بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
**************************************
رقم الفتوى : ( 3334 )
الموضوع : أثر الردة على عقد الزواج.
المفتى : فضيلة الشيخ محمد خاطر. 29 صفر سنة 1395هجرية .
المبادئ:
1- إذا ارتد الزوج عن الإسلام انفسخ عقد الزواج فى الحال دون توقف على القضاء.
2- المقرر شرعا أن المسيحى إذا أسلم اعتبر مسلما من تاريخ اشهار إسلامه. فإذا ما ارتد اعتبر مرتدا من تاريخ ردته.
3- إذا عاد الزوج بعد ردته إلى الإسلام وأراد العودة لزوجته لزمه أن يعقد عليها من جديد سواء أكانت فى عدته أم خرجت منها ما لم تحرم عليه تحريما مؤقتا أو مؤبدا بسبب آخر.
سئل :
من / ك.جورجى بطلبه المتضمن أن شخصا مسيحيا أشهر اسلامه رسميا فى سنة 1962 ثم وثق زواجه بمسيحية فى سنة 1963 - ثم عاد تحت ظروف خاصة إلى المسيحية وتزوج بنفس السيدة المسيحية أمام الكنيسة المسيحية بتاريخ 4/7/1964 وقد ورد فى عقد الزواج الكنسى المذكور أنه انضم للديانة المسيحية فى 6/5/1964 وقد ولد له طفل من زوجته هذه قيد فى سجل المواليد فى سنة 1970 باعتباره مسيحيا - ثم عاد الشخص المذكور وقام بعمل اقرار واشهار توبة أمام الموثق فى 5/12/1970 وأقر أن العقد الكنسى السابق اجراؤه يعد باطلا وأنه متمسك بالدين الإسلامى وبعقد زواجه السابق اجراؤه أمام الموثق - وان انضمامه للدين المسيحى يعد باطلا وأنه مسلم من تاريخ اشهار اسلامه وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الأمور الآتية :
1- هل يعتبر هذا الشخص مسلما من تاريخ اشهار اسلامه وحتى الآن أم لا.
2- هل يعتبر زواجه من السيدة المسيحية أمام الموثق قائما حتى الآن على الرغم من الزواج الكنسى أم أنه يجب أن يعقد عليها من جديد بعد أن تاب وعاد إلى الإسلام ليكون زواجه صحيحا فى ظل الشريعة الاسلامية.
3- ما هو وضع الطفل الذى قيد مسيحيا بعد أن تاب والده وعاد إلى الإسلام. وهل أصبح مسلما بالتبعية أم يجب عمل اقرار بذلك أمام الموثق.
أجاب :
المقرر فى فقه الحنفية أنه إذا ارتد الزوج عن الإسلام انفسخ عقد النكاح فى الحال غير متوقف على القضاء. وتعتبر الفرقة فسخا. وأن المقرر شرعا أن المسيحى إذا أسلم اعتبر مسلما من تاريخ اشهار اسلامه. فإذا ما ارتد اعتبر مرتدا من تاريخ ردته. فإذا ما تاب وعاد إلى الإسلام اعتبر مسلما من تاريخ توبته وعودته الى الإسلام وأن الولد يتبع خير الأبوين دينا وفى الحادثة موضوع السؤال يكون الشخص المسئول عنه مسلما من تاريخ اشهار اسلامه إلى تاريخ ردته. ويكون مرتدا من تاريخ ردته حتى تاريخ توبته وعودته إلى الإسلام. ويكون مسلما من تاريخ توبته وعودته الىالإسلام وحتى الان ما دام مصمما على توبته ومتمسكا باسلامه. أما زواج هذا الشخص من السيدة المسيحية أمام الموثق فقد انفسخ بردته على الوجه الذى شرحناه قبلا - وعليه إذا أراد عودة الحياة الزوجية مع هذه الزوجة من جديد بعد التوبة والعودة إلى الإسلام أن يعقد عليها من جديد سواء أكانت لا تزال فى عدته أم خرجت من العدة ما لم تحرم عليه مؤقتا أو مؤبدا بسبب آخر. أما الطفل الذى ولد له وهو مرتد فيعتبر الآن مسلما تبعا لاسلام والده بعد أن تاب والده وعاد إلى الإسلام لأن الولد كما قررنا سابقا يتبع خير الأبوين دينا. وههنا الأم مسيحية والأب مسلم. وهذا إذا كان الحال كما ذكرنا بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
**************************************
رقم الفتوى : ( 3334 )
الموضوع : أثر الردة على عقد الزواج.
