منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    زواج غير صحيح

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

     زواج غير صحيح Empty زواج غير صحيح

    مُساهمة من طرف الرسالة الخميس 13 فبراير 2014 - 10:07

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
    **************************************
    رقم الفتوى : ( 802 )
    الموضوع : زواج غير صحيح.
    المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. 23 محرم 1375 هجرية .
    المبادئ:
    1- كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت.
    2- لا يحل للرجل أن يتزوج من بنت بنت أخيه لأبيه.
    سئل :
    من رجل قال هل يحل لى الزواج من فتاة قرابتها لى هى أم أمها بنت أخى لأب فقط.
    أجاب :
    بأنه كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت لقوله تعالى فى آية التحريم { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت } النساء 23 ، لأن اسم البنت يشمل بنت البنت وإن نزلت. فقد جاء فى شرح فتح القدير فى بيان المحرمات من النسب ما نصه ( فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن ) وعلى هذا لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنت بنت بنت أخيه لأب. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 24 نوفمبر 2024 - 1:51