منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    أسئلة من كتاب الصيام

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    أسئلة من كتاب الصيام Empty أسئلة من كتاب الصيام

    مُساهمة من طرف الرسالة الإثنين 18 يونيو 2018 - 11:14

    أسئلة من كتاب الصيام Fekh10

    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    مكتبة العلوم الشرعية
    فقه العبادات
    سؤال وجواب
    أسئلة من كتاب الصيام 1410
    { أسئلة من كتاب الصيام }

    ● السؤال الخامس والأربعون
    مَا حُكمُ اَلصِّيَام وَمَا حِكمَتُه ؟
    ● الجواب
    أمَّا حِكمَة الصِّيَامِ : فَقَد ذَكَرَ اللَّه في ذَلِكَ معنى جامعًا فَقَالَ :
    [ يَا أيهَا الذِينَ آمْنُوَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ على الذِينَ مِن قَبْلِكُم ْ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُّونَ ] [ البقرة : 183 ] يَجمَعُ جَميعَ مَا قَالَهُ النَّاسُ في حِكمَةِ اَلصِّيَام ، فإنَّ التَّقوى اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ ما يَحِبهِ اللَّهُ وَيُرِضَّاهُ مِنَ المحبُوبَاتِ وتَركِ المنهِيَّاتِ .
    فالصِّيَامُ الطَّرِيقُ الأَعظَمُ للوصُولِ إِلَى هَذِهِ الغَايَةِ الَّتِي هِيَ غَايَةُ سَعَادَةِ العَبدِ في دينه ودُنيَاهُ وآخِرَتِهِ .
    فَالصَّائمُ يَتقرَّبُ إِلَى اللَّه بتَركِ المشتَهيَاتِ ؛ تقديمًا لمحبتهِ على محبَّةِ النَّفسِ ، وَلِهَذَا اختصَّهُ اللَّه مِن بين الأَعمَالِ حَيْثُ أَضَافَهُ إِلى نَفسه في اَلْحَدِيث الصَّحيحِ.
    وَهُوَ مِن أُصُولِ التَّقوَى ، إِذِ الإسْلامُ لا يتمُّ بِدُونِه .
    وفِيهِ مِن زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَحُصُول الصَّبرِ والتَّمرُّنِ على المشَقاتِ اَلْمُقَرّبَة إلَى رَبِّ السَّمواتِ .
    وأَنَّه سَبَب لكثرَةِ الحسَنَاتِ مِن صَلاةٍ وقرَاءَة وذِكرٍ وصَدَقَةٍ ما يحقِّقُ التَّقوَى.
    وفِيهِ مِن رَدعِ النَّفسِ عَنِ الأُمُورِ المحرَّمَةِ مِنَ اَلأَفْعَال المحرّمَةِ والكَلامِ المحرَّمِ مَا هُوَ عِمَادُ التَّقوَى .
    وفي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ : > مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بِه ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ <.
    فيتقرَّبُ العَبدُ إِلَى اللَّهِ بِتَركِ المحرَّمَاتِ مُطلقًا ، وهِيَ :
    قَولُ الزُّورِ ، وَهُوَ كُلُّ كَلامٍ محرَّمٍ .
    والعَمَل بالزَّورِ ، وَهُوَ كُلُّ فِعْلٍ محرَّمٍ .
    وبتَركِ المحرَّمَاتِ لِعَارضِ الصَّوم وَهِيَ المفطِرَاتُ
    ولما كَانَ فِيهِ مِنَ المصَالِحِ والفَوَائِدِ وتَحصِيلِ الخيرَاتِ والأُجُورِ مَا يقتَضِي شَرعُهُ في جَميعِ الأوقَاتِ ؛ أخبرَ تَعَالى أنه كَتَبَه عَلَينَا كما كَتَبَهُ على الَّذِين مِن قَبلِنَا ، وهَذَا شَأنه تَعَالَى في شَرَائِعهِ العَامَّةِ للمصَالح .
    وأَمَّا أَحْكَامهُ فتجرِي فِيهِ جَميعُ الأَحْكَامِ التكليفيَّةِ بحسَبِ اَلأَسْبَاب .
    أَمَّا الوَاجِبُ والفَرْضُ : فَهُو صِيَامُ شَهر رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مسلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ ، وَكَذَلِكَ : صَومُ النَّذْرِ والكَفارَةِ .
    وأَمَّا المحرمُ : فَصَومُ أيام العِيدِ ، وأَيامِ التَّشْرِيقِ إِلا لمتمتِّعٍ وقَارِنٍ عدم الهدي وَلَم يَصُمْ قَبْلَ يَومِ النَّحرِ .
    ومِنَ الصَّومِ المحرَّمِ : صَومُ الحَائضِ وَالنُّفَسَاء ، والمرِيضِ الَّذِي يخافُ التَّلَفَ .
    وكذَلِكَ يَجِبُ الفِطرُ عَلَى من يَحتَاجُه لإِنقَاذِ مَعصُومٍ مِن هَلكَةٍ .
    وأَمَّا الصَّومُ المسنُونُ : فَهُوَ صَومُ اَلتَّطَوُّع المقيَّدِ وَالْمُطْلَق.
    وأَمَّا المكرُوهُ : فَهُوَ صَومُ اَلْمَرِيض الَّذِي عَلَيهِ مشقَّة .
    وأَمَّا الجَائزُ : فَهُوَ صَومُ المسَافِرِ يجوزُ أَن يَصُومَ ، وأن يُفطِرَ خُصُوصًا إِذَا سَافَرَ في يومِ ابتداء صَومه في الحَضَرِ.

