بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
**************************************
رقم الفتوى : ( 820 )
الموضوع : اسم الشهره وعقد الزواج.
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. 4 ذو الحجة 1379 هجرية .
المبدأ :
لا تأثير لاختلاف اسم الزوج على صحة العقد ونفاذه متى كان حاضرا. فإن كان غائبا فلابد من ذكر اسمه واسم أبيه وجده وينسب إلى المحلة أيضا.
سئل :
بطلب قيد برقم 650 سنة 1960 تضمن أن السائل زوج بنته بتاريخ 21 فبراير سنة 1959 بشخص مشهور باسم وتم عقد الزواج بهذا الاسم، ثم تبين أن اسمه بالبطاقة الشخصية اسم آخر، وهذا الاسم الأخير هو المطابق تماما لاسمه فى شهادة ميلاده، وقد اطلعنا على عقد الزواج وصورة عرفية من شهادة الميلاد. وطلب بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان العقد صحيحا أو لا.
أجاب :
إنه جاء فى البحر. ولو كان للمرأة اسمان تزوج بما عرفت به. وفى الظهيرية والأصح عندى أن يبين الاسمين. وفيه أيضا أنه لابد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفى الجهالة فإن كانت حاضرة متنقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها. وجاء فى ابن عابدين أن ما ذكره فى المرأة يجوز مثله فى الرجل. ففى الخانية قال الإمام ابن الفضل إن كان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز ولو غائبا فلا ما لم يذكر اسمه واسم أبيه وجده، قال والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضا، وفى حادثة السؤال الزوج عقد العقد بنفسه، فبمقتضى النصوص المذكورة يكون العقد صحيحا نافذا. ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
**************************************
رقم الفتوى : ( 820 )
الموضوع : اسم الشهره وعقد الزواج.
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. 4 ذو الحجة 1379 هجرية .
المبدأ :
لا تأثير لاختلاف اسم الزوج على صحة العقد ونفاذه متى كان حاضرا. فإن كان غائبا فلابد من ذكر اسمه واسم أبيه وجده وينسب إلى المحلة أيضا.
سئل :
بطلب قيد برقم 650 سنة 1960 تضمن أن السائل زوج بنته بتاريخ 21 فبراير سنة 1959 بشخص مشهور باسم وتم عقد الزواج بهذا الاسم، ثم تبين أن اسمه بالبطاقة الشخصية اسم آخر، وهذا الاسم الأخير هو المطابق تماما لاسمه فى شهادة ميلاده، وقد اطلعنا على عقد الزواج وصورة عرفية من شهادة الميلاد. وطلب بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان العقد صحيحا أو لا.
أجاب :
إنه جاء فى البحر. ولو كان للمرأة اسمان تزوج بما عرفت به. وفى الظهيرية والأصح عندى أن يبين الاسمين. وفيه أيضا أنه لابد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفى الجهالة فإن كانت حاضرة متنقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها. وجاء فى ابن عابدين أن ما ذكره فى المرأة يجوز مثله فى الرجل. ففى الخانية قال الإمام ابن الفضل إن كان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز ولو غائبا فلا ما لم يذكر اسمه واسم أبيه وجده، قال والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضا، وفى حادثة السؤال الزوج عقد العقد بنفسه، فبمقتضى النصوص المذكورة يكون العقد صحيحا نافذا. ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.