ولما وجد أن الحياة مع زوجته غير مجدية قرر طلاقها وأما الطفل فسوف يعامل حسب الشريعة الإسلامية. والمطلوب بيان حكم التشريع الإسلامى المصرى بالنسبة لطلاق المسيحيات وحضانة الطفل.
أجاب :
نص فى مذهب الحنفية المعمول به فى التشريع المصرى على أنه من حق الزوج المسلم أن يطلق زوجته مسلمة كانت الزوجة أو كتابية ( مسيحية أو يهودية ) ويستقل هو وحده بإيقاع هذا الطلاق شفويا أو كتابة أو بوثيقة عند المختصين، فإذا كان هذا الطلاق قبل الدخول بالزوجة أو على مال أو مسبوقا بطلقتين أو نص على كونه بائنا فى القانون رقم 25 لسنة 1929، وفى هذه الحالة ليس للزوج أن يستقل بعودة زوجته إلى عصمته بدون إرادتها، بل لابد من العقد عليها من جديد بموافقة الزوجة ورضاها ما لم يكن الطلاق مكملا للثلاث، فإن كان مكملا للثلاث فلا تحل للزوج إلا بعد الزواج من زوج آخر. وفيما عدا ذلك يكون الطلاق رجعيا للزوج أن يراجع زوجته ويعيدها إلى عصمته بدون رضاها ما دامت فى العدة من ذلك الطلاق ، فإذ انقضت العدة صار الطلاق بائنا وأخذ حكم الطلاق البائن السابق بيانه. وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين وكان بينهما أولاد صغار كان للأم حق حضانتهم إلى أن يبلغوا حد الاستغناء عن خدمة النساء متى كانت مستوفية للشروط الواجبة فى الحاضنة، بأن تكون عاقلة أمينة على الطفل قادرة على تربيته، وألا تكون متزوجة بغير ذى رحم محرم من الصغير، وألا تعيش بالطفل مع من يبغضه ولو كان قريبا له. هذا ولا يشترط فى الحاضنة أن تكون مسلمة إذا كان المحضون مسلما كما فى حادثتنا هذه. لأن الولد مسلم تبعا لأبيه المسلم فللأم الكتابية حق حضانة الصغير المسلم، لأن الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره، ويبقى الولد فى حضانتها سواء أكان ذكرا أو أنثى حتى يعقل الأديان، وقدرت السن التى يعقل فيها الصغير الأديان بسبع سنين. إلا إذا خيف عليه أن يتأثر بدينها بأن تصحبه إلى معبدها أو تسقيه الخمر أو تغذيه بلحم الخنزير فإنه ينزع منها فى هذه الأحوال، ولو لم يبلغ سن السابعه ويضم الى حاضنة أخرى مسلمه ان وجدت وإلا ضم إلى أبيه أو غيره من العصبات المسلمين الذين تتوافر فيهم شروط الضم. ومما ذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال. والله تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 901 )
الموضوع: طلاق مؤقت.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 22 ذو الحجة 1378 هجرية
المبادئ :
1- الطلاق لا يحتمل التأقيت.
2- قول الرجل لزوجته ( اخرجى محرمة على ستة أشهر مثلما حرمت أختى ) يقع به الطلاق فورا بالنية بدون تحديد أجل معين لأن العامة لا يقصدون به الظهار حقيقة غالبا إلا أنه إذا قصد به الظهار فظهار.
3- بلوغ ذلك القائل - عند قوله - حد الغضب لا يقع به شىء ويكون لغوا وإلا فطلاقه وقع ويقع به واحدة رجعية.
سُئل :
بالطلب المتضمن أنه جرى بين رجل وزوجته نزاع شديد مما أدى إلى ثورة أعصابه وفقدان رشده، فقال لزوجته وهو فى هذه الحالة اخرجى محرمة على ستة شهور مثلما حرمت أختى. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا اليمين وهل هو واقع أو لا.
أجاب :
إن هذه الصيغة ليست معلقة ولا مضافة وإنما هى مؤقتة بوقت معين والطلاق مما لا يحتمل التوقيت، فتكون هذه الصيغة منجزة يقع بها الطلاق عند نيته فورا وبدون تحديد أجل معين، كما أن هذه الصيغة مما تحتمل الظهار والطلاق، فإن نوى الظهار فظهار وإن نوى الطلاق فطلاق، إلا أن العامة لا يقصدون الظهار غالبا، وهذا يرجح أن يكون قصده منها الطلاق وحيث إنها صدرت منه وهو فى حالة غضب شديد وأعصابه ثائرة لدرجة أنه فقد رشده وقت صدورها منه كما جاء بسؤاله فتخضع لحكم طلاق الغضبان، والغضبان الذى لا يقع طلاقه هو الذى يخلط بين جده وهزله ويغلب عليه الخلل فى أقواله وافعاله، وإن كان يعلم ما يقوله ويقصده على ما حققه العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار. فإذا كان هذا الحالف قد بلغ به الغضب هذا الحد لا يقع عليه بهذه الصيغة طلاق وتكون لغوا، وإن لم يبلغ هذا الحد بأن كان فى مبادئ الغضب وقع عليه بها طلقة واحدة رجعية - طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة، ويكون له مراجعتها مادامت فى العدة بدون إذنها ورضاها، وذلك كله ما لم تكن مسبوقة بطلاقين قبلها فى الحالتين المذكورتين. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 902 )
الموضوع: تطليق المفوضة نفسها على الابراء.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 8 محرم 1379 هجرية
المبادئ :
1- للزوج تمليك زوجته عصمتها فى عقد الزواج ما دامت قد اشترطت هى ذلك وقبله هو.