    ● السؤال السادس والأربعون
    مَا هِي مفسِدَاتُ الصَّومِ ؟
    ● الجواب
    مفسِدَاتُ الصَّومِ هِيَ :
    الأَكْلُ بجمِيعِ أنواعِهِ .
    والشَّربُ كَذَلِكَ .
    والجماعُ .
    فَهَذِهِ مُفطِرَاتٌ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ والإِجمَاعِ .
    وهَذَا المفصُودُ اَلأَعْظَم في الإِمسَاكِ عَنهَا .
    وكَذَلِكَ مِنَ المفطِرَاتِ : أَنْ يُبَاشِرَ بِلذةٍ فَيُمني أَو يمذي عَلَى المذهَبِ والقَولُ اَلأَخر : أَنَّه لا فِطرَ إِلا بالإِمنَاءِ .
    وَهُوَ الصَّحِيحُ لكن تَحرُمُ المباشَرَةُ بلذةٍ للصَّائِمِ والمصَلِّي والمعتَكِفِ والمحرِمِ بِحَجّ أَو غمرَةٍ وتَنقضُ الوضُوءَ .
    وكَذَلِكَ : القَيءُ عَمدًا لا يُفطِرُ إِن ذَرَعَهُ القَيءُ .
    وكذَلِكَ الحجَامَةُ حَاجمًا كَانَ أَو محجومًا .
    وأمَّا الاكتِحالُ والتَّداوِي والاحتِقَانُ ومداوَاةُ الجروحِ إِذا وصَلَ ذَلِكَ إِلى حَلقِهِ أَو جَوفِهِ ، فالمذهَبُ فِطرُه بِذَلِكَ .
    واختار الشَّيخُ تقي الدِّينِ لا فِطرَ بذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لأَنَّه لم يَرِد فِيهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ ، وَلا هُوَ في حُكمِ ألأَكْلِ والشَّربِ .
    أَمَّا إيصَالُ الأَغذِيَة بالإِبرَةِ إِلَى جَوفِهِ مِن طَعَامٍ أو شَرَابٍ فَلا يُشَكُّ في فطرِهِ بِه ؛ لأَنَّه فِي مَعنَى الأَكلِ والشُّربِ مِن غيرِ فَرقٍ .
    فإِنْ فَعلَ شيئًا من المفطِرَاتِ ناسيًا لم يفطر إِلا في الجماعِ عَلَى المذهَبِ .
    وعَلَى الصَّحِيحِ : حُكمُه كالأَكْلِ والشُّربِ .
    وكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ : الجَاهِلِ كالنَّاسِي ، واللَّهُ أعلَمُ .

