من طرف الرسالة السبت 15 فبراير 2014 - 14:16
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزكاة وما يتعلق بها.
رقم الفتوى : ( 776 )
الموضوع :
زكاة الأموال وعروض التجارة عن السنوات الماضية.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 5 مايو 1958 م.
المبادئ :
1 - الزكاة واجبة فى المال الموجود فى آخر الحول متى بلغ نصابا وحال عليه الحول.
2 - بقاء الأموال عند مالكها أعواما بدون إخراج زكاتها يقتضى إخراج زكاتها عن جميع الأعوام السابقة.
3 - تضم الديون التى له على الغير إلى ماله الذى تحت يده ويخرج الزكاة عن الجميع.
4 - تخصم ديونه إن كانت، من المال ثم يخرج الزكاة عن الباقى فقط.
5 - إذا كانت له ديون على فقير فلا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة إبراء ذمة مدينه واحتساب ذلك من الزكاة.
6 - يجوز إعطاء الفقير المدين زكاة المال ثم أخذها منه عن دينه وسيلة لأخذ دينه منه.
7 - لا يجوز احتساب أى ضريبة تفرضها الحكومة على المواطنين من الزكاة الواجبة فى مالهم.
سُئل :
من / ح ت ص التاجر ببور سعيد بشأن بيان حكم الزكاة فى المال وفى عروض التجارة، وهل يخرج الزكاة عن المال الذى زكاه فى السنين الماضية أو يخرجها عما زاد عن قيمته فى السنين الماضية فقط، وما الحكم إذا كان على صاحب المال الواجب فيه الزكاة ديون أو كان له ديون عند آخرين، وإذا كان صاحب المال يدين آخر بمبلغ هل يجوز تركه له من أصل الزكاة الواجبة على الدائن فى ماله إذا كان المدين معسرا مع إخباره بذلك، وهل يصح احتساب ضرائب الأرباح التى فرضتها الحكومة من الزكاة الواجبة، وإذا كان ذلك غير جائز فهل يصح احتساب ضريبة الدفاع من الزكاة لأن مصرفها دينى وهو الدفاع عن الوطن.
أجاب :
إن الزكاة فرض عند الحنفية على كل مسلم عاقل بالغ حر يملك نصابا حال عليه الحول وكان فارغا عن الدين وحوائجه الأصلية وحوائج عياله ناميا ولو تقديرا. فمن ملك نصابا من أحد الأنواع التى تجب فيها الزكاة شرعا ومضى عليه فى ملكه سنة قمرية أيامها 354 يوما، وكان فاضلا عن حاجته الأصلية وعن دين له مطالب من جهة العباد ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارة أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بأن يكون المال فى يده أو يد نائبه، لأن الآثمان لا يشترط فيها النماء حقيقة وإنما يشترط فقط القدرة عليه لأنها بخلقتها نامية بالتجارة، فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطها وذلك مثل مال الضمار كالمغصوب والمفقود بلا بينة عليه والمدفون فى برية لا يعرف مكانه والساقط فى البحر. فمن ملك نصابا توفرت فيه الشروط السابقة وجبت فيه الزكاة، ويختلف الواجب باختلاف نوع المال المملوك، فمن كان عنده نصاب من الأثمان أى الذهب أو الفضة أو أوراق البنكنوت بأن كانت قيمة الذهب أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعين مليما وقيمة الفضة أو البنكنوت خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا وجب فيه ربع العشر، والمعتبر كمال النصاب أول الحول وآخره فإذا كمل فيهما ونقص أثناء الحول وجبت الزكاة فى المال الموجود فى آخر الحول، وقد اشترط حولان الحول فى المال المزكى إذا كان من الأثمان أو عروض التجارة لأن مضى الحول مظنة النماء فيكون إخراج الزكاة من الربح وذلك أسهل وأيسر. وقد سبق أن حقيقة النماء لم يشترط إلا فيما