2- لها بذلك أن تطلق نفسها فى أى وقت تشاء، غير أن هذا الحق مقيد بما يملكه هو - طبقا للقانون 25 سنة 1929 - وهو الطلاق الرجعى فقط إذا كان أول أو ثانى طلاق بعد الدخول بها.
3- تفويضه الطلاق إليها غير مسقط لحقه فيه، فله أن يطلقها رجعيا أو بائنا نظير المال.
4- إبراؤها له من مؤخر الصداق ونفقة العدة فى غيبته غير معتبر لأنها لا تملكه بمفردها كما لا يملكه هو بمفرده.
5- عدم وصف الطلاق فى الإشهاد لا تأثير له على أنه طلاق رجعى وله مراجعتها ما دامت فى عدته.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن امرأة تزوجت بشخص بتاريخ 3/9/1957م على يد مأذون شرعى، وذكر فى وثيقة الزواج بالنص ( زوجتك نفسى على أن تكون عصمتى بيدى أطلق نفسى منك كلما أردت وكيفما شئت وقبل هو منها ذلك بالمجلس ) ثم بتاريخ 17 مايو 1959 طلقت نفسها منه فى غيبته بإشهاد رسمى على يد مأذون، وقد ذكر فى إشهاد الطلاق ما يأتى ( قالت الزوجة المذكورة أبرأت زوجى المذكور الغائب عن هذا المجلس من مؤخر صداقى ونفقة عدتى حتى تنتهى منه شرعا وطلقت نفسى منه على ذلك وقررت بأن هذا هو الطلاق الأول بينهما بعد الدخول بها والمعاشرة ففهمتها حكمه شرعا ) ولم يبين فى الإشهاد وصف الطلاق إن كان رجعيا أم بائنا، ويريد الزوج المذكور مراجعة زوجته المذكورة فى غيبتها لأنها لا تزال فى عدته إلى الآن. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان هذا الطلاق الذى صدر منها بالصيغة المذكورة يعتبر طلاقا رجعيا أم بائنا.
أجاب :
إن المنصوص عليه شرعا أن للزوج أن يملك زوجته عصمتها فتحتفظ بملكها فى عقد الزواج، وحينئذ لها أن تطلق نفسها بهذا الحق حسب صيغة التمليك التى ملكها إياها، والصيغة الواردة بالسؤال مشتملة على التعميم فى زمن الطلاق أى لها أن تطلق نفسها فى أى وقت شاءت، ولكنها مقيدة بتمليكها ما يملكه بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 1929، وهو لا يملك إلا أن يطلقها طلاقا رجعيا إذا كان أول أو ثانى طلاق أو بائنا إذا كان مكملا للثلاث، وهذا إذا كان الطلاق بعد الدخول مجردا عن المال، كما أنه يملك طلاقها بائنا نظير المال الذى تلتزم به زوجته، فإذا فوض إليها الطلاق فإنها لا تملك إلا ما كان يملكه هو، ونظرا لأن الطلاق نظير الإبراء لا ينفرد به أحد الزوجين فلا تملك الزوجة وحدها إنشاءه كما لا يملكه الزوج وحده. ولهذا نرى أن يكون هذا الطلاق رجعيا فله مراجعتها مادامت فى العدة بدون إذنها ورضاها. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 903 )
الموضوع: طلاق بالكناية.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 29 ربيع الآخر 1379 هجرية
المبادئ :
1- قول الرجل لزوجته ( كلما تحلى تحرمى ) مكررا ذلك ثلاث مرات فى وقت واحد من قبيل تعليق الطلاق بكناية من كناياته.
2- قصده به مجرد الحمل على منع نفسه من مراجعتها بعد وقوع طلاقه عليها لا يقع به شىء من الطلاق.
3- قصده به وقوع الطلاق كلما حلت له وقع به الطلاق بمجرد المراجعة، أو العقد عليها بعد الطلاق حتى تبين منه بينونة كبرى.
4- تنحل اليمين بوقوع الثلاث عليها التى يملكها بسبب هذه الزوجية.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 576 سنة 1959 أن رجلا قال لزوجته ( على الطلاق بالثلاثة كلما تحلى تحرمى ) وكرر ذلك ثلاث مرات فى وقت واحد. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى.