    ● السؤال الأخير فى هذا الباب
    مَن مَاتَ قَبلَ أَن يَصُومَ الوَاجِبَ عَلَيهِ مَا حُكمهُ ؟
    ● الجواب
    إِذا مَاتَ فَبَلْ أَن يَصُومَ الوَاجِبَ عَلَيهِ مِن رمضَانَ أَو غيرِه فَلا يَخلُو : إِمَّا أَن يَكُونَ قد تمكَّنَ مِن أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيهِ مِن غَيرِ عُذرِ مَرضٍ وَلا سَفَرٍ وَلا عَجزٍ ، أَو لا يَكُون قد تَمكَّنَ .
    فإن كَانَ قَد تَمكَّنَ مِن صِيَامِهِ ، وَلَم يَكُن عُذرٌ يمنَعُه مِن أدائه :
    فَهَذَا لا يَخلُو إما أَنْ يَكُونَ صِيَامُهُ نَذرًا مُوجبًا له على نفسه ، أو كَانَ وَاجِبًا عَلَيهِ بأَصلِ الشَّرعِ كَالقَضَاءِ لرمضَان والكفارَةِ .
    فإِن كَانَ نَذرًا : صَامَ عَنهُ وَلِيُّه استِحبَابًا .
    وإن كَانَ قَد خَلَّفَ تَرِكَةً : وَجَبَ أنْ يُصَامَ عَنْهُ .
    وكذَلِكَ جَميعُ الوَاجِبَاتِ بِالنَّذْرِ كُلُّها تُفعَلُ عَنِ الميِّتِ ؛ لأَنّ اَلنِّيَابَة دَخَلَتْ فِيهَا لخفتِهَا ؛ لِكَونِهَا أقل مَرْتَبَة مِنَ الواجِبَةِ بأَصْلِ الشَّرعِ .
    وإِنْ كَانَ وَاجِبًا بأَصْلِ الشَّرعِ ، كَمن مَاتَ وَعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَان ، وقد عُوفِيَ وَلَم يَصُمه : فإِنه يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنهُ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينٌ ، بعَدَدِ مَاعِلِيهِ .
    وعِندَ الشَّيخ تَقِيُ الدِّين : إنْ صِيمَ عَنْهُ أيضًا أَجزَأَ ، أَوْ هُوَ قوي المأخَذِ .
    الحالُ الثَّالي : أنْ يَمُوتَ قَبلَ أَنْ يتمكَّنَ مِنْ أَدَاءِ مَا عَلَيهِ:
    مثل أَن يَمرَضَ في رَمَضَانَ وَيموتَ في أَثنَائِه ، وقد أفطَرَ لِذَلِكَ المرضِ أو يَستَمِرّ به المرَضُ حَتَّى يَمُوتَ وَلَو بَعدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ : فَهَذَا لا يُكَفرُ عَنهُ لعَدَمِ تفريطِه ؛ وَلأَنه لم يَترُك ذَلِكَ إلا لعُذرٍ . وإن كَانَ كفارة فكَذَلِكَ.
    وإن كَانَ نَذْرًا :
    فإن عَيَّن لَهُ وقتًا ، ومَاتَ قَبلَ ذَلِكَ الوَقتِ كَأَنْ عَينَ مثلاً عَشر ذي الحجَّةِ ، ومَاتَ في ذِي القعدَةِ : لم يَكُن عَلَيهِ شَيء فَلا يَقضِي ؛ لِعَدَمِ إِدرَاكِ ما يتعلَّقُ به الوُجُوبُ .
    وإِن لم يعيِّن وَقتًا أو عَيّنَ وقتًا وفَرَّط وَلَم يَصُمْه : وَجَبَ أن يُقضَى عَنهُ وإن لم يُفَرّطْ بل صَادَفَهُ الوَقتُ مَرِيضًا ونحوه فيُقضَى أيضًا عَلَى المذهَبِ ؛ لأَنَّه أَدرَكَهُ وَقتَ الوُجُوبِ .
    والصَّحِيحُ : أَنَّ حُكمَهُ حُكمُ الوَاجِبِ بأَصْلِ الشَّرعِ وَهُوَ أَحَدُ اَلْقولَيْنِ في المذهَبِ وَهُوَ الموافِقُ لقاعِدَةِ المذهَبِ .
    فإِنَّ القَاعِدَةَ : أَنَّ الوَاجِبَ بالنَّذرِ أَنَّه يُحذَى به حَذوَ الوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرعِ . فنِهَايَةُ اَلأَمْر يُلحَقُ به إِلحاقًا .
    وأَمَّا كَونُه يَكُونُ أَقوَى مِنهُ فبَعِيدٌ جدًّا ، واللَّهُ أعلَمُ .

    أسئلة من كتاب الصيام Fasel10

    كتاب: إرشاد أولى البصائر والألباب
    لنيل الفقة بأيسر الطرق والاسباب
    تأليف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي
    منتدى ميراث الرسول ـ البوابة
    أسئلة من كتاب الصيام E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 24 نوفمبر 2024 - 2:10