بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
**************************************
رقم الفتوى : ( 842 )
الموضوع : زواج غير صحيح.
المفتى :
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 27 ابريل 1968 م.
المبدأ :
زواج الرجل من بنت ابن زوجته المدخول بها غير صحيح شرعا سواء طلق الزوجة أو كانت على عصمته.
سئل :
من سيدة قالت إن امرأة متزوجة ومعها ابنة ابنها المتوفى، وأن هذه المرأة تريد الطلاق من زوجها لأنها لم تنجب منه أولادا مطلقا على أن تزوجه ابنة ابنها المذكورة. وتطلب السائلة الإفادة عما إذا كان يجوز شرعا لهذا الزوج أن يتزوج بابنة ابن زوجته بعد أن تطلق منه أو لا يجوز.
أجاب :
نص القرآن الكريم على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنت امرأته التى دخل بها لقوله تعالى { وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } النساء 23 ، وقد نص الفقهاء على أن التحريم ليس قاصرا على بنت الزوجة المدخول بها، وإنما يشمل سائر فروعها كبنت البنت وبنت الابن وإن نزلن، وظاهر من السؤال أن الزوج الذى يريد الزواج ببنت ابن زوجته قد دخل بهذه الزوجة، وإذن فيحرم عليه أن يتزوج ببنت ابنها حرمة مؤبدة سواء طلق زوجته أم بقيت على عصمته. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
**************************************
رقم الفتوى : ( 842 )
الموضوع : زواج غير صحيح.
المفتى :
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 27 ابريل 1968 م.
المبدأ :
زواج الرجل من بنت ابن زوجته المدخول بها غير صحيح شرعا سواء طلق الزوجة أو كانت على عصمته.
سئل :
من سيدة قالت إن امرأة متزوجة ومعها ابنة ابنها المتوفى، وأن هذه المرأة تريد الطلاق من زوجها لأنها لم تنجب منه أولادا مطلقا على أن تزوجه ابنة ابنها المذكورة. وتطلب السائلة الإفادة عما إذا كان يجوز شرعا لهذا الزوج أن يتزوج بابنة ابن زوجته بعد أن تطلق منه أو لا يجوز.
أجاب :
نص القرآن الكريم على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنت امرأته التى دخل بها لقوله تعالى { وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } النساء 23 ، وقد نص الفقهاء على أن التحريم ليس قاصرا على بنت الزوجة المدخول بها، وإنما يشمل سائر فروعها كبنت البنت وبنت الابن وإن نزلن، وظاهر من السؤال أن الزوج الذى يريد الزواج ببنت ابن زوجته قد دخل بهذه الزوجة، وإذن فيحرم عليه أن يتزوج ببنت ابنها حرمة مؤبدة سواء طلق زوجته أم بقيت على عصمته. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.