المفتى : فضيلة الشيخ محمد خاطر. 29 صفر سنة 1395هجرية .
المبادئ:
1- إذا ارتد الزوج عن الإسلام انفسخ عقد الزواج فى الحال دون توقف على القضاء.
2- المقرر شرعا أن المسيحى إذا أسلم اعتبر مسلما من تاريخ اشهار إسلامه. فإذا ما ارتد اعتبر مرتدا من تاريخ ردته.
3- إذا عاد الزوج بعد ردته إلى الإسلام وأراد العودة لزوجته لزمه أن يعقد عليها من جديد سواء أكانت فى عدته أم خرجت منها ما لم تحرم عليه تحريما مؤقتا أو مؤبدا بسبب آخر.
سئل :
من / ك.جورجى بطلبه المتضمن أن شخصا مسيحيا أشهر اسلامه رسميا فى سنة 1962 ثم وثق زواجه بمسيحية فى سنة 1963 - ثم عاد تحت ظروف خاصة إلى المسيحية وتزوج بنفس السيدة المسيحية أمام الكنيسة المسيحية بتاريخ 4/7/1964 وقد ورد فى عقد الزواج الكنسى المذكور أنه انضم للديانة المسيحية فى 6/5/1964 وقد ولد له طفل من زوجته هذه قيد فى سجل المواليد فى سنة 1970 باعتباره مسيحيا - ثم عاد الشخص المذكور وقام بعمل اقرار واشهار توبة أمام الموثق فى 5/12/1970 وأقر أن العقد الكنسى السابق اجراؤه يعد باطلا وأنه متمسك بالدين الإسلامى وبعقد زواجه السابق اجراؤه أمام الموثق - وان انضمامه للدين المسيحى يعد باطلا وأنه مسلم من تاريخ اشهار اسلامه وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الأمور الآتية :
1- هل يعتبر هذا الشخص مسلما من تاريخ اشهار اسلامه وحتى الآن أم لا.
2- هل يعتبر زواجه من السيدة المسيحية أمام الموثق قائما حتى الآن على الرغم من الزواج الكنسى أم أنه يجب أن يعقد عليها من جديد بعد أن تاب وعاد إلى الإسلام ليكون زواجه صحيحا فى ظل الشريعة الاسلامية.
3- ما هو وضع الطفل الذى قيد مسيحيا بعد أن تاب والده وعاد إلى الإسلام. وهل أصبح مسلما بالتبعية أم يجب عمل اقرار بذلك أمام الموثق.
أجاب :
المقرر فى فقه الحنفية أنه إذا ارتد الزوج عن الإسلام انفسخ عقد النكاح فى الحال غير متوقف على القضاء. وتعتبر الفرقة فسخا. وأن المقرر شرعا أن المسيحى إذا أسلم اعتبر مسلما من تاريخ اشهار اسلامه. فإذا ما ارتد اعتبر مرتدا من تاريخ ردته. فإذا ما تاب وعاد إلى الإسلام اعتبر مسلما من تاريخ توبته وعودته الى الإسلام وأن الولد يتبع خير الأبوين دينا وفى الحادثة موضوع السؤال يكون الشخص المسئول عنه مسلما من تاريخ اشهار اسلامه إلى تاريخ ردته. ويكون مرتدا من تاريخ ردته حتى تاريخ توبته وعودته إلى الإسلام. ويكون مسلما من تاريخ توبته وعودته الىالإسلام وحتى الان ما دام مصمما على توبته ومتمسكا باسلامه. أما زواج هذا الشخص من السيدة المسيحية أمام الموثق فقد انفسخ بردته على الوجه الذى شرحناه قبلا - وعليه إذا أراد عودة الحياة الزوجية مع هذه الزوجة من جديد بعد التوبة والعودة إلى الإسلام أن يعقد عليها من جديد سواء أكانت لا تزال فى عدته أم خرجت من العدة ما لم تحرم عليه مؤقتا أو مؤبدا بسبب آخر. أما الطفل الذى ولد له وهو مرتد فيعتبر الآن مسلما تبعا لاسلام والده بعد أن تاب والده وعاد إلى الإسلام لأن الولد كما قررنا سابقا يتبع خير الأبوين دينا. وههنا الأم مسيحية والأب مسلم. وهذا إذا كان الحال كما ذكرنا بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.