أجاب :
إن اليمين المسئول عنه يشتمل على صيغتى طلاق، الأولى قوله على الطلاق بالثلاثة وهى من قبيل اليمين بالطلاق فلا يقع بها شىء من الطلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى اخترناه للفتوى. والثانية قوله كلما تحلى تحرمى وهى من قبيل تعليق الطلاق بكناية من كناياته التى تحتاج فى إيقاع الطلاق بها إلى نية الحالف وقصده، فإذا قصد به مجرد الحمل على منع نفسه من مراجعتها بعد وقوع طلاقه عليها لم يقع به شىء من الطلاق، وأما إذا قصد وقوع الطلاق كلما حلت له بعد الطلاق إما بالمراجعة أو العقد عليها وقع الطلاق، فإذا تزوجها مرتين بعد ذلك بانت منه بينونة كبرى، وبذا تنحل اليمين لانتهائها بوقوع الطلقات الثلاث التى يملكها عليها فى هذه الزوجية، فإذا تزوجها بعد انقضاء عدتها من زوج آخر غيره كان له عليها ثلاث تطليقات هى ما يملكه كل زوج على زوجته ولا أثر لليمين المذكورة، لانتهائها بوقوع الطلاق المكمل للثلاث فى زوجيتهما الأولى. والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 904 )
الموضوع: صيغة لاغية.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 19جمادى الأولى 1382 هجرية.
المبادئ :
قولها لزوجها ( أبرأتك من حقوقى ) وإجابته لها ( روحى وأنت على ذلك ) ليس فيهما لفظ صريح أو كناية من كنايات الطلاق، وهى صيغة لاغية لا يقع بها شىء، وتظل الزوجية قائمة بينهما.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 926 سنة 1962 أن رجلا طلق زوجته طلقتين بائنتين متفرقتين على البراءة فى كل طلاق، وكان ذلك بموجب قسيمة رسمية لكل طلقة، ثم أعادها إلى عصمته منذ سنة تقريبا. وحدث أن زوجته ضايقته وقالت له ( أبرأتك من حقوقى ) فأجابها فورا بقوله لها ( روحى وأنت على ذلك ). وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين علما بأنه لم يكن فى نيته ولا حسبانه توقيع الطلاق.
أجاب :
الصيغة الواردة بالسؤال وهى قول الزوجة ( أبرأتك من حقوقى وإجابة الزوج لها روحى وأنت على ذلك ) ليس فيما ورد على لسان الزوجة فيها لفظ صريح أو كناية من كنايات الطلاق، وكل ما جاء على لسانها إبراء مجرد من طلب الطلاق، كما أن إجابة الزوج ليس فيها أيضا ما يدل على تلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريح أو الكناية، فتكون هذه الصيغة لاغية لا يقع بها شىء، وتكون الزوجية قائمة بين الزوجين. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 911 )
الموضوع : طلاق مكمل للثلاث لسبقه باثنتين.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 3 يولية 1965 م.
المبادئ :
قول الرجل لزوجته ( أنت محرمة على مثل أمى وأختى ) يقع به الطلاق لأن هذا اللفظ ( محرمة ) من كنايات الطلاق وتحتمله ولا يراد بها الظهار عرفا خصوصا إذا وردت عقب كلمة الطلاق.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 350 - 1965 المتضمن أن رجلا قال لزوجته بعد نزاع بينهما ( أنت مطلقة ) ثم راجعها وقال لها بعد نزاع آخر ( أنت مطلقة ومحرمة زى أمى وأختى لا تحلى لى بأى حال ) ثم راجعها وبعد مدة حصل نزاع بينهما قال لها ( على الطلاق ما انت قاعدة على ذمتى وهذا آخر يمين ) ثم حاول مراجعتها فرفضت فقال لها ( أنت طالق طالق ) وكرر ذلك عدة مرات فى أيام متعددة، وأنه يريد الآن مراجعتها، وطلب بيان الحكم الشرعى فى الطلقات المذكورة، وهل يحل مراجعتها أو لا.
أجاب :
إن طلاق زوج السائلة بقوله لها ( أنت مطلقة وأنت طالق ) من قبيل الطلاق المنجز بلفظه الصريح، فيلحق المرأة بمجرد إيقاعه، فيقع بهذين اللفظين طلقتان رجعيتان إذا لم يكونا مسبوقين بطلاق قبلهما وكانت الزوجة مدخولا بها. وأما قوله لها بعد لفظ الطلاق الثانى ( ومحرمة على زى أمى وأختى ) فهذه من كنايات الظهار، وقد جرى العرف باستعمالها فى إنشاء الطلاق لأن لفظ ( محرمة ) الواردة فى عبارته من كنايات الطلاق وأنها تحتمله خصوصا إذا وردت بعد لفظ الطلاق فلا يراد بها الظهار عرفا، وإنما يراد بها الطلاق، وبه يقع طلاق مكمل للثلاث وتبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وأما ألفاظ الطلاق التى صدرت منه بعد ذلك فلا يقع بها شىء من الطلاق، لأنها لم تصادف محلا لإيقاعها لعدم قيام الزوجية بينهما. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
لا يوجد حالياً أي تعليق