من طرف الرسالة الإثنين 17 فبراير 2014 - 7:43
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الحج وما يتعلق به.
رقم الفتوى: ( 1157 )
الموضوع:
الاستطاعة الصحية والحج عن الغير.
المفتى:
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق 13رمضان 1399هجرية
المبادئ :
1 - من لا يتحمل السفر لكبر سنه واعتلال صحته لا يعتبر مستطيعا بدنيا للحج، إلا إذا كانت لديه استطاعة مالية فعندئذ تجب عليه إنابة الغير للحج عنه.
2- الاقتراض للحج غير جائز شرعا، ولا يعتبر الإنسان مستطيعا برأس ماله فى التجارة، ولا يتبرع غير ولده بنفقات الحج.
3- تبرع الابن بالحج نيابة عن أبيه جائز بشرط الإحرام وأداء المناسك جميعها بوصفه نائبا عنه، فإن كانت نفقات الحج ستكون دينا له على أبيه وهو غير مستطيع فالحج بهذه الوسيلة غير واجب على الأب.
4- للأب بيع ما يستغنى عنه فى نفقته ونفقة من يعوله إلى ولده الذى يحج عنه بما يقابل نفقات الحج من عقار أو أرض زراعية بيعا صحيحا يعلنه لجميع أولاده.
5- حج الابن عن والدته المتوفاة يعتبر من قبيل التبرع، ولا يلزم والده بنفقاته إلا إذا كان لها تركة وأوصت بالحج عنها، فتكون نفقات الحج من تركتها فى حدود الثلث.
سُئل :
بالطلب المقدم من السيد / م أ م المتضمن أن للسائل ابنا يعمل مدرسا بالمملكة العربية السعودية، وأن ابنه هذا يريد أن يدعوه لتأدية فريضة الحج والعمرة هذا العام وأن حالة السائل الصحية لا تسمح له بتحمل مشاق السفر والقيام بشعائر الحج. وهو يريد بيان حكم الشرع فيما إذا كان يجوز لابنه هذا أن ينوب عنه ويقوم بشعائر الحج نيابة عنه، مع الإحاطة بأن هذا الابن سبق له أن أدى فريضة الحج عن نفسه - وهل يكون ما ينفقه فى قيامه بالحج عنه يعتبر دينا على السائل يتعين عليه القيام بسداده لابنه المذكور أم لا وبيان الصيغة التى يقولها أثناء قيامه بتأدية شعائر الحج عن السائل.
أجاب :
إن الحج إلى بيت الله الحرام من فرائض الإسلام الخمسة تجب على كل مسلم ومسلمة مستطيع امتثالا لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين } آل عمران 97 ، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة - ومما تتحقق به أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز عن الحج لشيخوخة أو زمانة أو مرض لا يرجى شفاؤه لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال ، أى يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ويكفى من يعول كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية من مطعم وملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتى يؤدى الفرض ويعود. والإنابة فى الحج أجازها فقهاء مذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة بشروط محددة فى كل مذهب. ولم يجزها فقهاء المذهب المالكى - ومما يشترط فيمن يحج عن غيره عند من أجاز ذلك، أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه، وأن يحرم بحجة واحدة ناويا الأصل فى إحرامه وتلبيته وفى كل مناسك الحج وللنائب الإحرام من الميقات الذى يوجد فيه فى أشهر الحج، ولا يشترط الإحرام من ميقات المحجوج عنه. وفى الاقتراض للحج روى البيهقى بسنده عن عبد الله بن أبى أوفى ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال لا ). ولا يعتبر مستطيعا ماليا برأسماله فى التجارة لأنه محتاج إليه للنفقة - ولا يتبرع غير ولده بنفقات الحج، وعلى ذلك ففى واقعة السؤال مادام السائل لا يتحمل مشاق السفر بسبب كبر سنه واعتلال صحته فلا يعتبر مستطيعا بدنيا للحج إلا إذا كانت لديه الاستطاعة المالية، عندئذ تجب عليه إنابة الغير للحج عنه كما هو فقه المذاهب الثلاثة غير المالكية. وإذا كان ابن السائل المقيم فى المملكة السعودية متبرعا بالحج نيابة عنه جاز ذلك بشرط الإحرام وأداء المناسك جميعها بوصفه نائبا عن والده، وينوى ذلك ويظهره فى كل مناسك الحج. أما إذا كانت نفقات الحج ستكون دينا على السائل لابنه وهو غير مستطيع ماليا فالحج بهذه الوسيلة غير واجب عليه إذا كان فى حاجة لعقاراته وأرضه الزراعية للسكن والاستغلال للمعيشة لأنها حينئذ بمثابة رأس مال التجارة - وإذا كان مستغنيا عنها فى نفقته ونفقة من يعوله فله أن يبيع إلى ولده الذى يحج عنه ما يقابل نفقات الحج من عقار أو أرض زراعية بيعا صحيحا يعلنه لجميع أولاده حتى لا يوقع بينهم البغضاء بسبب اختصاص واحد منهم بشىء من أمواله دون الآخرين. وأما حج ابن السائل عن والدته المتوفاة فهو على سبيل التبرع. ولا يلزم السائل بنفقاته إلا إذ كان لها تركة وأوصت بالحج عنها فعندئذ لمن يحج عنها أن يقتضى نفقات الحج من تركتها فى حدود الثلث وبهذا علم جواب السائل. والله سبحانه وتعالى أعلم.