عدا الأثمان، أما الأثمان فيكفى فيها اشتراط النماء ولو تقديرا وذلك بمضى الحول عليها عند مالكها لأن مضيه دليل نمائها عادة، فاعتبار حولان الحول ضرورى حتى لا يتعاقب وجوب الزكاة فى الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك، ففى نهاية كل حول يحصر المزكى ماله، فإن بلغ نصاب الزكاة من أى نوع أخرجها ويضم المستفاد أثناء الحول إلى أصله إذا كان من جنسه ويزكى الجميع ولو كان قد سبق للمالك أنه زكاة قبل ذلك، لأن النصاب كما ذكر صاحب البدائع بعد مضى الحول عليه يجعل متجددا حكما كأنه انعدام الأول وحدث آخر لأن شرط الوجوب وهو النماء يتجدد بتجدد الحول فيصير النصاب كالمتجدد، وهذا بالنسبة لزكاة الأموال التى هى أثمان. وأما بالنسبة لزكاة الأموال التى هى أثمان. وأما بالنسبة لعروض التجارة وهى ما عدا الأثمان من الأموال غير السائمة على اختلاف أنواعها من النبات والعقار والثياب وسائر المال الموجود للتجارة فإن الزكاة تجب فيها متى بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة وحال عليها الحول على الوجه السابق ونوى مالكها بها التجارة واقترنت نيته بفعل التجارة وكانت العين صالحة لنية التجارة، ففى نهاية كل عام تقوم العروض التى توفرت فيها الشروط السابقة بأحد النقدين الذهب أو الفضة أو البنكنوت فإذا بلغت بأيها نصاب الزكاة وجب إخراج ربع عشرها، وإن بقيت عند مالكها أعواما بدون زكاة ثم باعها بعد ذلك فعليه زكاته لجميع الأعوام لا لعام واحد فقط، وإذا كان مالك النصاب له دين عند غيره فإنه يجب عليه ضم ما يقبضه منه إلى ما فى يده من المال وإخراج زكاة الجميع مرة واحدة لأن المقبوض من الدين فى هذه الحالة بمثابة المستفاد أثناء السنة وفى مثله يجب ضمه للأصل وإخراج زكاة الجميع وقدرها ربع العشر كما سبق إذا كان المال من الأثمان أو عروض التجارة وتوفرت فيه شروطه السابقة، وإذا كان على صاحب المال الواجب فيه الزكاة ديون خصمت قيمتها من المال الذى فى يده لأن المشغول بالدين من الحوائج الأصلية فلا تجب فيه الزكاة، وما بقى بعد ذلك تجب فيه الزكاة على الوجه السابق إن بلغ نصاب الزكاة من أى نوع بعد توفر وشروط اخراجها السابقة. وإذا كان لمن وجبت عليه الزكاة ديون على فقير لم يجز للمزكى صاحب الدين أن يبرىء مدينه من دينه وحسبانه من الزكاة الواجبة عليه فى ماله الآخر المملوك له والواجب فيه الزكاة غير هذه الدين. قال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار لا يجوز أداء الدين عن العين كجعله مافى ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر، ثم قال وحيلة الجواز فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها منه ثانية عن دينه ونقل عن الأشباه قولها وهو أفضل من غيره لأنه يصير وسيلة إلى إبراء ذمة المديون. هذا ولا يصح احتساب أى نوع من أنواع الضرائب التى تفرضها الحكومة على المواطنين فى أموالهم وكسبهم وإيرادهم من الزكاة الواجبة فى مالهم، لأن ما تفرضه الحكومة منها يصرف فى وجوه ومصالح تحقق الخير للمواطنين ولكنها ليست خاصة بالمصارف الشرعية التى بينت الشريعة أنواعها وأوجبت أداء الزكاة إليه جميعها أو إلى بعضها، وفضلا عن ذلك فإن هذه الضرائب لا تنطبق عليها ما هية الزكاة شرعا، لأنها تختلف فى مقاديرها وشروطها عن مقادير الزكاة وشروطها التى بينتها الشريعة وبدونها لا يتحقق معنى الزكاة والله أعلم..