من طرف الرسالة الإثنين 17 فبراير 2014 - 7:54
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الحج وما يتعلق به.
رقم الفتوى: ( 791 )
الموضوع:
الحج عن الغير.
المفتى:
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 18 فبراير 1965 م.
المبادئ :
1 - يجوز الحج عن الغير إذا كان مريضا عاجزا عن حج الفرض ويقع الحج عن الآمر.
2- من وجب عليه الحج الفرض فمات قبل أدائه، فإن كان قد أوصى بأدائه من ماله فلا يسقط عنه الحج إلا بأدائه الذى يكون من ثلث ماله. وإن كان لم يوص بذلك يكون آثما بتأخير الفرض عن وقته فى إمكان أدائه فى الجملة، ويسقط عنه فى حق أحكام الدنيا بمعنى أنه لا يلزم الوارث به من تركته لأنه عبادة وهى تسقط بالموت فى حق أحكام الدنيا لكن لو أداه الوارث عنه يجزئه ذلك.
3- يشترط لجواز الإنابة فى الحج أن تكون نفقته على الآمر أو المتوفى عند الإيصاء به أو على المتبرع به فى حالة عدم الإيصاء به.
سُئل :
من السيد / م خ ع بطلبه المتضمن :
1 - أن سيدة ثرية لا تسمح لها حالتها الصحية بأداء فريضة الحج. فهل لها أن تنيب عنها شخصا يؤدى عنها فريضة الحج.
2 - إذا حج الزوج نيابة عن زوجته من مالها الخاص فهل تسقط عنها الفريضة.
3- رجل مسلم صالح يؤدى جميع ما فرضه عليه الدين الحنيف توفى قبل أن يتمكن من أداء فريضة الحج. فهل يجوز أن يحج عنه من ماله شخص آخر وما هى الشروط الواجب توافرها فى ذلك الشخص الذى يحج عن الغير.
أجاب :
نص فى مذهب الحنفية على أنه يجوز للمريض العاجز عجزا دائما عن حج الفرض أن ينيب من يحج عنه ويقع الحج عن الآمر - المحجوج عنه - فى ظاهر هذا المذهب، وعلى أن من وجب عليه الحج إذا مات قبل أدائه فلا يخلو إما أن يكون قد مات من غير وصية بالحج عنه، وإما أن يكون قد مات عن وصية به، فإن مات عن وصية به فلا يسقط الحج عنه ويجب أن يحج عنه، لأن الوصية بالحج قد صحت، ويحج عنه من ثلث تركته سواء قيد الوصية بالثلث بأن يحج عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى بأن يحج عنه. وإن مات من غير وصية بالحج عنه يأثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء فى الجملة ولكنه يسقط عنه فى حق أحكام الدنيا حتى لا يلزم الوارث الحج عنه من تركته لأنه عبادة، والعبادات تسقط بموت من عليه العبادة سواء كانت بدينة أو مالية فى حق أحكام الدنيا، لكن يجوز الحج عن الميت الذى لم يؤد فريضة الإسلام مع استطاعته السبيل إليه ويرجى أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى كذا ذكره أو حنيفة رضى الله تعالى عنه. والجواز ثابت بما روى أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمى قد ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال - نعم - وفعل الولد ذلك مندوب إليه جدا. لما أخرج الدار قطنى عن ابن عباس رضى الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام قال - من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار - وأخرج أيضا عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج -. وأخرج أيضا عن زيد بن أرقم قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما وكتب عند الله برا -. هذا ويشترط لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج - النائب - فى مال العاجز أو فى مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج وفى مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى - والنفقة ما يحتاج إليه فى الحج من مصاريف السفر برا وبحرا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوى النائب الحج عن العاجز أو عن الميت. والأفضل أن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه خروجا من خلاف العلماء فى ذلك. وسواء أكان العاجز عن الحج أو الميت أحد الزوجين والنائب الزوج الآخر أو غيره. وطبقا لما سبق إيضاحه إذا كان عجز السيدة الثرية عجزا دائما عن أداء الحج بنفسها بأن كان عجزها لكبر أو مرض يعجزها عن الحركة ولا يرجى شفاؤه جاز الحج عنها أما إذا كان عجزها غير دائم بأن كان مرضها مرضا يرجى زواله فلا تسقط عنها فريضة الحج بحج الغير عنها، ويجب عليها عند زوال العجز أداء فريضة الحج بنفسها، وأما حج الزوج عن زوجته من مالها فإن كانت الزوجة عاجزة عجزا دائما كما سبق بيانه وأنابته قبل الحج بالحج عنها فإن حجه يجزىء عنها، أما إذا لم تكن عاجزة أو لم تنبه فى الحج عنها قبل أدائه فلا يسقط الفرض عنها ويجب عليها الحج بنفسها. وأما من توفى قبل أدائه الحج فلا يسقط الفرض عنها ويجب عليها الحج بنفسها. وأما من توفى قبل أدائه الحج وكان مستطيعا فإنه يحج عنه إذا كان قد أوصى به، وإن لم يوص به فيجوز الحج عنه من وارثه أو من متبرع ويرجى أن يجزىء عنه إن شاء الله كما سبق بيانه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.